|
||||||||
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
التقييم:
|
انواع عرض الموضوع |
|
#4
|
|||
|
|||
|
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِـــيمِ سلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأخواتي الفاضلات جزاكن الله تعالى خير الجزاء على هذا الجمع الطيب النافع إن شاء الله تعالى. اقتباس:
الصواب في هذا ما دَلَّ عليه الحديث، وهو نهي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أن تنتقب المرأة، فالمرأة محرمة منهية عن النقاب مطلقا سواء مَرَّ بها الرجال الأجانب أو لم يمروا بها، وعلى هذا فيحرم على المرأة المحرمة أن تنتقب سواء كانت في حج أو في عمرة، والنقاب معروف عند النساء. وأمَّا حديث عائشة فلا يعارض النهي عن الانتقاب؛ وذلك لأن حديث عائشة إنما كان النساء يفعلنه إذا مَرَّ بهم الرجال وهذا أمرٌ لابُدَّ منه؛ إذا مَرَّ الرجالُ بالنساء وهن محرمات فإنه يجب عليهن أن يسترن وجوههن؛ لأن ستر الوجه عن الرجال الأجانب واجبٌ. وعلى هذا فنقول للمرأة لبس النقاب حرام عليها مطلقا، وأما ستر وجهها فالأفضل لها كشف الوجه؛ ولكن إذا مر الرجال قريبًا منها فإنه يجب عليها أن تغطيه لكن تغطيه بغير النقاب. [من فتاوى نور على الدرب: الشريط (112)، الوجه الثاني، السؤال (9)] رابط الشريط من الموقع الرسمي للشيخ رحمه الله تعالى:http://www.binothaimeen.com/sound/snd/a0173/a0173-112b.rm
__________________
..:: أم سَلَمَة المالكية ::.. غفر الله تعالى لها ولوالديها ولجميع المسلمين
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
