مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   نبر الأسئلة والفتاوى المنتظرة للأرشفة (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=8)
-   -   أفتونا بارك الله فيكم (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=873)

إمحمد الترهونى 17-07-2005 01:35AM

أفتونا بارك الله فيكم
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إذا اختلف الرجل وزوجته فى مسأ لة فقهية كمدة قصر الصلاة أو لبس الذهب المحلق أو غير ذلك فهل تجب طاعة الزوج علما بأنه تخالفه بقتضى الدليل .

هل يجوز للمرأة أن تمسك مرتبها عن زوجها

ماهر بن ظافر القحطاني 17-07-2005 12:01PM

بسم الله الرحمن الرحيم
إذا اختلف الرجل مع امرأته في مسألة اجتهادية لم يظهر فيه النص بجلاء بل الخلاف قويا تتجاذبه الأدلة
فلاينبغي أن يثرب عليها إذا اختارت قولا اطمأنت إليه كما روى الخطيب البغدادي في كتابه الجليل الفقيه والمتفقه بسنده إلى سفيان الثوري أنه قال إذا اختلف العلماء فاختار أخوك قولا فلاتثرب عليه
ولاشك أن ذلك محمول على الخلاف القوي والذي تتجاذبه الأدلة فلا دليل نصي في المسألة يقطع النزاع كما حصل للصحابة رضي الله عنهم من اختلاف في مارواه البخاري في صحيحيه عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنْ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمْ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ

وذلك لأن أدلة المسألة متجاذبة على شرط ألا يعلم أن أخذها بالقول الأسهل إنما تريده موافقة للهوى وليس أنهاستغرقت استطاعتها في الترجيح من سؤال عالم واطمأنان قلب ونحو ذلك وقد قال تعالى فاتقوا الله ماستطعتم
وأما الخلاف الضعيف كخلاف الجمهور مع الأحناف في نكاح المرأة بلا ولي
كأن يكون بينهما بنت فالأم تريد تزويجها بلا إذن الولي والوالد وهو الزوج معترض بالحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لانكاح إلا بولي
فليس للمرأة هنا أن تعصي ربها أولا ثم زوجها ثانيا فالخلاف لايبيح ماحرم الله فيجب عليه أن تلتزم طاعة الله وتعتقد أن ليس كل خلاف جاء معتبر إلا ماكان له حظ من النظر وهذا ليس له حظ من النظر
قال شيخ الإسلام بن تيمية إذا اختلف العلماء فلا يجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية
وهي إذا استدلت حينئذ بالخلاف لتمرير ماحرم الله فهي جاهلة عاصية تستحق العقوبة والهجر بعد الوعظ والتأديب بأدلة الكتاب والسنة والقول اللين
قال بن عبدالبر لايستدل بالخلاف إلا جاهل وأقول ولا يمرر المحرم الذي دل الدليل على تحريمه بنص واضح بين إلا فاسق مماري 0
قال
فإذا اختارت قصر الصلاة في أربعة أيام أو أنها تلبس المحلق فلا تثرب عليها 00
أما إذا وضح النص فلا يسعك السكوت عن المنكر فالساكت كما يقال عن الحق شيطان أخرس والله أعلم

إمحمد الترهونى 18-07-2005 04:56PM

مناسبة السؤال أن أحد ألأخة قال إذا تزوجتها سأقول لها لاتلبس الذهب المحلق لأن طاعة الزوج واجبة
ولبس الذهب مباح والواجب مقدم على المباح

ماهر بن ظافر القحطاني 19-07-2005 10:23AM

[b]تقدم الجواب وأقول هنا بخاصة في هذه المسألة :
لاينبغي له أمرها والتضيق عليها وقد غرز في النساء حب الزينة قال تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وأمر الزوج بمعاشرة زوجته بالمعروف قال تعالى وعاشروهن بالمعروف
والمعروف من قديم الزمان تزين النساء بالذهب المحلق بلا نكير فإن هذه المسألة كالمتفق عليها من قديم فلا تزال نساء المسلمين يلبسن الذهب محلقا فأين إنكار العلماء الجهابذة من التابعين ثم من بعدهم كمالك وأحمد والشافعي وهلم جرا0000 وغيرهم ونصوصهم الظاهرة في ذلك وهي مسألة ظاهرة متكررة تعم بها البلوى لاتخفى ومقتضى التحريم فيها أنها كبيرة من كبائر الذنوب فهل شأن الكبائر أن يخفى أمرها عن جماهير العلماء في الصدر الأول في مسألة ظاهرة متكررة تعم بها البلوى لايكاد يخلو بيت في نساء منها ولقد حكم شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز أن الأحاديث التي أوردها العلامة المحدث الألباني لاتقاوم ماهي أصح منها ممايدل على الجواز فهي إما شاذة أو منسوخة كان ذلك في أول الإسلام والله أعلم 0


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd