|
#2
|
|||
|
|||
|
قال الفقهاء إذا قال أبيعك بكذا نسيئة بخمسة عشرة ألفا وبعشرة آلاف ناجزا فاختار أحد البيعتين فلاحرج 00وقد نقل بن تيمية إتفاقا على ذلك أي على الزيادة في بيع الأجل إذا كان قصده الإتجار أو الإنتفاع وقد حمل بن القيم حديث من باع بيعتين في بيعة على بيع العينةحتى من أخذ بقول سماك وهو أحد رواة الحديث أن يقول نسيئة بخمسة عشر وناجز بعشر قال ذلك إذا ماعين أحد البيعتين فلو عينها جازت وكانت بيعة واحدة 0
وقال الزهري لاأعلم خلافا بين العلماء في جواز بيع ثوبا بثوبين نسيئة قال شيخنا صالح الفوزان هذه المسألة صورتها بيع سلعة بثمن وليست ذهب بذهب أو ذهب بفضة أو تمر بتمر أو تمر بشعير وفال يجوز الآجل فيها ولو بزيادة في الثمن على سعر اليوم والله أعلم [i]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
