|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
احكام ومسائل في الهدية للإمام/ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله تعالى-
بسم الله الرحمن الرحيم احكام ومسائل في الهدية للإمام/ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله تعالى- حكم أخذ الهدية ؟ الصدقة من الهدية ؟ زكاة الهدية ؟ الهدية للأقارب والأرحام هل هي واجبة ؟ هل يجوز بيع الهدية والإستفادة من ثمنها؟ قبول هدية تارك الصلاة وأكل الربا؟ حكم أكل الهدية من تارك صلاة الجماعة؟ حكم الهدية التي من المشرك؟ قبول هدية الطالب؟ حكم أهدى الهدية للمعلم؟ تقديم الهدية بالنسبة للمعلمات؟ حكم الهدية لرئيس العمل؟ جواز قبول الهدية بعد الفراغ من العمل؟ .
|
#2
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم احكام ومسائل في الهدية للإمام/ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله تعالى- حكم أخذ الهدية السؤال: صديق لي أنهى خدمته من العمل, واستحق مكافأة نهاية الخدمة, وكان يريد السفر خروج نهائي, وقد صرفت له تذاكر له ولزوجته وأنهى الستة شهور في سكنه, وطلب مني أن أعطيه المبلغ ويكتب لي وكالة شرعية بالمبلغ الذي له؛ لأن صرف هذا المبلغ يحتاج إلى شهرين على الأقل, وإن بقي فسوف يدفع أجرة المبيت ويفقد تذاكر السفر, فأعطيته المبلغ كاملاً، وكتب لي وكالة شرعية بذلك المبلغ كاملاً, وقبل سفره قدم لي هدية، وأنا لا أعلم شيئاً عن هذه الهدية من حيث النوع ومن حيث الثمن فأخذتها, فهل عليّ إثم في ذلك؟ الجواب : ليس عليك شيء، ما دام ما في شرط، إنما هو عن نفسه لا شيء، لأنك أحسنت إليه، والله جل وعلا يحب من عباده أن يكافئوا بالإحسان، مثل ما قال - صلى الله عليه وسلم-: (من صنع إليكم المعروف فكافئوه)، فإذا أحسن إليك إنسان وأعطيته مكافئة فلا بأس، النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يقترض ويكافئ، الممنوع في الشرع يقول: ما أسلفك إلا تعطيني الزيادة، هذا ما يجوز، أما أن تكون قد أقرضته وأحسنت إليه، ثم أعطاك هدية لا حرج عليك. المصدر : الصدقة من الهدية السؤال : عندما يأتي المرأة أهلها زائرين ويحضرون لها معهم شيء من طعام، وأحبت أن تتصدق منه فهل هي آثمة إن تصدقت منه بغير إذن زوجها ورضاه؟ الجواب : هذا الطعام هدية من أهلها لها ولزوجها، فإذا تصدقت منه لكونه كثيراً يفضل عن حاجتها وحاجة زوجها فلا بأس، أما إذا كان بقدر الحاجة فلا، إلا بإذنه لأن الهدية مطلوب أكلها وأكل زوجها من هذه الهدية، من هذا الطعام، والمقصود منه أيضاً مراعاة خاطر الزوج وخاطر الزوجة والتقرب إليهما بما يسرهما بهذه الهدية، فإذا كانت الهدية بقدر الحاجة فلا، أما إذا كانت الهدية واسعة كثيرة؛ فالطعام الذي يفضل فالصدقة منه خير من أن يفسد ويضيع. المصدر : زكاة الهدية السؤال : عندي ذهب هدية فهل فيه زكاة؟ الجواب : نعم، إذا حال الحول على الهدية وهي تبلغ النصاب وجبت الزكاة فيها، فإذا أهدى إنسان إلى إنسان ما يبلغ النصاب من الذهب أو الفضة وحال عليها الحول وجب عليه الزكاة؛ لأنه صار ماله بالهدية إذا قبلها صارت مالاً له، فإذا حال الحول بعد قبوله الهدية وقبوله لها، فإنه يزكي الهدية سواءٌ كانت ذهباً أو فضةً أو مالاً آخر نوى به التجارة والبيع، فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. المصدر : الهدية للأقارب والأرحام هل هي واجبة؟ السؤال : إنه يعمل بالمملكة، فهل عند عودتي لبلدي لا بد من أخذ هدايا للأهل والأقارب، علماً بأن ذلك الموضوع سوف يكلفني الكثير، وهل إذا لم آخذ هدايا أكون قد ارتكبت إثماً من باب قطيعة الرحم لأهلي؟ الجواب : الهدايا غير واجبة؛ لا ما هو بلازم، الهدايا غير واجبة ولا تكن قاطعاً للرحم إذا ما حملت هدايا، فالهدايا باختيارك، إن رأيت أن تأخذ هدايا لخواص أقاربك، فلا بأس، وإلا ليس بلازم، أنت أعرف بالمصلحة، المهم أن تحفظ المال لحاجة البيت وحاجتك وحاجة أهلك، فإذا اشتريت هدية خفيفة للزوجة، أو لأبيك، أو لأمك، أو لإخوانك، فلا بأس، وإن شق عليك ذلك فالحمد لله، ما لزوم هدية، المال احفظه لحاجة البيت لحاجتك، أو لقضاء دينك، أما الهدايا فهي مستحبة عند اليسر، عند القدرة واليسر، إذا أهديت لإخوانك، الرسول يقول: (تهادوا تحابوا)، اللهم صلى عليه وسلم، فالهدية طيبة مع القدرة ومع السعة إذا تيسرت من غير تكلف. المصدر : .
|
#3
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم هل يجوز بيع الهدية والاستفادة من ثمنها؟ السؤال : شخصٌ أهديت له هدية عبارة عن مجوهرات ذهبية، السؤال: هل له أن يبيعها ويستفيد بثمنها؟ الجواب : نعم إذا أهدي لك هديه وليست رشوة هدية من أخ محب أو من قريب ليست بمقابل خيانة، ولا، فلا بأس، تكون مال لك، تتصرف فيها، تبيعها تمسكها، تهديها إلى غيرك لا بأس. أما إذا كانت رشوة حتى تميل عن الحق، أو تحكم بالجور، أو حتى تظلم أحد فلا يجوز لك، إذا كان هذه الهدية رشوة لك حتى تظلم أو تحكم في قضية عندك أو أنت قاض تحكم بغير الحق كل هذا منكر، أما إذا كانت هدية لله وفي الله لأنك صديقه، لأنك أخوه في الله، لأنك قريبه ليست بأمر آخر من أمور الخيانات والظلم فلا بأس في ذلك، هي مال لك تصرف فيها، والسنة لك أن تقابله، أن تثيبه على هديته، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يعطي عليها المقابل، هذا هو الأفضل. المصدر : قبول هدية تارك الصلاة وآكل الربا السؤال : رجل لا يصلي، ويأكل الربا، فهل يجوز لابنه أن يسكن في بيت والده، وهل تقبل هدية الذي لا يصلي، أو يصلي ولكن يأكل الربا إذا كنا نعلم عن حاله ذلك، وإذا كنا لا نعلم فهل نسأل عن حاله قبل قبول الهدية، وجهونا في ذلك؟ الجواب : الذي لا يصلي ينكر عليه، ترك الصلاة كفر أكبر نعوذ بالله، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، ويقول - صلى الله عليه وسلم-: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، فهذا أمر عظيم، فالذي لا يصلي ينكر عليه، وينصح ويوجه إلى الخير، فإن استقام وإلا رفع أمره إلى ولي الأمر، حتى يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ويستحق الهجر وأن لا يكلم حتى يتوب إلى الله - عز وجل -، وهكذا من يأكل الربا قد تعاطى معصية يستحق أن يهجر عليها، لكن ينصح ويوجه إلى الخير لعله يدع الربا، هذا الواجب على إخوانه المسلمين من أقاربه وغيرهم أن ينصحوه ويوجهوه لأن أكل الربا من المحرمات، الرسول - صلى الله عليه وسلم-: لعن آكل الربا وموكله والله يقول جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، ويقول - سبحانه و تعالى-:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ(279-278)سورة البقرة. فالواجب الحذر، ومن أصر على أكل الربا أو التخلف عن الصلاة استحق أن يهجر، واستحق أن يؤدب حتى يتوب إلى الله - سبحانه وتعالى -. المصدر : حكم أكل الهدية من تارك صلاة الجماعة السؤال : هل يجوز لنا أن نأكل مما يهديه لنا هذا الرجل من أكلٍ وخضروات وغيره أم لا؟ الجواب : الهدية لها شأن آخر إذا كان مكسبه طيب لا بأس، الهدية تقبل حتى من الكافر، إذا لم يكن هناك موجبا لردها, فالهدية أمرها أوسع لكن إذا أراد ردها هجراً له وتعزيراً له، من باب التنبيه على خطأه, فإذا رد هديته وهجره حتى يتوب يكون هذا أصلح، من باب التأديب, ومن باب الحث على إقامة الصلاة وأدائها, فإذا لم يقبل هديت, ولم يزره وهجره فهذا مشروع إذا كان فيه مصلحة, أما إذا كان قبولها والمجيء إليها قابل إلى الصلاح وإلى أن يستفيد فلا بأس. المصدر : .
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[جمع] الجمع الثمين لكلام أهل العلم في المصرّين على المعاصي والمدمنين | أبو عبد الودود عيسى البيضاوي | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 0 | 13-09-2011 09:33PM |
أقوال العلماء السلفيين في حكم من حكَّم القوانين | أبو حمزة مأمون | منبر التحذير من الخروج والتطرف والارهاب | 0 | 10-06-2010 01:51AM |
مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد | أبو عبد الرحمن السلفي1 | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 4 | 08-11-2007 12:07PM |
شرح كتاب ثلاثة الأصول | أبو عبد الرحمن السلفي1 | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 3 | 13-10-2007 08:38PM |
أصول في التفسير (للشيخ/محمد بن صالح العثيمين رحمه الله) | طارق بن حسن | منبر القرآن العظيم وعلومه | 1 | 13-12-2006 12:12AM |