|
||||||||
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
التقييم:
|
انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي - رحمه الله - [86] : عن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله ﷺ : { أُمرتُ أن أسجد على سبعة أعظم ؛ على الجبهة – وأشار بيده إلى أنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمين } متفق عليه . موضوع الحديث : أعضاء السجود في الصلاة . المفردات : أُمرت : مبنى للمجهول ، وحذف الآمر للعلم به وهو الله – عز وجل - . أعظُم : جمع عظم ، وهي الأعضاء المذكورة في الحديث . الجبهة : بدل من سبعة وهي مقدم الناصية . أشار : أي أومأ . اليدين : المراد بهما الكفين . أطراف القدمين : أي مقدمها . المعنى الإجمالي : خلق الله الخلق للعبادة ، والعبادة الطاعة مع خضوع وتذلل ، وإن من أبرز سمات الخضوع وأوضح علامات التذلل أن تعفّر أشرف عضو فيك وهو الوجه بالتراب ، وتلصقه بالرغام طاعة وتعبداً وتذللاً لجلال ذي الجلال والكمال ، ومن أجل ذلك كان الساجد موصوفاً بالقرب من ربه في السجود ، وناسب أن يكون ذكره التسبيح المستلزم للكمال ليكون مقراً بنقص نفسه بلسان الحال ومثنياً بكمال ربه بلسان المقال ، وقد أمر الله نبيه ﷺ بالسجود على هذه الأعضاء جميعاً لتحصل الهيئة المطلوبة وليكون لجميع هذه الأعضاء حظ في العبادة . والله أعلم . فقه الحديث : أولاً : يؤخذ من قوله : " أمرت أن أسجد " الخ . وجوب السجود على هذه الأعضاء كلها ، ووجه الدلالة منه أن الأمر يقتضي الوجوب إلا أن يصرفه صارف ولا صارف هنا ، فكان وجوب الجمع هو الظاهر ، ولا يختص الوجوب بالنبي ﷺ لأن الأمر له أمرٌ لأمته . بل وقد ورد في بعض روايات البخاري "أمرنا" وبالوجوب أخذ الإمام أحمد وإسحاق وطاووس ، وهو أحد قولي الشافعي ، ورجحه النووي في شرح مسلم على القول الآخر ، وقال مالك وأبو حنيفة وهو القول الثاني للشافعي بوجوب السجود على الجبهة فقط إلا أن أبا حنيفة يرى أن الواجب هو الجبهة والأنف وكلاهما يجزئ عن الآخر ، وقال الشافعي باستحباب السجود على الأنف ولم يوجبه ، وأوجب أحمد والأوزاعي وابن حبيب من المالكية الجميع بينهما وهو الأرجح ؛ لأن النص جعلهما كالعضو الواحد حيث قال : الجبهة وأشار بيده إلى أنفه ، وقد استنبط منه البخاري ذلك فقال : باب السجود على الأنف ، وأورد الحديث وأصرح منه في الدلالة على الوجوب ما أخرجه الدارقطني عن أبي قتبة حدثنا سفيان الثوري ، عن عاصم الأحول ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ { لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين } أخرجه الدارقطني ، قال لنا أبو بكر : لم يسنده عن سفيان وشعبة إلا أبو قتيبة ، والصواب عن عاصم عن عكرمة مرسل . وقال في "نصب الراية" بعد ذكر كلام الدارقطني : قال ابن الجوزي في التحقيق وأبو قتيبة ثقة أخرج عنه البخاري ، والرفع زيادة وهي من الثقة مقبولة . وذكر المعلق على نصب الراية نقلاً عن "الزوائد" (2/126) عن ابن عباس - رضي الله عنهما – عن رسول الله ﷺ قال : من لم يلزق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد لم تجز صلاته " . رواه الطبراني في الكبير والأوسط ن ورجاله موثقون . اهـ. قال : واخرجه الحاكم في المستدرك (1/270) ، وقال : صحيح على شرط البخاري وقال : وقد وقفه شعبة عن عاصم . قلت : في تصحيح ابن الجوزي للحديث مع ما عرف به من التشدد في التصحيح وتوثيق الهيثمي لرجال الحديث الثاني . وظاهر حديث ابن عباس المتفق عليه دلالة بينة على وجوب السجود على الأنف ، وبهذا تعلم أن مذهب القائلين بالوجوب فيه وفي عموم الأعضاء السبعة وهو الراجح ، لموافقة النصوص . والله أعلم . ثانياً : اختلف العلماء في وجوب مباشرة هذه الأعضاء لموضع السجود وعدم مباشرتها فقال الجمهور بعدم الوجوب ، ومنهم الأئمة الثلاثة ، وقال الشافعي بوجوب مباشرة الجبهة واختلفت عنه الرواية فيما عداها وهذا الاختلاف فيما إذا كان الحائل ثوباً متصلاً بالمصلي متحركاً بحركته ولم تكن ثم ضرورة ، أما في الضرورة فيجوز لحديث أنس بن مالك الآتي : كنا نصلي مع رسول الله ﷺ في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه . قال النووي في شرح مسلم : فيه دليل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به ، وبه قال أبو حنيفة والجمهور ، ولم يجوز الشافعي وتأوّل الحديث وشبهه على السجود على منفصل . أما أحاديث السجود على كور العمامة فكلها ضعيفة لا تقوم بها حجة ، أما على الثوب المنفصل فيستدل لجوازه بأحاديث منها حديث أنس في صلاة النبي ﷺ على الحصير ، وقد مضى في الجزء الأول (ص132 ، الطبعة الأولى الحديث رقم 74 ) . ومنها حديث ميمونة كان النبي ﷺ يصلي على الخمرة . أخرجه البخاري رقم (381) . ومنها حديث عائشة رضي الله عنها الذي سيأتي في باب السترة أن النبي ﷺ كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه ، وفي لفظ : " ورجلي في قبلته ، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي ، فإذا قام بسطتها " وبهذا يتبين أن النبي ﷺ قد صلى على الحصير وعلى الخمرة وعلى الفراش وفي حكم ذلك كل ما بسط على الأرض كائناً ما كان مادام يتصف بالطهارة . والله أعلم . تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ تَأْلِيف فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [2] [ المجلد الثاني ] http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam2.pdf |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| شرح احاديث عمدة الاحكام لفضيلة الشيخ العلامه احمد بن يحيى النجمي -رحمه الله- | ام عادل السلفية | الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها | 75 | 28-07-2015 08:53PM |
| تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي | ام عادل السلفية | مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية | 1 | 14-02-2015 01:42AM |
| بشرى ...حمل التعليقات على عمدة الأحكام للسعدي.pdf | أبو عبد الودود سعيد الجزائري | مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية | 1 | 22-05-2011 11:55AM |
| «عقيدة أهل السنة والاثر في المهدي المنتظر» للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله | طارق بن حسن | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 3 | 16-09-2010 05:54AM |
| ردع الشيخ المحدث مقبل الوادعي لجناية علي رضا على كتب العلل واستخفافه ببعض المتقدمين | ماهر بن ظافر القحطاني | منبر الجرح والتعديل | 0 | 05-05-2005 12:07AM |
