![]() |
ما الحكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
رجل لا يعطي الزكاة فقام احد ابناءه او زوجته باخذ الجزء المفروض للزكاة فما الحكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة |
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كان قصد السائل أنهم أخذوها لهم ليستفيدوا فقد قال الفقهاء لايجوز إعطاء الزكاة لمن تجب عليه نفقته 0 أما إذا أخذوها منه عنوة ليزكوها عنه فهذا من عمل السلطان روى أبوداود في سننه من طريق بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَلَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ وقدرد ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود من رد الإحتجاج بهذا الحديث 0000بزعم أنه منسوخ وإذا أخذها السلطان عنوة أجزأت ويأثم على منعها أما الإبن والأم يأخذونها عنوة فلا أدري 0000 |
Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd