#1
|
|||
|
|||
ما حكم دفع بدل إخلاء المنزل؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم أخت تسأل : ما حكم دفع بدل إخلاء المنزل- وهو قانون جارِ في بلدنا وذلك بأن لو كان المنزل قيمته 100 ألف دولار مثلا وقام صاحب البيت بتأجيره منذ زمن طويل ، والآن يريد أن يخرجهم من البيت وجب على صاحب البيت أن يدفع 40 % من ثمن البيت للمستأجر(أي 40 ألف دولار) وبالعكس لو أراد المستأجر أن يبقى في البيت ، فعليه أن يدفع 60 % من ثمن البيت (أي 60 ألف دولار). فهل هذا جائز؟
__________________
قال بديع الزمان الهمذاني في وصف العلم: « العلم شيء بعيد المرام، لا يُصاد بالسهام، ولا يُقسم بالأزلام، ولا يُرى في المنام، ولا يُضبط باللجام، ولا يُكتب للثام، ولا يورث عن الآباء والأعمام وزرع لا يزكو إلا متى صادف من الحزم ثرى طيبا، ومن التوفيق مطرا صيبا، ومن الطبع جوا صافيا، ومن الجهد روحا دائما، ومن الصبر سقيا نافعا وغرض لا يصاب إلا بافتراش المدر، واستناد الحجر، وردّ الضجر، وركوب الخطر، وإدمان السهر، واصطحاب السفر، وكثرة النظر، وإعمال الفكر» [«جواهر الأدب» للهاشمي (194)] |
#2
|
|||
|
|||
إذا كانت المدة قد انتهت في الاجارة فلايجوز له ان يبقى أصلا لان بقاءه ظلم وقد حرم الله الظلم
واما اذا بقي من المدة شيء فلاباس ان يعوضه صاحب المحل كما قال بعض الفقهاء
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|