|
||||||||
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
بارك الله فيك ياشيخ ماهر لدي سؤالان أرجو الأجابه عنهما (1) مالذي يجبب على المرأة أن تستره في الصلاة ، فأنا وصحيباتي لا ندري مالذي يجب... أنا أستر جميع بدني عدا الوجه والكفين وليس لي دليل لأقنع صحيباتي فهم لايسترون جميع بدنهم أريد أن أعرف ما الواجب بالدليل ومع درجة الحديث لكي أقتنع أو أقنعهم ؟ (2) ما حدود عورة المرأة للمرأة ..الواجب عليها ستره وتأثم إن اظهرته؟جزاك الله خيراً وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة |
|
#2
|
|||
|
|||
|
ذكر صاحب المغني الخلاف وقال في ج1/ص349
أجمع أكثرهم على أن لها أن تصلي مكشوفة الوجه وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة وقال أبو حنيفة القدمان ليس من العورة لأنهما يظهران غالبا فهما كالوجه وإن انكشف من المرأة أقل من ربع شعرها أو ربع فخذها أو ربع بطنها لم تبطل صلاتها وقال مالك والأوزاعي والشافعي جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها النور 31 قال الوجه والكفين ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء وقال بعض أصحابنا المرأة كلها عورة لأنه قد روى في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المغني ج1/ص349 فأجمع أكثرهم على أن لها أن تصلي مكشوفة الوجه وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة وقال أبو حنيفة القدمان ليس من العورة لأنهما يظهران غالبا فهما كالوجه وإن انكشف من المرأة أقل من ربع شعرها أو ربع فخذها أو ربع بطنها لم تبطل صلاتها وقال مالك والأوزاعي والشافعي جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها النور 31 قال الوجه والكفين ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء وقال بعض أصحابنا المرأة كلها عورة لأنه قد روى في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر على أن الوجه واليدين في الصلاة ليس بعورة ولكن قد جاء عن أم سلمة موقوفا عليها وهو الأصح كما عند أبي داود عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ قَالَ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا ولكن الأصح ماذكرت كما قَالَ أَبُو دَاوُد أنه رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَبَكْرُ بْنُ مُضَرَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَابْنُ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَرُوا بِهِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فتغطي إذن في الصلاة قدميها لما تقدم عن أم سلمة والأكثر عى جواز كشف الكفين والوجه وقد جاء عن ابن عمر وابن عباس بسند صحيح أن قرص وجه المرأة ليس بعورة
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| متى يقول المؤذن الصلاة خير من النوم في أذان الليل أم الأول (بحث فقهي ) | ماهر بن ظافر القحطاني | منبر أصول الفقه وقواعده | 2 | 26-08-2010 10:48PM |
| [بحث علمي] رسالة في الدماء الطبيعية للنساء للشيخ: محمد بن صالح بن عثيمين - يرحمه الله | طارق بن حسن | منبر الأسرة والمجتمع السلفي | 1 | 11-08-2010 12:01AM |
| التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية | أبو عبد الرحمن السلفي1 | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 4 | 25-10-2007 06:38PM |
| دور المرأة في تربية الأسرة | الشيخ صالح بن فوزان الفوزان | منبر الأسرة والمجتمع السلفي | 1 | 18-10-2007 02:42PM |
| أسئلة الأسرة المسلمة للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى | طارق بن حسن | منبر الأسرة والمجتمع السلفي | 0 | 12-12-2003 05:16PM |
