|
#1
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا اختلف الرجل وزوجته فى مسأ لة فقهية كمدة قصر الصلاة أو لبس الذهب المحلق أو غير ذلك فهل تجب طاعة الزوج علما بأنه تخالفه بقتضى الدليل . هل يجوز للمرأة أن تمسك مرتبها عن زوجها |
|
#2
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا اختلف الرجل مع امرأته في مسألة اجتهادية لم يظهر فيه النص بجلاء بل الخلاف قويا تتجاذبه الأدلة فلاينبغي أن يثرب عليها إذا اختارت قولا اطمأنت إليه كما روى الخطيب البغدادي في كتابه الجليل الفقيه والمتفقه بسنده إلى سفيان الثوري أنه قال إذا اختلف العلماء فاختار أخوك قولا فلاتثرب عليه ولاشك أن ذلك محمول على الخلاف القوي والذي تتجاذبه الأدلة فلا دليل نصي في المسألة يقطع النزاع كما حصل للصحابة رضي الله عنهم من اختلاف في مارواه البخاري في صحيحيه عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنْ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمْ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ وذلك لأن أدلة المسألة متجاذبة على شرط ألا يعلم أن أخذها بالقول الأسهل إنما تريده موافقة للهوى وليس أنهاستغرقت استطاعتها في الترجيح من سؤال عالم واطمأنان قلب ونحو ذلك وقد قال تعالى فاتقوا الله ماستطعتم وأما الخلاف الضعيف كخلاف الجمهور مع الأحناف في نكاح المرأة بلا ولي كأن يكون بينهما بنت فالأم تريد تزويجها بلا إذن الولي والوالد وهو الزوج معترض بالحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لانكاح إلا بولي فليس للمرأة هنا أن تعصي ربها أولا ثم زوجها ثانيا فالخلاف لايبيح ماحرم الله فيجب عليه أن تلتزم طاعة الله وتعتقد أن ليس كل خلاف جاء معتبر إلا ماكان له حظ من النظر وهذا ليس له حظ من النظر قال شيخ الإسلام بن تيمية إذا اختلف العلماء فلا يجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية وهي إذا استدلت حينئذ بالخلاف لتمرير ماحرم الله فهي جاهلة عاصية تستحق العقوبة والهجر بعد الوعظ والتأديب بأدلة الكتاب والسنة والقول اللين قال بن عبدالبر لايستدل بالخلاف إلا جاهل وأقول ولا يمرر المحرم الذي دل الدليل على تحريمه بنص واضح بين إلا فاسق مماري 0 قال فإذا اختارت قصر الصلاة في أربعة أيام أو أنها تلبس المحلق فلا تثرب عليها 00 أما إذا وضح النص فلا يسعك السكوت عن المنكر فالساكت كما يقال عن الحق شيطان أخرس والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
مناسبة السؤال أن أحد ألأخة قال إذا تزوجتها سأقول لها لاتلبس الذهب المحلق لأن طاعة الزوج واجبة
ولبس الذهب مباح والواجب مقدم على المباح |
|
#4
|
|||
|
|||
|
[b]تقدم الجواب وأقول هنا بخاصة في هذه المسألة :
لاينبغي له أمرها والتضيق عليها وقد غرز في النساء حب الزينة قال تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وأمر الزوج بمعاشرة زوجته بالمعروف قال تعالى وعاشروهن بالمعروف والمعروف من قديم الزمان تزين النساء بالذهب المحلق بلا نكير فإن هذه المسألة كالمتفق عليها من قديم فلا تزال نساء المسلمين يلبسن الذهب محلقا فأين إنكار العلماء الجهابذة من التابعين ثم من بعدهم كمالك وأحمد والشافعي وهلم جرا0000 وغيرهم ونصوصهم الظاهرة في ذلك وهي مسألة ظاهرة متكررة تعم بها البلوى لاتخفى ومقتضى التحريم فيها أنها كبيرة من كبائر الذنوب فهل شأن الكبائر أن يخفى أمرها عن جماهير العلماء في الصدر الأول في مسألة ظاهرة متكررة تعم بها البلوى لايكاد يخلو بيت في نساء منها ولقد حكم شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز أن الأحاديث التي أوردها العلامة المحدث الألباني لاتقاوم ماهي أصح منها ممايدل على الجواز فهي إما شاذة أو منسوخة كان ذلك في أول الإسلام والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد | أبو عبد الرحمن السلفي1 | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 4 | 08-11-2007 12:07PM |
| شرح كتاب ثلاثة الأصول | أبو عبد الرحمن السلفي1 | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 3 | 13-10-2007 07:38PM |
| أصول في التفسير (للشيخ/محمد بن صالح العثيمين رحمه الله) | طارق بن حسن | منبر القرآن العظيم وعلومه | 1 | 13-12-2006 12:12AM |
