القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية للمجلة »
موقع الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني »
المحاضرات والدروس العلمية »
الخطب المنبرية الأسبوعية »
القناة العلمية »
فهرس المقالات »
فتاوى الشيخ الجديدة »
برنامج الدروس اليومية للشيخ »
كيف أستمع لدروس الشيخ المباشرة ؟ »
خارطة الوصول للمسجد »
تزكيات أهل العلم للشيخ ماهر القحطاني »
اجعلنا صفحتك الرئيسية »
اتصل بنا »
ابحث في مجلة معرفة السنن والآثار »
ابحث في المواقع السلفية الموثوقة »
لوحة المفاتيح العربية
البث المباشر للمحاضرات العلمية
دروس الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله والتي تنقل عبر إذاعة معرفة السنن والآثار العلمية حسب توقيت مكة المكرمة حرسها الله :: الجمعة|13:00 ظهراً| كلمة منهجية ثم شرح كتاب الضمان من الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله وشرح السنة للبربهاري رحمه الله :: السبت|19:00| شرح كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :: الأحد|19:00 مساءً| شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي رحمه الله :: الاثنين|19:00 مساءً| شرح سنن أبي داود السجستاني:: الثلاثاء|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج وسنن أبي عيسى الترمذي رحمهما الله :: الأربعاء|19:00 مساءً| شرح الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله :: الخميس|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله
 
جديد فريق تفريغ المجلة


العودة   مجلة معرفة السنن والآثار العلمية > السـاحة الإســلاميـــة > منبر أصول الفقه وقواعده
مشاركات اليوم English
نود التنبيه على أن مواعيد الاتصال الهاتفي بفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله، ستكون بمشيئة الله تعالى من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي جميع أيام الأسبوع عدا الخميس و الجمعة، آملين من الإخوة الكرام مراعاة هذا التوقيت، والله يحفظكم ويرعاكم «رقم جوال الشيخ: السعودية - جدة 00966506707220».

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 04-10-2004, 12:44PM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي الإعلام بأن إشتراط الإشهاد في الطلاق من خطأ الكلام

بسم الله الرحمن الرحيم

الإعلام بأن إشتراط الإشهاد في الطلاق من خطأ الكلام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد

إنتشرت عند البعض من أهل الشام ا لفتوى بإشتراط الإشهاد في الطلاق حتى أني سمعت بعض طلبة العلم هناك من الذين يرجع إليه العوام وقد زرته في بيته
يساله رجل عن مسألة طلاق بالهاتف أو قع فقال وأنا قاعد بجانبه
هل أشهدت على الطلاق فقال السائل لا
فقال لم يقع طلاقك 000فقلت لهذا المفتي كم أفتيت بهذا فقال كثير وأخذ يضحك وهو مطمئن لفتواه هذه والتي أخذه عن بعض المشائخ الفضلاء بلا تفقه ولا تأمل وقد قال شيخ الإسلام بن تيمية لايفتي أحد بقول أحد حتى يعرف وجه صحته فلو تفقه فيها حق التفقه وأعمل عمل السلف المفسر للمجمل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما هي عادة حذاق التحقيق العلمي السلفي كشيخ الإسلام ابن تيمية
لعرف خطأ فتواه وبلاوه فإن القول بإشتراط الشهادة في الطلاق خطأ ومحدث في الدين وبرهان ذلك وبيانه من عدة أوجه :

الوجه الأول : أن الأصل وقوع الطلاق عند التكلم به بلفظه الصريح أو الكناية عنه لمن قصده إذا سلم من الموانع كالإكراه والحيض على قول البعض وغيرها مما دلت الأدلة عليه وليس هناك دليل على أن الإشهاد شرط فيه كأن يأتي دليل فيه دلالة على الشرطية كالنفي للعبادة او المعاملة بلا صارف كقوله صلى الله عليه وسلم لاصلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب وكقوله لايصلين أحدكم وليس على عاتقيه شيء او إنما الأعمال بالنيات أو لانكاح إلا بولي 000إلخ فلم يقل لاطلاق إلا بإشهاد أو لايطلقن أحدكم إلا وقد أشهد ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على الشرطية فالأصل براءة الذمة من الشرط حتى يدل عليه دليل بين الدلالة ولادليل فيما أعلم على إمضاء شرط الإشهاد في الطلاق 0

الوجه الثاني : أن مااحتجوا به مما رواه أبو داود في سننه أن عمران ابن الحصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة ولا تعد 0
لاحجة فيه وذلك من عدة أوجه :
الأول : أن قوله لغير سنة مجمل والمجمل مااحتمل معاني لامزية لأحدها على الآخر فيحتمل الشرط ويحتمل الواجب ويحتمل المسنون فكل ذلك يسمى سنة فإن السنة مانقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من شرط وواجب ومباح أباحه كما قيل لجابر الصحابي في الضبع صيد قال نعم قيل سنة قال نعم وفي الواجب قال بن عباس في إتمام الصلاة خلف الإمام سنة أبا القاسم 00وهكذا فالسنة الطريقة وليست الشرط أو او الواجب فلا تحصر في أفراد بل قال البربهاري السنة هي الإسلام وافسلام هو السنة فلا وجه لتخصيص اللفظ بالشرط 0

الثاني : أن عمران لم يقل له طلاقك باطل وكيف يترك بيان ذلك وهو الراوي للحديث والراوي مؤتمن والصحابة عدول فلو كان ينقض ترك الإشهاد الطلاق لقال له ذلك كما قال النبي للمسيء لصلاته غرجع فصلي فإنك لم تصلي وكما احتج الذين قالوا بعدم إيقاع طلاق الحائض بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال راجعها ثم بين له كيف يطلق لو أراد أن يطلق طلاقا معتبرا شرعا على أن بعض العلماء رجح خلافه
والراوي أدرى بمرويه 0

الثالث : أن المجمل في قوله طلقت لغير سنة مفسر بعمل السلف
فكم سأل غير عمران ولم يشترط ذلك ولم يسأل عنه ولا يزال المفتون يفتون من لدن السلف ولا يسألون السائل أشهدت مما يدل أنه شرط كمال عندهم إما واجب أو مستحب لاشرط إجزاء
ففي صحيح البخاري في تطليق ابن عمر قال حسبت تطليقة ولم يسأل أشهد أو مااشهد0

وماثبت في سنن النسائي بسند حسن أن فاطمة بنت قيس قد أرسل لها زوجها ثلاث تطليقات وأخبر النبي ولم يسأل عن الإشهاد أوقع مع أن المقتضي قائم لحماية البيت المسلم لفاطمة من البينونةالكبرى والتي مامعها رجعة حتى تنكح زوجا غيره فلو وجد سبيل نحو هذا لسأل عنه لبقاء الزوجية 0

وماجاء عن أبي ركانة بسند حسن لما طلق زوجته ثلاثا فحسبها النبي بواحدة لكونها في مجلس واحد ولم يسأله عن الإشهاد وبه ينجو حتى من الواحدة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إذهاب الحزن عن أصحابه بأحسن مايجد شرعا
وراجع فتواى الصحابة كابن عباس وغيره والتابعين فستجد جمهورهم على ترك السؤال عن الإشهاد 000مع حرصهم على إبقاء عقدة النكاح لفرح إبليس بالطلاق0

الوجه الثالث / أن الإشهاد إما أن يكون بعد التلفظ بالطلاق أو أثناءه
فإذا كان أثناءه فعلى قول من يشترطه فإن جمهور الناس لم يقع طلاقهم عبر السنين إذا أنهم لايجدون شهودا عدولا عند قيام المقتضي عندهم في أنفسهم لإيقاع الطلاق فكيف لايبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم جمهور السلف أن ذلك شرط بكلام واضح يفهمه كل أحد وجمهور العلماء من بعدهم لم يخطر هذا على بالهم أثناء ضبط واقعة الطلاق وهو أنه شرط فلم يسألوا عنه فأين غاب هذا القول عنهم فلاأعرف الآن سلف له تكلم بكلام بين يدل على الشرطية والإحتمال لايتعين به الشرط ا 0
وإما أن تكون الشهادة على الطلاق بعد وقوعه فهذا وقع وانتهى أمره فكيف يكون شرطا للوقوع بعد فكونها بعد إذن إشهاد على شيء تم وانقضى لإثبات تلفظه به 0

الوجه الرابع / إيقاع الرسول للطلاق لإبنة الجون وقوله إلحقي باهلك ولم يكن في المجلس شهود ولم يذكر أنه أشهد بعد فيما أعلم 0فكيف يقال بالشرطية أو حتى الوجوب 0

الوجه الخامس / إيقاع الفقهاء لطلاق الكناية مأظنهم يختلفون فيه كقوله روحي بيت أهلك مالك جلوس عندي 000إلخ وهومما لايفهمه الشهود ولا يعرف تفصيله المستفتي إلا بعد القضاء ومعرفة قصده فلا يساله القاضي أشهدت على قصدك فلا أمضي طلاقك 0بها بل إذا علم انه قصده أمضاه 0 وكان كالصريح في الحكم0

الوجه السادس / سلمنا أنه للوجب (الإشهاد ) ولكنه ليس بشرط في صحة الطلاق ولم يذكر من سلف من قال بالشرطية وقد قال الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام

الوجه السابع / قال عمران لاتعد ولم يقل لم يقع الطلاق وهم يفتون الجاهل بالإشهاد أن طلاقه لم يقع 0فمن سلفهموقد واختلفوا هل الإشهاد مستحب أو واجب على قولين ولم يذكر فيما قرأت عنهم أن أحدا قال شرطا إلا أن يكون ابن حزم فيراجع المحلى والله أعلم 0


الوجه الثامن / لايقاس بطبيعة الحال الطلاق على النكاح في اشتراط أو وجوب الشهادة على قول من يقوله فالنكاح يشترط له ولي والطلاق ليس كذلك 0وقد قال بعض الفهاء مالا يشترط فيه الولي لايشترط الإشهاد 0

الوجه التاسع / قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (جزء 33 ) (ص 34 )وَقَدْ ظَنَّ بَعْضُ النَّاسِ : أَنَّ الْإِشْهَادَ هُوَ الطَّلَاقُ وَظَنَّ أَنَّ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا يَشْهَدُ عَلَيْهِ لَا يَقَعُ . وَهَذَا خِلَافُ الْإِجْمَاعِ وَخِلَافُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمَشْهُورِينَ بِهِ ; فَإِنَّ الطَّلَاقَ أَذِنَ فِيهِ أَوَّلًا وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِالْإِشْهَادِ وَإِنَّمَا أَمَرَ بِالْإِشْهَادِ حِينَ قَالَ : { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } . وَالْمُرَادُ هُنَا بِالْمُفَارَقَةِ تَخْلِيَةُ سَبِيلِهَا إذَا قَضَتْ الْعِدَّةَ وَهَذَا لَيْسَ بِطَلَاقِ وَلَا بِرَجْعَةِ وَلَا نِكَاحٍ . وَالْإِشْهَادُ فِي هَذَا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ فَعُلِمَ أَنَّ الْإِشْهَادَ إنَّمَا هُوَ عَلَى الرَّجْعَةِ . وَمِنْ حِكْمَةِ ذَلِكَ : أَنَّهُ قَدْ يُطَلِّقُهَا وَيَرْتَجِعُهَا فَيُزَيِّنُ لَهُ الشَّيْطَانُ كِتْمَانَ ذَلِكَ حَتَّى يُطَلِّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ طَلَاقًا مُحَرَّمًا وَلَا يَدْرِي أَحَدٌ فَتَكُونُ مَعَهُ حَرَامًا فَأَمَرَ اللَّهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الرَّجْعَةِ لِيُظْهِرَ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَتْ بِهِ طَلْقَةٌ كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ وَجَدَ اللُّقَطَةَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَيْهَا ; لِئَلَّا يُزَيِّنَ الشَّيْطَانُ كِتْمَانَ اللُّقَطَةِ ; وَهَذَا بِخِلَافِ الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ إذَا طَلَّقَهَا وَلَمْ يُرَاجِعْهَا بَلْ خَلَّى سَبِيلَهَا فَإِنَّهُ يُظْهِرُ لِلنَّاسِ أَنَّهَا لَيْسَتْ امْرَأَتَهُ ; بَلْ هِيَ مُطَلَّقَةٌ ; بِخِلَافِ مَا إذَا بَقِيَتْ زَوْجَةً عِنْدَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي النَّاسُ أَطَلَّقَهَا أَمْ لَمْ يُطَلِّقْهَا
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] معطلة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[بحث علمي] رسالة في الدماء الطبيعية للنساء للشيخ: محمد بن صالح بن عثيمين - يرحمه الله طارق بن حسن منبر الأسرة والمجتمع السلفي 1 11-08-2010 01:01AM




Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd