|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
رجل لا يعطي الزكاة فقام احد ابناءه او زوجته باخذ الجزء المفروض للزكاة فما الحكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة |
|
#2
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كان قصد السائل أنهم أخذوها لهم ليستفيدوا فقد قال الفقهاء لايجوز إعطاء الزكاة لمن تجب عليه نفقته 0 أما إذا أخذوها منه عنوة ليزكوها عنه فهذا من عمل السلطان روى أبوداود في سننه من طريق بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَلَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ وقدرد ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود من رد الإحتجاج بهذا الحديث 0000بزعم أنه منسوخ وإذا أخذها السلطان عنوة أجزأت ويأثم على منعها أما الإبن والأم يأخذونها عنوة فلا أدري 0000
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| شرح رسالة حقيقة الصيام ابن تيمية للعلامة ابن عثيمين رحمه الله | احمد الشهري | منبر أصول الفقه وقواعده | 2 | 18-10-2007 02:58PM |
| أقـوال الـعـلـمـاء المـعـتبرين فـي تـحـكـيـم الـقـوانـين | أبو عبد الرحمن السلفي1 | منبر التحذير من الخروج والتطرف والارهاب | 0 | 21-09-2007 05:21PM |
| فتنة التكفير | أبو عبد الرحمن السلفي1 | منبر التحذير من الخروج والتطرف والارهاب | 2 | 14-09-2007 04:58PM |
| لقاء مع الشيخ صالح آل الشيخ متعلق بفتنة التكفير (بخوص التفجيرات الأخيرة ) | ماهر بن ظافر القحطاني | السنن الصحيحة المهجورة | 0 | 23-12-2003 10:20AM |
| رسالة إلى الدنمرك | ماهر بن ظافر القحطاني | آثار الصحابة والتابعين في العقائد والأحكام | 2 | 12-11-2003 02:18PM |
