|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
امرأة مطلقة طلاق بائن؛ فهل يجوز للمتقدم رؤيتها في فترة عدتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال من مصر أخت مطلقة طلاق بائن ؛ فهل يجوز للمتقدم رؤيتها (رؤية شرعية) في فترة عدتها؟ -علمًا أن الزواج سيتمّ بعد عدتها طبعًا. وجزاكم الله خيرًا
__________________
قال بديع الزمان الهمذاني في وصف العلم: « العلم شيء بعيد المرام، لا يُصاد بالسهام، ولا يُقسم بالأزلام، ولا يُرى في المنام، ولا يُضبط باللجام، ولا يُكتب للثام، ولا يورث عن الآباء والأعمام وزرع لا يزكو إلا متى صادف من الحزم ثرى طيبا، ومن التوفيق مطرا صيبا، ومن الطبع جوا صافيا، ومن الجهد روحا دائما، ومن الصبر سقيا نافعا وغرض لا يصاب إلا بافتراش المدر، واستناد الحجر، وردّ الضجر، وركوب الخطر، وإدمان السهر، واصطحاب السفر، وكثرة النظر، وإعمال الفكر» [«جواهر الأدب» للهاشمي (194)] |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|