مجلة معرفة السنن والآثار العلمية

مجلة معرفة السنن والآثار العلمية (http://www.al-sunan.org/vb/index.php)
-   نبر الأسئلة والفتاوى المنتظرة للأرشفة (http://www.al-sunan.org/vb/forumdisplay.php?f=8)
-   -   ما الحكم (http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?t=804)

سالم علي 12-06-2005 11:27PM

ما الحكم
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
رجل لا يعطي الزكاة فقام احد ابناءه او زوجته باخذ الجزء المفروض للزكاة فما الحكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

ماهر بن ظافر القحطاني 13-06-2005 11:17PM

بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كان قصد السائل أنهم أخذوها لهم ليستفيدوا فقد قال الفقهاء لايجوز إعطاء الزكاة لمن تجب عليه نفقته 0
أما إذا أخذوها منه عنوة ليزكوها عنه فهذا من عمل السلطان
روى أبوداود في سننه من طريق بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَلَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ
وقدرد ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود من رد الإحتجاج بهذا الحديث 0000بزعم أنه منسوخ
وإذا أخذها السلطان عنوة أجزأت ويأثم على منعها
أما الإبن والأم يأخذونها عنوة فلا أدري 0000


Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd