|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
سؤال من اليمن ::: جدتي توفيت وأوصت بباقي الميراث لابنتها
سؤال من اليمن:
جدتي توفيت وخلفت خمسون الف ريال يمني ما يعادل ألف ريال سعودي وأوصت أن يجعل هذا المال في تجهيز جنازتها والبقية لإبنتها، فتكفل زوج ابنتها بتجهيزها، وبقي المال وتريد ابنتها أن يجعل في بناء مسجد فما الحكم؟ |
#2
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
فقدر وى أبوداود في سننه حَدَّثَنَا عن أبي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ثُمَّ قَالَ الْعَوَرُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ فلايجوز أن توصي لابنتها بل توزع التركة على حسب استحقاق الورثة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وماكان عليه الصحابة في الميراث كابن مسعود وعمر وغيرهما
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|