|
#2
|
|||
|
|||
|
إذا قال لها إذا فعلت كذا وكذا فأنت طالق 000وكان نيته إيقاع الطلاق إذا فعلت ولم تفعل لم تطلق فإذا فعلت طلقت وأما إذا قال لها ذلك ولم ينوي طلاقها بل تخويفها ومنعها فعلى ماحققه شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى أن ذلك الطلاق ينزل منزلة كفارة اليمين كما في أثر ليلى بنت العجمى في العتق المعلق
ولايفيده في كلا النيتين تراجعه فإما أن يقع الطلاق إذا نواه وفعلت وأو لايقع إذا مافعلت وإما أن يكفر عن يمينه إذا قصد منعها لاطلاقها والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| [بحث علمي] رسالة في الدماء الطبيعية للنساء للشيخ: محمد بن صالح بن عثيمين - يرحمه الله | طارق بن حسن | منبر الأسرة والمجتمع السلفي | 1 | 11-08-2010 12:01AM |
| الإعلام بأن إشتراط الإشهاد في الطلاق من خطأ الكلام | ماهر بن ظافر القحطاني | منبر أصول الفقه وقواعده | 0 | 04-10-2004 11:44AM |
