|
||||||||
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
التقييم:
|
انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الإمداد بتيسير شرح الزاد شرح الشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله- المتن: فإن لم ير مع صحو ليلة الثلالين أصبحوا مفطرين، و إن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه و إن رؤي نهارا فهو لليلة المقبله . الشرح : إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين أولا : ( فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين ) سبق أن الصيام يجب برؤية الهلال، فإذا رؤي الهلال وجب الصوم ،هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، فإذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، و ليس هنالك ما يمنع من الرؤية، لأن الجو صاف، ليس فيه سحاب و لا قتر و لا فيه شي يمنع من الرؤيةً، فلا خلاف أنهم يصبحون مفطرين، و لا يصومون يوم الثلاثين من شعبان، لأنه لم ير الهلال و لم يكن هنالك مانع من رؤيته، فدل على أنه لم يظهر، فيصبحون مفطرين . ثانيا : ( و إن حال دونه غيم أو قتر ) أما إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين بسبب الحاجب الذي حجبه من غيم أو قتر، فهذا موضع الخلاف بين أهل العلم، و يسمى بيوم الشك؛ لأن هذا اليوم يحتمل أنه مكمل لشعبان، و يحتمل أنه من رمضان، و إن الهلال قد ظهر، و لكنه لم ير بسبب الحائل الذي حال دونه. فعلى قولين : القول الأول : عدم الصوم عند الجمهور. فجمهور أهل العلم على أنهم يصبحون مفطرين؛ لقوله ﷺ صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيتوا فإن غن عليكم فأقدروا له . و في رواية فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً، فرواية أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً تفسر قوله ﷺ فأقدروا له، فيجب الإفطار في يوم الثلاثين؛ لأنه لم ير الهلال، و لا يجوز الصوم في يوم الشك على أنه من رمضان؛ لقوله ﷺ لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ، و لقول عمار رضي الله عنه الذي يصوم اليوم الذي يُشك فيه قد عصى أبا القاسم ﷺ . القول الثاني : وجوب الصوم و هو ظاهر المذهب؛ و لهذا قال ( فظاهر المذهب يجب صومه) و هو قول طائفة من أهل العلم أنه يجب صوم يوم الشك، و هو الذي يصادف يوم الثلاثين من شعبان، و يحول دونه رؤية الهلال حائل من غيم أو قتر؛ فيصام ، و هذا ظاهر مذهب الإمام أحمد، و عليه جماعة من الأصحاب . ولكن؛ الراجح هو القول الأول و هو تحريم صوم يوم الشك . متى تكون رؤية الهلال ؟ رؤية الهلال تكون عند غيبوبة الشمس . أما ( و إن رؤي نهاراً ) بعد الزوال فإنه يكون ( لليلة المقبلة ) لأن رؤيته بعد الزوال علامة على أنه لليلة المقبلة ، و أن الشمس ستسبقه في الغروب، و أما إذا رئي قبل الزال فإنه يكون لليلة الماضية . ----------------------- الامداد بتيسير شرح الزاد شرح على زاد المستقنع ( ص ٣٣٩-٣٤١ ) |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| الرقية الشرعية لفضيلة الشيخ الدكتور / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله- | ام عادل السلفية | منبر الرقائق والترغيب والترهيب | 1 | 21-04-2015 05:21PM |
| [شروحات صوتية]لأول مرة على شبكة (حمل بعض الدروس المسجلة في الفقه و الأصول و العقيدة ل | أبو عبد الرحمن محمد السلفي | مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية | 1 | 07-05-2011 11:07PM |
| أقوال العلماء السلفيين في حكم من حكَّم القوانين | أبو حمزة مأمون | منبر التحذير من الخروج والتطرف والارهاب | 0 | 10-06-2010 12:51AM |
| (الشيخ ربيع بين ثناء العلماء ووقاحة السفهاء) | أبوعبيدة الهواري الشرقاوي | منبر الجرح والتعديل | 0 | 21-12-2008 12:07AM |
| صحيح المقال في مسألة شد الرحال (رد على عطية سالم ) | ماهر بن ظافر القحطاني | منبر البدع المشتهرة | 0 | 12-09-2004 11:02AM |
