|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | التقييم: | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
تلخيص بعض المسائل الخلافية من كتاب (تسهيل الإلمام) للفقيه الشيخ الفوزان -وفقه الله-
تلخيص بعض المسائل الخلافية من كتاب (تسهيل الإلمام) للفقيه الشيخ صالح الفوزان -وفقه الله-
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا تلخيص لكلام الشيخ الفقيه صالح الفوزان -حفظه الله- من كتاب (تسهيل الإلمام) في بعض المسائل الخلافية. التعديل الأخير تم بواسطة محمد بن صالح الدهيمان ; 29-07-2013 الساعة 09:42AM |
#2
|
|||
|
|||
المسألة [ 1 ] من كتاب (الطهارة)
((إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)) في حديث ابن عمر -رضي الله عنه- ((إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث))، وحديث أبي سعيد ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) وحديث أبي أمامة ((إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه)) اختلف العلماء على قولين: القول الأول: إذا تغير الماء بوقوع النجاسة فيه فيعتبر نجس سواء كان قليلاً أو كان كثيراً، وإذا لم يتغير الماء بوقوع النجاسة فيه فإنه لا ينجس سواء كان قليلاً أم كان كثيراً (مالك والظاهرية ورواية عن أحمد وابن تيمية وابن القيم وآخرون)، ويفسّرون حديث ابن عمر بالاضطراب وضعف السند وأن القلّة مجهولة، والعمل يكون على حديث أبي سعيد وأبي أمامة مما يؤيده الإجماع. القول الثاني: النجاسة إذا أصابت الماء دون القلّتين فإن الماء ينجس ولو لم يغيّر الماء (الشافعي والمشهور عن أحمد)، ودليلهم حديث ابن عمر (احتج به ابن القيم) ويتقوى بطرق فهو يُحتجّ به وغير مضطرب عند أصحاب هذا القول، والقلال ليست مجهولة فهي معلومة من بعض الروايات بأنها قلال هجر. الخلاصة: حديث ابن عمر دلالته دلالة مفهوم، وأما حديث أبي أمامة وأبي سعيد فدلالته دلالة منطوق، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم، فالقول الأول أقوى ويؤيده الإجماع، والقول الثاني فيه احتياط وصلاة من عمل به لا تبطل. أهــــ بتصرّف. |
#3
|
|||
|
|||
المسألة [ 2 ] من كتاب (الطهارة)
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل في حديث رجل صحب النبي -صلى الله عليه وسلم-: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعاً. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في جفنة فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- ليغتسل منها، فقالت: إني كنت جنباً. فقال: ((إن الماء لا يجنب)). اختلف العلماء في مسألة اغتسال الرجل من فضل المرأة على ثلاثة أقوال: القول الأول: لا يجوز ولا يصحّ بالإطلاق اغتسال الرجل من فضل المرأة بعد اغتسالها به من الحيض أو النفاس أو الجنابة. (عمر وعبد الله بن سرجس ووجويرية بنت الحارث وميمونة والحسن البصري وسعيد بن المسيّب). القول الثاني: لا يجوز للرجل الاغتسال من فضل المرأة في حالة مقيّدة وهي: إن خلت به، أما لو اغتسلت المرأة به بدون خلوة فيصحّ أن يغتسل منه الرجل (رواية عن أحمد: متن الزاد وإسحاق بن راهويه)، وأجيب عن حديث ((إن الماء لا يجنب)): ما لم تخل المرأة به، فحديث الجواز محمول على ما لم تخل به وحديث المنع محمول على ما خلت به المرأة. القول الثالث: يجوز بالإطلاق اغتسال الرجل من فضل المرأة سواء خلت به المرأة أم لم تخلُ (جمهور أهل العلم)، ودليلهم حديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل بفضل ميمونة، وأفضل إجابة أجابها أصحاب هذا القول عن قوله: نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة: أن النهي هنا حقيقته هي كراهة التنزيه (ابن حجر)، وحديث ابن عباس يدلّ على صحّة الاغتسال بفضل المرأة مع الكراهة. أهـــ بتصرّف. |
#4
|
|||
|
|||
المسألة [ 3 ] من كتاب (الطهارة)
تطهير جلد الميتة بالدباغ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دُبع الإهاب فقد طَهر)) وعند الأربعة: ((أيما إهاب دبغ)). وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((دباغ جلود الميتة طهورها)). وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرّونها، فقال: ((لو أخذتم إهابها)) قالوا: إنها ميتة. فقال: ((يُطهرها الماء والقَرَظ)). وفي مسألة تطهير جلد الميتة بالدباغ أقوال تصل إلى ثمانية في حكم جلود الميتة إذا دبغت هل تستعمل أم لا تستعمل؟ والمعني من هذه الأقوال الثمانية هو أربعة قريبة من الأحاديث، وأما البقية فلا يوجد داعٍ للاشتغال بها لأنها قد تكون بعيدة عن الأحاديث: القول الأول: جلود الحيوانات الميتة يطهرها الدباغ جميعها سواء كانت الحيوانات مأكولة أم لم تكن، واستخدامها جائز بالإطلاق في اليابسات والمائعات بدليل عموم ما جاء في حديث ابن عباس وغيره ((إذا دبغ الإهاب فقد طهر)) ولم يستثن شيئاً. القول الثاني: جلود الميتة لا يطهّرها الدباغ بالإطلاق، وذلك بدليل حديث عبد الله بن عكيم: ((لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)) ولكن أجابوا عن هذا الحديث بأنه مضطرب وأنه مرسل وأن الأحاديث في الانتفاع بجلود الميتة صحيحة وكثيرة وهي مقدمة على هذا الحديث لأنها أقوى منه، ويُقال كذلك: لا تعارض بين حديث ابن عكيم والأحاديث الأخرى لأن الإهاب المقصود في قوله ((لا تنتفعوا من الميتة بإهاب)) فهو الإهاب قبل أن يدبغ، والجواز يكون بعد الدبغ. القول الثالث: جلود الميتة بعد دبغها فإنها تستعمل في اليابسات دون المائعات بشرط أن تكون هذه الحيوانات مما تعمل فيه الذكاة وذلك لأنه إذا دُبغت طَهُرَ ظاهرها دون الباطن (رواية عن أحمد ومتن الزاد) القول الرابع: الميتة إن كانت مما يعمل فيه الذكاة فإن جلودها تطهر بالدباغ ظاهراً وباطناً، ويصح ويجوز استخدامها في كل من المائعات واليابسات، وهو القول الراجح. أهـــ بتصرّف. |
#5
|
|||
|
|||
المسألة [ 4 ] من كتاب (الطهارة)
هل النوم ينقض الوضوء أم لا؟ عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرن العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلّون ولا يتوضؤون. في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول: لا ينقض النومُ الوضوءَ بالإطلاق سواء كان النوم كثيراً أم كان قليلاً، ويشترط في ذلك أن يكون النائم متمكناً لقوله: كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم. يعني: حتى يسمع لهم غطيط. وفي رواية: حتى يوقَظون (الشافعية). القول الثاني: النوم ينقض الوضوء بالإطلاق سواء كان النوم كثيراً أم كان قليلاً لحديث صفوان: إلا من غائط وبول ونوم. فالنوم هنا مطلق مما يدل على أن قليل أو كثير النوم ينقض الوضوء، ولقوله: ((من نام فليتوضأ)) (الحنفية وقول عند الشافعية). وأجابوا عن حديث أنس بأنه فعل صحابي وليس فيه تقرير الرسول صلى لله عليه وسلم لذلك، وهذه إجابة ضعيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. القول الثالث: القول الراجح وهو النوم باستغراق وبكثرة ينقض الوضوء وأما النوم اليسير فلا ينقض الوضوء (أحمد ومالك) والنوم اليسير يكون بألا يزول شعور الإنسان بالكليّة ويستطيع فيه أن يضبط نفسه كأن ينعس أو يخفق رأسه. أهـــ بتصرّف. |
#6
|
|||
|
|||
المسألة [ 5 ] من كتاب (الطهارة)
هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبّل بعض نساءه ثمّ خرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ. وهذه المسألة خلافية على ثلاثة أقوال: القول الأول: لمس النساء لشهوة أو لغير شهوة ينقض الوضوء بالإطلاق لقوله تعالى: {أو لامستم النساء} (الشافعي وجماعة من أهل العلم)، وأجابوا عن حديث انتقاض الوضوء بأنه ضعيف. القول الثاني: لمس المراة لشهوة أو لغير شهوة لا ينقض الوضوء بالإطلاق (جماعة من الحنفية وغيرهم)، ودليلهم حديث عائشة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قبّل بعض نساءه وخرج للصلاة ولم يتوضأ، وأجابوا عن قوله تعالى: {أو لامستم النساء} بأنه المراد به الجماع وليس اللمس باليد، وحديث عائشة ولو أن فيه ضعفاً ولكنه يتقوى مع الطرق الأخرى. القول الثالث: لمس المرأة لغير شهوة لا ينقض الوضوء ولمسها لشهوة ينقض الوضوء لكونه مظنّة خروج الخارج كالمذي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبّل نساءه لشهوة ولكن من باب المحبة والعشرة (أحمد ومالك)، وهو القول الراجح. أهـــ بتصرّف. |
#7
|
|||
|
|||
المسألة [ 6 ] من كتاب (الطهارة)
هل مسّ الذكر ينقض الوضوء؟ عن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: مسست ذكري. أو قال: الرجل يمسّ ذكره في الصلاة، أعليه وضوء؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- ((لا إنما هو بضعة منك)). وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من مسّ ذكره فليتوضأ)). وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين: القول الأول: مسّ الذكر لا ينقض الوضوء لقوله: ((إنما هو بضعة منك)) (الحنفية ورواية عن أحمد) وأجابوا عن حديث بسرة بأن حديث طلق أصح منه وهو مقدّم على حديث بسرة. القول الثاني: مسّ الذكر ينقض ويبطل الوضوء، لقوله: ((من مسّ ذكره فليتوضأ))، وأجابوا عن حديث طلق بأنه يحمل على ما كان في أول الإسلام وأن حديث بسرة ناسخ له لأنه متأخر عنه، وهو القول الراجح والأحسن. الجمع بين القولين: ويكون بأن حديث طلق محمول على مسّ الذكر مع توفّر الحائل، وأما حديث بسرة فمبني على مسّ الذكر من دون حائل، لقوله: ((من افضى بيده إلى ذكره فليتوضأ))، وأفضى: أي: مسّ من دون حائل. أهـــ بتصرّف. |
#8
|
|||
|
|||
المسألة [ 7 ] من كتاب (الطهارة)
هل الحائض والنفساء تقرآن القرآن؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأوّل: الحائض والنفساء يمنعان من قراءة القرآن بالإطلاق قياساً على الجُنُب. القول الثاني: يجوز للحائض أو النفساء أن تقرأ القرآن بالإطلاق بخلاف الجنب (الظاهرية)، فالحائض وقت بقائها حائضاً هو وقت طويل وكذلك النفساء بخلاف الجنب فإن وقت بقاءه على حالة الجنابة قصير إلى أن يغتسل، أما الحائض والنفساء فليس بإمكانهما الاغتسال إلا بعد أن ينقطع العذر، وليس هناك دليل صريح من أن تمنع الحائض أو النفساء من قراءة القرآن. القول الثالث: يجوز للحائض أو النفساء قراءة القرآن للضرورة كأن تخشى نسيان القرآن (ابن تيمية). أهـــ يتصرّف. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أحكام الحيض من زاد المستقنع ( شرحه الفقيه محمد الصالح العثيمين) | ماهر بن ظافر القحطاني | منبر أصول الفقه وقواعده | 0 | 12-05-2012 11:43AM |
شرح كتاب الفصول في سيرة الرسول-صلى الله عليه وسلم- لفضيلة الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه | أم العبدين الجزائرية | منبر الأسرة والمجتمع السلفي | 0 | 12-05-2012 02:12AM |
بيان أنواع العبادات المشروعة فعلها ولا تنقطع بعد رمضان -ستة من شوال لابن عثيمين | أم البراء | منبر الأسرة والمجتمع السلفي | 1 | 10-09-2010 03:23PM |
شرح مسائل الجاهلية | أبو عبد الرحمن السلفي1 | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 8 | 25-10-2007 06:33PM |
حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام (الحلـــــــــقة الرابعـــــــــــــة) | الشيخ ربيع المدخلي | السنن الصحيحة المهجورة | 0 | 26-05-2004 01:05PM |