القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية للمجلة »
موقع الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني »
المحاضرات والدروس العلمية »
الخطب المنبرية الأسبوعية »
القناة العلمية »
فهرس المقالات »
فتاوى الشيخ الجديدة »
برنامج الدروس اليومية للشيخ »
كيف أستمع لدروس الشيخ المباشرة ؟ »
خارطة الوصول للمسجد »
تزكيات أهل العلم للشيخ ماهر القحطاني »
اجعلنا صفحتك الرئيسية »
اتصل بنا »
ابحث في مجلة معرفة السنن والآثار »
ابحث في المواقع السلفية الموثوقة »
لوحة المفاتيح العربية
البث المباشر للمحاضرات العلمية
دروس الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله والتي تنقل عبر إذاعة معرفة السنن والآثار العلمية حسب توقيت مكة المكرمة حرسها الله :: الجمعة|13:00 ظهراً| كلمة منهجية ثم شرح كتاب الضمان من الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله وشرح السنة للبربهاري رحمه الله :: السبت|19:00| شرح كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :: الأحد|19:00 مساءً| شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي رحمه الله :: الاثنين|19:00 مساءً| شرح سنن أبي داود السجستاني:: الثلاثاء|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج وسنن أبي عيسى الترمذي رحمهما الله :: الأربعاء|19:00 مساءً| شرح الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله :: الخميس|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله
 
جديد فريق تفريغ المجلة


العودة   مجلة معرفة السنن والآثار العلمية > السـاحة الإســلاميـــة > منبر أصول الفقه وقواعده
مشاركات اليوم English
نود التنبيه على أن مواعيد الاتصال الهاتفي بفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله، ستكون بمشيئة الله تعالى من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي جميع أيام الأسبوع عدا الخميس و الجمعة، آملين من الإخوة الكرام مراعاة هذا التوقيت، والله يحفظكم ويرعاكم «رقم جوال الشيخ: السعودية - جدة 00966506707220».

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 2 تصويتات, المعدل 5.00. انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #19  
قديم 28-12-2014, 03:21AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله-

بسم الله الرحمن الرحيم





باب
في بيان أحكام الإمامة



هذه الوظيفة الدينية المهمة التي تولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وتولاها خلفاؤه الراشدون .
وقد جاء في فضل الإمامة أحاديث كثيرة ; منها : قوله صلى الله عليه وسلم : ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة وذكر أن منهم رجلا أم قوما وهم به راضون , وفي الحديث الآخر , أن له من الأجر مثل أجر من صلى خلفهولهذا ; كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم : اجعلني إمام قومي ; لما يعلمون في ذلك من الفضيلة والأجر .
لكن مع الأسف الشديد ; نرى في وقتنا هذا كثيرا من طلبة العلم يرغبون عن الإمامة , ويزيدون فيها , ويتخلون عن القيام بها , إيثارا للكسل وقلة رغبة في الخير , وما هذا إلا تخذيل من الشيطان .



فالذي ينبغي لهم القيام بها بجد ونشاط واحتساب للأجر عند الله ; فإن طلبة العلم أولى الناس بالقيام بها وبغيرها من الأعمال الصالحة .
وكلما توافرت مؤهلات الإمامة في شخص ; كان أولى بالقيام بها ممن هو دونه , بل يتعين عليه القيام بها إذا لم يوجد غيره :
- فالأولى بالإمامة الأجود قراءة لكتاب الله تعالى , وهو الذي يجيد قراءة القرآن , بأن يعرف مخارج الحروف , ولا يلحن فيها , ويطبق قواعد القراءة من غير تكلف ولا تنطع , ويكون مع ذلك يعرف فقه صلاته وما يلزم فيها ; كشروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتها , لقوله صلى الله عليه وسلم : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وما ورد بمعناه من الأحاديث الصحيحة , مما يدل على أنه يقدم في الإمامة الأجود قراءة للقرآن الكريم , الذي يعلم فقه الصلاة ; لأن الأقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أفقه .
- فإذا استووا في القراءة , قدم الأفقه ( أي : الأكثر فقها ) ; لجمعه بين ميزتين : القراءة والفقه , لقوله صلى الله عليه وسلم : فإن كانوا في القراءة سواء ; فأعلمهم بالسنة أي : أفقههم في دين الله , ولأن احتياج المصلي إلى الفقه أكثر من احتياجه إلى القراءة ; لأن ما يجب في الصلاة من القراءة محصور , وما يقع فيها من الحوادث غير محصور .



- فإذا استووا في الفقه والقراءة , قدم الأقدم هجرة , والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام .
- فإذا استووا في القراءة والفقه والهجرة ; قدم الأكبر سنا ; لقوله صلى الله عليه وسلم : وليؤمكم أكبركم متفق عليه , لأن كبر السن في الإسلام فضيلة , ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء .
والدليل على هذا الترتيب الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ; قال : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله , فإن كانوا في القراءة سواء , فأعلمهم بالسنة , فإن كانوا في السنة سواء ; فأقدمهم هجرة , فإن كانوا في الهجرة سواء ; فأقدمهم سنا
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضيلة بالعلم بالكتاب والسنة , فإن استووا في العلم ; قدم بالسبق إلى العمل الصالح , وقدم السابق باختياره إلى العمل الصالح ( وهو المهاجر ) على من سبق بخلق الله وهو كبر السن " انتهى .



وهناك اعتبارات يقدم أصحابها في الإمامة على من حضر ولو كان أفضل منه , وهي :
أولا : إمام المسجد الراتب إذا كان أهلا للإمامة ; لم يجز أن يتقدم عليه غيره , ولو كان أفضل منه ; إلا بإذنه .
ثانيا : صاحب البيت إذا كان يصلح للإمامة ; لم يجز أن يتقدم عليه أحد في الإمامة ; إلا بإذنه .
ثالثا : السلطان , وهو الإمام الأعظم أو نائبه , فلا يتقدم عليه أحد في الإمامة , إلا بإذنه , إذا كان يصلح للإمامة .
والدليل على تقديم أصحاب هذه الاعتبارات على غيرهم ما رواه أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم : لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه وفي " صحيح مسلم " : ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه وسلطانه محل ولايته أو ما يملكه .



قال الخطابي : " معناه : أن صاحب المنزل أولى بالإمامة في بيته إذا كان من القراءة أو العلم بمحل يمكنه أن يقيم الصلاة , وإذا كان إمام المسجد قد ولاه السلطان أو نائبه أو اتفق على تقديمه أهل المسجد ; فهو أحق ; لأنها ولاية خاصة , ولأن التقدم عليه يسيء الظن به , وينفر عنه "
مما تقدم يتبين لك شرف الإمامة في الصلاة وفضلها ومكانتها في الإسلام ; لأن الإمام في الصلاة قدوة , والإمامة مرتبة شريفة ; فهي سبق إلى الخير , وعون على الطاعة وملازمة الجماعة , وبها تعمر المساجد بالطاعة , وهي داخلة في عموم قوله تعالى فيما حكاه من دعاء عباد الرحمن : وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا
فالإمامة في الصلاة من الإمامة في الدين , ولا سيما إذا كان الإمام يبذل النصح والوعظ والتذكير لمن يحضره في المسجد , فإنه بذلك من الدعاة إلى -152- الله , الذين يجمعون بين صالح القول والعمل , وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ فلا يرغب عن القيام بالإمامة إلا محروم , ولا حول ولا قوة إلا بالله .



باب
في من لا تصح إمامته في الصلاة


إن الإمامة في الصلاة مسئولية كبرى , وكما أنها تحتاج إلى مؤهلات يجب توافرها في الإمام أو يستحب تحليه بها ; كذلك يجب أن يكون الإمام سليما من صفات تمنعه من تسنم هذا المنصب أو تنقص أهليته له :
فلا يجوز أن يولى الفاسق إمامة الصلاة , والفاسق هو من خرج عن حد الاستقامة بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك .
والفسق نوعان : فسق عملي , وفسق اعتقادي : فالفسق العملي : كارتكاب فاحشة الزنى , والسرقة , وشرب الخمر . .. ونحو ذلك . والفسق الاعتقادي : كالرفض , والاعتزال , والتجهم .



فلا يجوز تولية إمامة الصلاة الفاسق , لأن الفاسق لا يقبل خبره , قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا فلا يؤمن على شرائط الصلاة وأحكامها , ولأنه يكون قدوة سيئة لغيره ; ففي توليته مفاسد .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تؤمن امرأة رجلا , ولا أعرابيا مهاجرا , ولا فاجر مومنا ; إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه رواه ابن ماجه , والشاهد منه قوله : " ولا فاجر مؤمنا " والفجور هو العدول عن الحق . فالصلاة خلف الفاسق منهي عنها , ولا يجوز تقديره مع القدرة على ذلك ; فيحرم على المسئولين تنصيب الفاسق إماما للصلوات ; لأنهم مأمورون بمراعاة المصالح ; فلا يجوز لهم أن يوقعوا الناس في صلاة مكروهة , بل قد اختلف العلماء في صحة الصلاة خلف الفاسق , وما كان كذلك ; وجب تجنيب الناس من الوقوع فيه . ولا تصح إمامة العاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ; إلا بمثله ; أي : مساويه في العجز عن ركن أو شرط , وكذا لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه ; إلا إذا كان العاجز عن القيام إماما راتبا لمسجد , وعرض له عجز عن القيام يرجى زواله ; فتجوز الصلاة خلفه , ويصلون خلفه في تلك الحال جلوسا ; لقول عائشة رضي الله عنها : صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك , فصلى جالسا , وصلى وراءه قوم قياما , فأشار إليهم أن اجلسوا , فلما انصرف , قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به . ..
الحديث , وفيه : وإذا صلى جالسا ; فصلوا جلوسا أجمعون وذلك لأن الإمام الراتب يحتاج إلى تقديمه .



ولو صلوا خلفه قياما أو صلى بعضهم قائما في تلك الحالة ; صحت صلاتهم على الصحيح , وإن استخلف الإمام في تلك الحال من يصلي بهم قائما ; فهو أحسن ; خروجا من الخلاف , ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ; فقد فعل الأمرين ; بيانا للجواز , والله أعلم .
ولا تصح إمامة من حدثه دائم ; كمن به سلس أو خروج ريح أو نحوه مستمر ; إلا بمن هو مثله في هذه الآفة , أما الصحيح ; فلا تصح صلاته خلفه ; لأن في صلاته خللا غير مجبور ببدل ; لأنه يصلي مع خروج النجاسة المنافي للطهارة , وإنما صحت صلاته للضرورة , وبمثله لتساويهما في خروج الخارج المستمر . وإن صلي خلف محدث أو متنجس ببدنه أو ثوبه أو بقعته , ولم يكونا يعلمان بتلك النجاسة أو الحدث حتى فرغ من الصلاة ; صحت صلاة المأموم دون الإمام ; لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا صلى الجنب بالقوم ; أعاد صلاته , وتمت للقوم صلاتهم



قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين ; فإنهم صلوا بالناس , ثم رأوا الجنابة بعد الصلاة , فأعادوا , ولم يأمروا الناس -155- بالإعادة , وإن علم الإمام أو المأموم بالحدث أو النجاسة في أثناء الصلاة ; بطلت صلاتهم " . ولا تصح إمامة الأمي , والمراد به هنا من لا يحفظ سورة الفاتحة أو يحفظها ولكن لا يحسن قراءتها ; كأن يلحن فيها لحنا يحيل المعنى ; ككسر كاف ( إياك ) , وضم تاء ( أنعمت ) , وفتح همزة ( اهدنا ) , أو يبدل حرفا بغيره , وهو الألثغ , كمن يبدل الراء غينا أو لاما , أو السين تاء . .. ونحو ذلك ; فلا تصح إمامة الأمي إلا بأمي مثله ; لتساويهما , إذا كانوا عاجزين عن إصلاحه , فإن قدر الأمي على الإصلاح لقراءته , لم تصح صلاته ولا صلاة من صلى خلفه ; لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه . ويكره أن يؤم الرجل قوما أكثرهم يكرهه بحق ; بأن تكون كراهتهم لها مبرر من نقص في دينه ; لقوله صلى الله عليه وسلم : ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الأبق حتى يرجع , وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط , وإمام قوم وهم له كارهون رواه الترمذي وحسنه .



قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " إذا كانوا يكرهونه لأمر في دينه , مثل كذبه أو ظلمه أو جهله أو بدعته ونحو ذلك , ويحبون آخر أصلح منه في دينه ; مثل أن يكون أصدق أو أعلم أو أدين ; فإنه يجب أن يولى عليهم هذا الذي يحبونه , وليس لذلك الرجل الذي يكرهونه أن يؤمهم ; كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ; أنه قال : ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : رجل أم قوما وهم له كارهون , ورجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا , ورجل اعتبد محررا
وقال أيضا : " إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء -156- والمذاهب ; لم ينبغ أن يؤمهم , لأن المقصود بالصلاة جماعة أن يتم الائتلاف , وقال عليه الصلاة والسلام : لا تختلفوا , فتختلف قلوبكم ا ه . أما إذا كان الإمام ذا دين وسنة , وكرهوه لذلك ; لم تكره الإمامة في حقه , وإنما العتب على من كرهه . وعلى كل ; فينبغي الائتلاف بين الإمام والمأمومين , والتعاون على البر والتقوى , وترك التشاحن والتباغض تبعا للأهواء والأغراض الشيطانية ; فيجب على الإمام أن يراعي حق المأمومين , ولا يشق عليهم , ويحترم شعورهم , ويجب على المأمومين أن يراعوا حق الإمام , ويحترموه , وبالجملة ; فينبغي لكل منهما أن يتحمل ما يواجهه من الآخر من بعض الانتقادات التي لا تخل بالدين والمروءة , والإنسان معرض للنقص :
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه

هذا ; ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق .



باب
في ما يشرع للإمام في الصلاة


الإمام عليه مسئولية عظمى , وهو ضامن , وله الخير الكثير إن أحسن , وفضل الإمامة مشهور , تولاها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه , ولم يختاروا لها إلا الأفضل , وفي الحديث : ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة : رجل أم قوما وهم به راضون الحديث , وفي الحديث الآخر أن له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه . ومن علم من نفسه الكفاءة ; فلا مانع من طلبه للإمامة ; فقد قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم : اجعلني إمام قومي . قال : " أنت إمامهم , واقتد بأضعفهم ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى : وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا
وينبغي لمن تولى الإمامة أن يهتم بشأنها , وأن يوفيها حقها ما استطاع , وله في ذلك الأجر العظيم , ويراعي حالة المأمومين , ويقدر ظروفهم , ويتجنب إحراجهم , ويرغبهم ولا ينفرهم ; عملا بقوله عليه الصلاة والسلام : إذا صلى أحدكم بالناس ; فليخفف ; فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة , وإذا صلى لنفسه ; فليطول ما شاء رواه الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه , وفي " الصحيح " من حديث أبي مسعود : أيها الناس إن منكم منفرين , فأيكم أم الناس ; فليوجز ; فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة ويقول أحد الصحابة . " ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم " وهو القدوة في ذلك وفي غيره . قال الحافظ : " من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإيجاز والإتمام ; لا يشتكى منه تطويل , والتخفيف المطلوب هو التخفيف الذي يصحبه إتمام الصلاة بأداء أركانها وواجباتها وسننها على الوجه المطلوب , والتخفيف المأمور به أمر نسبي يرجع إلى ما فعله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأمر به , لا إلى شهوة المأمومين. قال بعض العلماء : ومعنى التخفيف المطلوب : هو الاقتصار على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة , وأدنى الكمال في التسبيح في الركوع والسجود هو أن يأتي بثلاث تسبيحات , وإذا آثر المأمومون التطويل , وعددهم ينحصر , بحيث يكون رأيهم في طلب التطويل واحدا ; فلا بأس أن يطول الإمام الصلاة ; لاندفاع المفسدة , وهي التنفير . قال الإمام ابن دقيق العيد : " قول الفقهاء : " لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات " ; لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ; أنه كان يزيد على ذلك ; لأن رغبة الصحابة في الخير . تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا " انتهى .



وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ليس له أن يزيد على قدر المشروع , وينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا , ويزيد وينقص للمصلحة ; كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا للمصلحة " . وقال النووي : " قال العلماء : واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال , وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المؤمنين في وقت أنهم يؤثرون التطويل ; فيطول بهم , وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه ; فيخفف , وفي وقت يريد إطالتها , فيسمع بكاء الصبي , فيخفف كما ثبت ذلك في الصحيح " انتهى .



ويكره أن يخفف الإمام في الصلاة تخفيفا لا يتمكن معه المأموم من الإتيان بالمسنون ; كقراءة السورة , والإتيان بثلاث تسبيحات في الركوع والسجود . ويسن أن يرتل القراءة , ويتمهل في التسبيح والتشهد بقدر ما يتمكن من خلفه من الإتيان بالمسنون من التسبيح ونحوه , وأن يتمكن من ركوعه وسجوده . ويسن للإمام أن يطيل الركعة الأولى ; لقول أبي قتادة : كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى متفق عليه . ويستحب للإمام إذا أحس بداخل وهو في الركوع أن يطيل الركوع حتى يلحقه الداخل فيه ويدرك الركعة ; إعانة له على ذلك ; لما رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن أبي أوفى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ; أنه كان يقول في الركعة الأولى من صلاة الظهر , حتى لا يسمع وقع قدم . ما لم يشق هذا الانتظار على مأموم , فإن شق عليه ; تركه , لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه . وبالجملة ; فيجب على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين , ويراعي إتمام الصلاة وإتقانها , ويكون مقتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم , عاملا بوصاياه وأوامره ; ففيها الخير للجميع . وبعض الأئمة قد يتساهل في شأن الإمامة ومسئوليتها , ويتغيب كثيرا عن المسجد , أو يتأخر عن الحضور , مما يحرج المأمومين , ويسبب الشقاق , ويشوش على المصلين , ويكون هذا الإمام قدوة سيئه للكسالى والمتساهلين بالمسئولية ; فمثل هذا يجب الأخذ على يده , حتى يواظب على أداء مهمته بحزم , ولا ينفر المصلين , ويعطل إمامة المسجد , أو ينحى عن الإمامة إذا لم يراجع صوابه . اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه .




المصدر :


https://uqu.edu.sa/page/ar/195170











رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] معطلة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[جمع] الجمع الثمين لكلام أهل العلم في المصرّين على المعاصي والمدمنين أبو عبد الودود عيسى البيضاوي منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك 0 13-09-2011 08:33PM
أقوال العلماء السلفيين في حكم من حكَّم القوانين أبو حمزة مأمون منبر التحذير من الخروج والتطرف والارهاب 0 10-06-2010 12:51AM
(الشيخ ربيع بين ثناء العلماء ووقاحة السفهاء) أبوعبيدة الهواري الشرقاوي منبر الجرح والتعديل 0 21-12-2008 12:07AM
شرح كتاب ثلاثة الأصول أبو عبد الرحمن السلفي1 منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك 3 13-10-2007 07:38PM
صحيح المقال في مسألة شد الرحال (رد على عطية سالم ) ماهر بن ظافر القحطاني منبر البدع المشتهرة 0 12-09-2004 11:02AM




Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd