|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
حكم الشراء للاشتراك في شركة كوست (الشجرة الهرمية الخبيثة )
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد ظهرت في أسواق المسلمين بيوع محرمة لم يكن يتداولها السلف الأولون هم المشارك فيها الربح والثراء ولو كان في ذلك البيع معصية لرب الأرض والسماء فلم يعد أحدهم ليبالي في درهم البيع والشراء امن حلال هو أم من حرام انما هو لبنة في توريثه الهم والشقاء فمن ذلك بيع شركة تسمى شنيل أو كوست تعرض مونتجات لاغرض لها هي في بيعها ولاالزبون من شراءها إلا الحيلة على الربا والغرر الذي حرمه رب الأرض والسماء وجعلوا السلعة حيلة وفداء بعرض مال في مقابل مال بزيادة جعلوا السلعة وسيط وهميا للإغراء بالذين هم في أحكام البيع بلهاء فيقول للزبون إنك لن تحصل على نقاط تأهلك للتسويق والسمسرة وأخذ المال بقدر ماتأتي بالزبائن من طريقك إلا بشراء السلعة كآلة طبية أو سبائك ذهبية فيزيدوا في ثمن السلعة ولايكون المشتري له غرض فيها إلا أن يتيسر له شرائين ليكون من بعدهم من الأثرياء المستغنين فيعقد معه عقدين في عقد واحد عقد شراء السلعة وعقد التسويق للمنتج مع كونه لاغرض له في المنتج إلا بتوفير شرائين وقد يوفر وقد لايوفر مع زيادتهم في ثمن المنتج زيادة فاحشة تزيد على الضعف مما يجعل هذا البيع بلاتردد محرم للأوجه التالية : أولا : مارواه مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وأي غرر أعظم من أنه يشتري السلعة وهو لايريدها وانما يغتر بأرباح عمولات السمسرة الربوية القمارية فإن وبعد ان اشترى سلعة ليس له غرض فيها الا ليربح عمولات الاتيان بالزبائن فقد يجلب زبائن يشترون وقد لايجد فيخسر المال الذي اشترى به سلعة لاطائل من وراء شراءها ثانيا : أنهم يشترطون عليه شراء السلعة التي لارغبة له فيها لكي يعمل سمسارا يجلب لهم الزبائن بالثمن وماهذه بالسمسرة المباحة فأنه يدفع مااشترطوا عليه دفعه للشراء ليكون سمسارا ولاتكون السمسرة بالدفع لصاحب المصلحة بل بالأخذ منه جعلا وربحا على عمله وذلك الشرط فيه مقامرة بالمال وقد حرم الله الميسر فقال سبحانه :إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه قال مجتهد القمار مغامرة بالمال وأي مغامرة أعظم من هذه يشتري سلعة لايريدها وقد يخسر فلايجد من يسوق لنفسه به وقد يجد فيأخذ من الشركة أضعافا مضاعفة أكثر ممادفع أول مرة ثالثا: أن فيها حيلة على الربا فحقيقتها مال بمال بتفاضل وجهالة ونساء وجعل السلعة بينهما حيلة فهويريد من الدفع المقبل المالي الذي يعطونه بزيادة فيها مقامرة وجهالة والسلعة غير مرادة وقد قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا روى البخاري في صحيحه عن أبي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ وفي الحديث لاتحتالوا على الله بأدنى الحيل كاليهود وفي الآخر درهم ربا أشد من ستة وثلاثين زنية في الاسلام وهو لايسلم المال الذي يشتري به الذهب المراد في المجلس بل في غير المجلس
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
#2
|
|||
|
|||
للفائدة يثبت فضلا
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|