|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
سؤال من تونس ::: متى يجوز التيمم من الجنابة ؟
إذا كان الرجل على جنابة وتعذّر عليه الغسل فتيمّم فهل يأخذ حكم المبدّل في أحكامه من بعد؟
وإذا أصبح الرجل على جنابة ثم أدركه وقت العمل فذهب إلى عمله فهل عليه أن يتيمم و يصلي الفجر لأنه لا يستطيع الغسل في مكان العمل؟ |
#2
|
|||
|
|||
التيمم بدل الغسل والوضوء اذا لم يجد الماء اما اذا وجده قبل خروج الوقت فينبغي ان يستعمله
قال تعالى فلم تجدوا ماءا فتيمموا واذا نسي فوصل للعمل من غير غسل فليرجع ويغتسل الا اذاخشي خروج الوقت
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|