|
#8
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
أشكر الأخت على هذه الملاحظة : حيث أن النساء أنفسهن إذا كن لايحتشمن بعضهن من بعض فلايشرع لهن الذهاب قال شيخ الإسلام بن تيمية من حضر إلى مكان فيه منكر لم يستطع تغييره لم يجز له الحضور فعورة المرأة على المرأة قد جاءت في سورة النور فقال تعالى ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباءهن أو آباء بعولتهن 0000إلى أن قال أو نساءهن فالذي تبديه المرأة أمام أبي زوجها مثلا هو الذي تبديه أمام نساءها المؤمنات قال السيوطي في الآية مضاف محذوف تقديره مواضع فتكون الآية تقديرا ولايبدين مواضع زينتهن من أبدانهن والتي كانت العرب وقت التنزيل تضع الحلي فيها وذلك كالساعد تضع في الأسورة فلها أن تكشف شيء من ساعدها وشيء من ساقها على قدر الخلال من مبدأ الساق وشيء من جيب جلبابها من أعلى الصدر على قدر القلادة وشعرها وليس عورة المرأة على المرأة من السرة إ‘لى الركبة فهذا قول لادليل عليه فالقياس على عورة الرجل على الرجل باطل لاختلاف عورتها عن عورة الرجل فلايجوز أن تذهب وهن يلبسن البنطلونات المحجمة للسوئتين أو البلوز المشدي الذي يصف النهدين بل هذا على مقتضى ماتفقهه العلامة بن عثيمين من الكبائر فهن داخلات في حديث مسلم نساء كاسيات عاريات فإن الكسي مع العري جاء مطلقا ولم يخصص الرجال والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| شرح رسالة حقيقة الصيام ابن تيمية للعلامة ابن عثيمين رحمه الله | احمد الشهري | منبر أصول الفقه وقواعده | 2 | 18-10-2007 02:58PM |
