احكام الاضحية
الأضحية في اليوم العاشر من ذي الحجة وهو أفضل ما يُتقرب به أو من أفضل ما يُتقرب به ذلك اليوم ولذلك نُسب ذلك اليوم إلى الذبح إلى النحر . فروى أبوداود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( أعظم الأيام يوم النحر) . فهذا أفضل يوم تُنحر فيه الأضحية , ويجوز أن تُذبح أو تُنحر يوم الحادي والثاني والثالث عشر . فيكون مجموع أيام الذبح يوم النحر واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر والثالث عشر , فإذا غربت شمس الثالث عشر انتهى زمن الرمي للحاج والاضحية والهدي بالاجماع .
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم في الاضاحي عن أربع , العوراء البين عورُها فإذا كان فيها مسحة في عينيه بياض فلا بأس لكن لا يكون بين عورُها والمريضة البين مرضها فجعل ذلك المرض ينهكها حتى لا تاكل أما المريضة مرض خفيف فلا بأس لايكون بين مرضها والعرجاء البين عرجها فهذه لا تجزئ في الاضحيه وأما إذا كانت مقطوعة والعجفاء التي لا تنقي وأما إذا كانت مقطوعة الأذن لا بأس مقطوعة القرن لا باس مقطوعة الذيل المعز لا بأس لكن ليس الضأن ذو الإلية فإنه لا يشرع أن يضحي بمقطوع الذيل لأنه مقصود ويضحي بالعمر المقبول شرعا في الماشية فالمعز يكون لها سنة والضأن يكون له ستة أشهر والفرق بين المعز والضأن الضأن ذو الصوف والإلية هذا الضأن ويكون ستة أشهر والمعز قصير الذيل ذو الشعر هذا هو المعز ويكون عمره سنة وأما الضأن فستة أشهر لقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تضحوا إلا بمسنة إلا أن يتعسر عليكم فتضحوا بالجذعة من الضأن) فالأصل المسنة إلا أن يتعسر عليكم فتذبحوا الجذعة من الضأن وإذا بلغت ستة أشهر وقال نعم الاضحيه الجذعة من الضأن فدل ذلك على الجواز لكن الأفضل المسنة ويذبح كل رجل عن اهل بيته ولم يثبت عن النبي أنه ضحى عن ميت فلا أدري كيف انتشرت بين الناس يضحي عن الموتى ولم يضحي النبي عن أحب الناس إليه كحمزة وخديجة رضي الله عنهما لم يُذكر أنه ضحى عنهما ولو كان خير لفعله بل يضحي عن اولاده وعن من هم في بيته ولا تجزئ الاضحيه عن جميع عائلته الا واحده عن اهل بيته فعلى كل أهل بيت أضحية ويذبحها بعد الصلاة لقوله تعالى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحيت قبل الصلاة قال شاتك شاة لحم خرجه البخاري في صحيحه فكلوا منها عباد الله واطعموا البائس الفقير فمن المستحب أن تاكلوا من اضاحيكم ولا تُرسلوها تذبح في الخارج عن طريق الكروت ونحوها فلم يكن من طريقة السلف أن يرسلوا اضحيتهم تُذبح في الصومال أو غيرها من أي مكان إن شئت اذبحها هنا في البلد الذي تقيم فيه كما كان النبي يقيم في المدينة ويذبحها في المدينة ثم جزء منها ارسله إن شئت لكن أن تذبح هناك وتوزع بِرُمتها هناك فلم يثبت ذلك عن السلف رحمه الله عليهم. واذا أراد الواحد منكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا اظفاره لحديث أم سلمة رضي الله عنها متى قرر وكان عنده مال أن يضحي اليوم الثامن فليمسك من ذاك الوقت يوم يقرر.
من خطبة الجمعة
لفضيلة الشيخ/ماهر بن ظافر القحطاني
حفظه الله
إمام وخطيب جامع بلال بن رباح حي مشرفة بجدة
عضو التوعية بهيئة مدينة جدة وعضو التوعية بالحج