|
||||||||
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
سائل يقول: لي صديق خرج مره من بيته ذاهب الى مدينة أخرى وهو يقود سياره، وعندما دخل المدينه كانت أمامه سياره أخرى في الطريق فوقفت هذه السياره في الطريق ونزل منها رجل وذهبت السياره والرجل واقف في مكانه ، فعندما أقترب صديقي منه بالسياره فهذا الرجل الواقف تحرك الى وسط الطريق فحاول صديقي أن لا يصدمه فرتبك وصدمه. ثم بقي هذا الرجل الذي صدمه صديقي في المستشفى لمدة يومين ثم توفي وهو مجهول الهويه غير معروف. فما هو الواجب على صديقي في هذه الحاله؟ مع العلم أنه يقول لا أستطيع الصيام نظرا لانه لا يزال على أول الطريق وهو يستمع لكلام أهل العلم الموثوقين ولفتواهم ، وقد بدء في تطبيق السنه درجة درجه وترك الكثير من المحرمات ولا أقول كلها وأنه لا تزال عنده معصية التدخين ، وهذه المعصيه هي من ضمن ألأمور التي تمنعه من الصيام وقد نصحته فيها كثيرا ولكن الى ألآن لم يزل مترددا لأنه قد أدمن على هذه المعصيه منذ فتره طويله وليس من السهل عليه ان يتركها بين عشية وظحاها. فبماذا تنصحونه جزاكم الله خيرا؟ |
|
#2
|
|||
|
|||
|
لو تكرمتم يا شيخ بالرد بسرعه لاننا على عجل.
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
بل ينبغي عليه عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ودية مسلمة إلى أهله قال بن مسعود دية الخطأ خمسة أخماس عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون ذكور قال الدارقطني إسناده حسن وهو مذهب مالك والشافعي 0والدية تكون على العاقلة عصبة الرجل أعمامه وبنو عمومته وإخوانه 0 وليس الإخوة لأم من عصبته 00وتقسط عليهم ثلاثة سنوات كما روي في قضاء عمر قال أبوعمر أجمع العلماء قديما وحديثا أن الدية على العاقلة لاتكون إلا في ثلاث سنين ولاتكون في أقل منها 0وأجمعوا أنها على البالغين من الرجال
يهيأ نفسه للصيام ويصبر ويجاهد حتى يقدر عليه ويبقى في ذمته حتى يستطيع وليس في الآية إطعام إذا لم يستطع الصيام ككفارة الظهار والفطر في رمضان [i]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
