القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية للمجلة »
موقع الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني »
المحاضرات والدروس العلمية »
الخطب المنبرية الأسبوعية »
القناة العلمية »
فهرس المقالات »
فتاوى الشيخ الجديدة »
برنامج الدروس اليومية للشيخ »
كيف أستمع لدروس الشيخ المباشرة ؟ »
خارطة الوصول للمسجد »
تزكيات أهل العلم للشيخ ماهر القحطاني »
اجعلنا صفحتك الرئيسية »
اتصل بنا »
ابحث في مجلة معرفة السنن والآثار »
ابحث في المواقع السلفية الموثوقة »
لوحة المفاتيح العربية
البث المباشر للمحاضرات العلمية
دروس الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله والتي تنقل عبر إذاعة معرفة السنن والآثار العلمية حسب توقيت مكة المكرمة حرسها الله :: الجمعة|13:00 ظهراً| كلمة منهجية ثم شرح كتاب الضمان من الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله وشرح السنة للبربهاري رحمه الله :: السبت|19:00| شرح كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :: الأحد|19:00 مساءً| شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي رحمه الله :: الاثنين|19:00 مساءً| شرح سنن أبي داود السجستاني:: الثلاثاء|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج وسنن أبي عيسى الترمذي رحمهما الله :: الأربعاء|19:00 مساءً| شرح الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله :: الخميس|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله
 
جديد فريق تفريغ المجلة


العودة   مجلة معرفة السنن والآثار العلمية > السـاحة الإســلاميـــة > منـبر السنة النبوية والآثار السلفية > الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها
مشاركات اليوم English
نود التنبيه على أن مواعيد الاتصال الهاتفي بفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله، ستكون بمشيئة الله تعالى من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي جميع أيام الأسبوع عدا الخميس و الجمعة، آملين من الإخوة الكرام مراعاة هذا التوقيت، والله يحفظكم ويرعاكم «رقم جوال الشيخ: السعودية - جدة 00966506707220».

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 2 تصويتات, المعدل 5.00. انواع عرض الموضوع
  #46  
قديم 18-02-2015, 09:49PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[49] عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال
له أبي : كيف كان رسول الله ﷺ يصلي المكتوبة ؟ قال : كان يصلي الهجير التي
تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى
المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي
تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين
يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المائة . متفق عليه .



موضوع الحديث :

بيان الأوقات التي كان النبي _ يصلي فيها



المفردات

تدحض : تزول

والشمس حية : أي بيضاء ذات شعاع
ينفتل : أي ينصرف


المعنى الإجمالي

أفاد الحديث أن النبي ﷺ كان يصلي الصلوات في أوائل أوقاتها إلا العشاء فإنه
كان يحب تأخيرها إلى وقت الفضيلة ويكره أن ينام العبد قبلها أو يسمر بعدها وأنه كان
يطيل القراءة في الصبح أكثر من غيرها



فقه الحديث

أما فقه الحديث فقد تقدم في الحديث قبله لكن زاد هذا الحديث بمسائل :
الأولى : أن المستحب في العشاء التأخير وسيأتي مزيد بيان لذلك
الثانية : كراهة النوم قبلها إلا لمن غلب وسيأتي في حديث ابن عباس
الثالثة : قوله ( والحديث بعدها ) ظاهره العموم في كل حديث لكن جاء في السنة ما يدل
على تخصيص الحديث مع الضيف ومع الأهل وفي الأمر الديني بالجواز

الرابعة : أن النبي ﷺ كان يطول القراءة في صلاة الصبح أكثر من غيرها حتى كان
يقرأ في الركعة الواحدة بالستين آية إلى مائة آية وهذا يدل على أنه كان يقوم في أول
وقتها والله أعلم .




متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1]

http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3

َ


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ


[ المجلد الأول : ص /123- 124]َ


الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf







رد مع اقتباس
  #47  
قديم 19-02-2015, 07:35PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




[50] عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن النبي ﷺ قال يوم الخندق ( ملأ
الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ) وفي لفظ
لمسلم ( شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ) ثم صلاها بين المغرب والعشاء .


[51] وله عن عبدالله بن مسعود قال : حبس المشركون رسول الله ﷺ حتى احمرت
الشمس أو اصفرت فقال رسول الله ﷺ شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر
ملأ الله أجوافهم وقبورهم ناراً أو حشى الله أجوافهم وقبورهم ناراً .



موضوع الحديثين :

بيان الصلاة الوسطى التي أكد الله عز وجل الأمر بحفظها في الآية



المفردات

الخندق : حفير أي أخدود حفره النبي ﷺ وأصحابه بإشارة سلمان الفارسي رضي
الله عنه يحمون به المدينة من جيش الأحزاب وذلك في السنة الخامسة من الهجرة

الوسطى : هي العصر سميت بذلك لأنها تقع بين فريضتين قبلها وفريضتين بعدها
حشى الله أجوافهم : بمعنى ملأ الله أجوافهم إلا أن الحشو يكون بكثرة وتراكم
ثم صلاها بين المغرب والعشاء : بين ظرف وهو مضاف إلى محذوف مقدر وتقديره إما
أن يكون صلاتي المغرب والعشاء أو وقتي المغرب والعشاء



المعنى الإجمالي

لما كانت عقائد المشركين النجسة التي من أجلها عادوا رسول الله ﷺ وأبغضوه
وقاتلوه في قلوبهم دعا عليهم رسول الله ﷺ بأن يملأ الله أجوافهم التي كانت تحوي
تلك العقائد النجسة وبيوتهم التي كانت موضعاً لأعمالهم الخبيثة الناشئة عن تلك العقائد
وقبورهم التي تحوي أجسادهم وجوارحهم التي ظلت طول حياتها تدأب في معصية الله
ناراً بما شغلوا رسول الله ﷺ عن هذه الفريضة العظيمة النفع



فقه الحديثين

أولاً : في الحديثين دليل أن الصلاة الوسطى هي العصر وفي المسألة اختلاف كثير وأقوال
متعددة وأشهرها ثلاثة

أولها : ما أفاده الحديثان وهو أنها صلاة العصر وبه قال الجمهور ومنهم الإمامان أبو
حنيفة وأحمد وهو الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه للأحاديث الصحيحة الصريحة منها
هذان الحديثان وهما أصحها ومنها حديث رواه الترمذي من طريق الحسن عن سمرة وصححه
ووافقه أحمد شاكر وضعفه قوم بزعمهم أن سماع الحسن من سمرة لم يصح لكن صحح
سماعه منه البخاري وعلي بن المديني وإليهما المنتهى في هذا الباب وتبعهما على ذلك
الحاكم والترمذي والقاعدة الأصولية ( أن المثبت مقدم على النافي)

وقد صح أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة الوسطى هي العصر عزاه أحمد شاكر
إلى الحاكم في المستدرك ومجمع الزوائد للهيثمي والطبراني في الكبير قال ورجاله موثقون
وذكره ابن حجر في الإصابة في ترجمة أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة

القول الثاني : أنها الصبح حكاه الترمذي عن ابن عباس وابن عمر وبه يقول الشافعي ومالك
وهو مرجوح لما تقدم

القول الثالث : أنها الظهر وهو مروي عن زيد بن ثابت وابنه أسامة وهو مرجوح أيضاً
ثانياً : في قوله ( ثم صلاها بين المغرب والعشاء ) احتمال هل المراد بين وقتي المغرب والعشاء
أو بين صلاتي المغرب والعشاء ؟ ومع تقدير صحة الاحتمال الثاني يكون في الحديث دليل
على عدم وجوب الترتيب في قضاء الفوائت والله أعلم .




متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1]

http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3




تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ
َ
[ المجلد الأول : ص /125- 127]َ




الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf




رد مع اقتباس
  #48  
قديم 20-02-2015, 08:48PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




[52] عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : أعتم النبي ﷺ بالعشاء فخرج عمر
فقال : يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج رأسه يقطر يقول : ( لولا أن أشق على
أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة )



موضوع الحديث :

أفضلية وقت العشاء وأنها في آخره بخلاف سائر الأوقات والله أعلم



المفردات

أعتم : دخل في العتمة


المعنى الإجمالي

أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ أخر العشاء حتى دخل في العتمة فناداه
عمر الصلاة يا رسول الله فخرج وأخبر أنه وقتها الأفضل ولولا خشية المشقة على أمته
لأمرهم بذلك أمراً متحتماً



فقه الحديث

أولاً : في الحديث دليل على جواز تسمية العشاء بالعتمة ويعارضه حديث ابن عمر ( لا
تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء وأنهم يعتمون بالإبل ….) الحديث
وهو صحيح وفي معنى حديث ابن عباس حديث أبي هريرة عند البخاري بلفظ ( ولو يعلمون
ما في العتمة والصبح .. ) الحديث والجمع بينهما أن يحمل النهي على التسمية الغالبة
حتى تكون أكثر شيوعاً من اسم العشاء أما النادر فيجوز بدليل هذين الحديثين والله أعلم


ثانياً : هذا الحديث مخصص للعشاء من بين سائر الأوقات بأفضلية آخر وقته فهو مخصص
لعموم حديث ابن مسعود المتقدم

ثالثاً : في قوله ( نام النساء والصبيان ) دليل أن من غليه النوم قبل العشاء لا يأثم بخلاف
من نام مختاراً فإنه يأثم لحديث أبي برزة

رابعاً : فيه أن النوم اليسير لا يكون ناقضاً للوضوء وفي المسألة خلاف
خامساً : قال ابن دقيق العيد رحمه الله فيه دليل على تنبيه الأكابر أما لاحتمال غفلة أو لاستثارة
فائدة منهم في التنبيه لقول عمر ( رقد النساء والصبيان ) والله أعلم





متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1]

http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ
َ
[ المجلد الأول : ص /128- 129]َ



الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf








رد مع اقتباس
  #49  
قديم 22-02-2015, 11:51AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[53] عن عائشة رضي الله عنها أن النبي _ قال ( إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء
فابدؤا بالعشاء )

[54] وعن ابن عمر نحوه


موضوع الحديث :

الأعذار المبيحة للتأخر عن صلاة الجماعة



المفردات

قال في القاموس : العشائ كسماء طعام العشية وقال العشية والعشي آخر النهار
الجمع عشايا

ابدؤوا : قدموا


المعنى الإجمالي

أمر النبي ﷺ من كان جائعاً جوعاً لا يتمكن معه من استجماع قلبه في الصلاة
والخشوع فيها أن يقدم الطعام على صلاة الجماعة



فقه الحديث

أولاً : حمل الجمهور هذا الأمر على الندب لكن اختلفوا في الحالة المبيحة لذلك فمنهم
من قيده بما إذا كان محتاجاً إلى الطعام وهم الشافعية ومنهم من لم يقيده وهو قول
الثوري وأحمد وإسحاق وعند المالكية تفصيل يرده حديث ابن عمر عند البخاري بلفظ
( إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه )
ولأنس نحوه .

أما ابن حزم فإنه جعل الأمر للوجوب وأبطل صلاة من قدم الصلاة على العشاء حكى ذلك
عنه ابن حجر


ثانياً : خص ابن دقيق العيد هذا الحكم بالمغرب دون سائر الصلوات (أ) لمفهوم العشاء
(ب) لحديث أنس عند البخاري بلفظ ( إذا قدم العشاء فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة
المغرب )

قلت : أما العشاء فليس فيه دليل على ذلك لأنه يختص بطعام آخر النهار يسمى عشاء
أيضاً لما تقدم في المفردات وقد ثبت في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال :
قال النبي ﷺ ( إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه
وإن أقيمت الصلاة ) والطعام يعم طعام الليل وطعام النهار

وقال في الفتح قال الفاكهاني ينبغي حمله على العموم نظراً لعموم العلة والتشويش
المفضي إلى ترك الخشوع وذكر المغرب لا يقتضي حصراً فيها لأن الجائع غير الصائم قد
يكون أشوق إلى الأكل من الصائم انتهى . وقد وافقه الحافظ على ذلك وهو الأولى لعموم
العلة والله أعلم

ثالثاً : استدل به بعضهم على أن للمغرب وقتاً موسعاً وقد تقدم والله الموفق



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ
َ
[ المجلد الأول : ص /130- 131]َ



تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf







رد مع اقتباس
  #50  
قديم 22-02-2015, 11:11PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[55] ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله ﷺ يقول ( لا
صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان )



موضوع الحديث :

الخشوع في الصلاة وإزالة ما ينافيه ولو بالتأخر عن الجماعة أو عن أول الوقت



المفردات

لا : نافية للجنس صلاة اسمها وهو المنفي خبرها محذوف تقديره لا صلاة كاملة أو
لا صلاة مجزئة

يدافعه : من المدافعة وهي الاشتراك في الدفع


المعنى الإجمالي

نهي النبي ﷺ عن الصلاة وقت حضور الطعام والعبد مشتاق إليه وحين يدافعه
الأخبثان للخروج أي البول والغائط فإن النفس حينئذ تكون مشغولة فلا يحصل خشوع



فقه الحديث

أولاً : في الحديث دليل على كراهة الصلاة عند حضور الطعام وقيده كثير من العلماء بوجود
التوقان كما تقدم



ثانياً : فيه دليل على عموم هذا الحكم في جميع الصلوات لعموم النفي وقد تقدم


ثالثاً : فيه دليل على كراهة الصلاة مع وجود المدافعة لأن ذلك مذهب للخشوع ومؤد
إلى اشتغال القلب بالمدافعة عن الصلاة



رابعاً : يدافعه من مادة دافع الذي هو للمشاركة ففيه دليل على أن الكراهة مشروطة
بالاشتراك في الدفع بين الخبث والشخص والله أعلم .




متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1]

http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3




تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ
َ
[ المجلد الأول : ص /132- 133]َ



الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf







رد مع اقتباس
  #51  
قديم 24-02-2015, 03:54AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله-




[56] عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي
عمر أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى
تغرب وما في معناه من الأحاديث رواه البخاري



[57] عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال : ( لا صلاة بعد
الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس )



موضوع الحديثين :

كراهة الصلاة عند الشروق والغروب



المفردات

لا : نافية للجنس وهي نفي يتضمن النهي وخبرها محذوف تقديره هنا : لا صلاة جائزة
أو صلاة مشروعة

تغيب : أي تغرب


المعنى الإجمالي

من القواعد الشرعية تحريم التشبة بالكفار في عباداتهم وأعيادهم وعاداتهم وأزيائهم ولما
كان عباد الشمس من الكفار يسجدون لها عند الطلوع وعند الغروب نهى النبي ﷺ
عن الصلاة في هذهين الوقتين أما دفعاً للتشبه بهم أو حماية لجانب التوحيد خشية أن
تعبد على مرور الزمن



فقه الحديثين

أولاً : في حديث ابن عباس رد على الروافض فيما يدعونه من تفضيل أهل البيت على
جميع الصحابة حتى الأكابر ومأخذ ذلك من قول ابن عباس وأرضاهم عندي عمر



ثانياً : قال ابن دقيق العيد : وصيغة النفي إذا دخلت على فعل في ألفاظ صاحب الشرع
فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا على نفي الفعل الوجودي فيكون قوله : لا
صلاة بعد الصبح نفياً للصلاة الشرعية لا الحسية



ثالثاً : في الحديثين دليل على منع الصلاة في هذين الوقتين وبذلك قال الجمهور
ومنهم الأئمة الأربعة وقالت الظاهرية بالجواز وهو محكي عن بعض السلف ثم اختلف القائلون
بالمنع في هل يستثنى من ذلك شيء أم لا ؟ فقال الشافعي باستثناء الفرائض وما له سبب
من النوافل وقال أبو حنيفة يحرم الجميع سوى عصر يومه وقال مالك باستثناء الفرائض فقط
وقال أحمد باستثناء الفرائض وركعتي الطواف

ولا شك أن الواجب أن نستثني ما جاءت النصوص باستثنائه وقد جاءت النصوص
باستثناء ما يلي :

صبح اليوم وعصره لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ
قال ( من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر )

إعادة الصلاة في الجماعة لحديث يزيد بن الأسود عند الثلاثة وأحمد في قصة الرجلين اللذين
لم يصليا مع النبي ﷺ الصبح بالخيف من منى فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما
فقال ما منعكما أن تصليا معنا ؟ قالا قد صلينا في رحالنا قال : ( إذا صليتما في رحالكما
ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ) وفي المسألة عن محجن بن
الأدرع عند أحمد ومالك والحاكم وابن حبان وأبي ذر عند مسلم وأبي سعيد عند الترمذي
وابن حبان والحاكم

(ج) عند بيت الله الحرام لما روى الخمسة وابن خزيمة وابن حبان وصححه الترمذي عن
جبير بن مطعم مرفوعاً بلفظ ( يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت أو
صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار )

(د) ركعتي الفجر لحديث قيس بن عمرو وجاء في بعض الروايات قيس بن قهد وجمع
بينهما الحافظ في التلخيص أن قهداً لقب عمرو والد قيس كما حكاه العسكري
- عند أبي داود والترمذي قال خرج النبي ﷺ فأقيمت الصلاة فصليت معه ثم
انصرف النبي ﷺ فوجدني أصلي فقال : ( مهلاً يا قيس أصلاتان معاً ) قال يا رسول
الله : إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر . قال : ( فلا إذن ) إلا أن الترمذي قال إسناد
هذا الحديث ليس بمتصل . محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس لكن ذكر الشيخ أحمد
شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي طريقاً أخرى لهذا الحديث عند الحاكم والبيهقي
من طريق الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا الليث قال حدثنا يحيى
بن سعيد عن أبيه عن جده وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي على
تصحيحه انتهى .



ثم يبقى الكلام على النوافل ذوات السبب كالكسوف وتحية المسجد وسجود التلاوة والشكر
وغير ذلك وقد تعارض الأمر بها مع النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وكل منهما يدخل
في عموم الآخر من وجه فأنا أتوقف عن الحكم في ذلك إلا أن سجود التلاوة والشكر
لا يسمى صلاة فأختار جوازه هو وصلاة الجنازة لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود وهذا
كله ما لم تتضيف للطلوع أو للغروب فإذا تضيفت فأختار منع الجميع سوى صبح اليوم
وعصره وفي المسجد الحرام لحديثي عمرو بن عبسه وابن عمر عند مسلم . أما ركعتا
الظهر اللتان قضاهما النبي _ بعد العصر فقد ثبت أنه نهى المكلفين عن ذلك



رابعاً : قد ثبت النهي عن الصلاة في وقت ثالث عند مسلم من حديث عمرو بن عبسة
وعقبة بن عامر رضي الله عنهما فيجب الأخذ به وهو عندما يستقل الرمح بظله أي : وقت
استواء الشمس إلى أن تزول . والله أعلم


قوله : قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن
مسعود وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة
بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمرو بن
عبسة السلمي رضي الله عنهم أجمعين والصنابحي ولم يسمع من النبي ﷺ. أهـ .

أي في النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة بزيادة الوقت الثالث أحاديث عن هؤلاء
الصحابة رضي الله عنهم فهو من قسم المشهور إن لم يكن متواتراً . والله أعلم .



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ
َ
[ المجلد الأول : ص /134- 138]َ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf









رد مع اقتباس
  #52  
قديم 25-02-2015, 01:11AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[58] عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء
يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال : يارسول الله ما كدت
أصلي حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي ﷺ ( والله ما صليتها ) قال فقمنا إلى
بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها
المغرب . متفق عليه



موضوع ‏الحديث :

أهيمة الصلاة والأعذار المبيحة لتأخيرها عن وقتها المحدد



المعنى ‏الإجمالي

كان المشروع في أول الإسلام جواز تأخير الصلاة عند القتال وقد نسخ هذا الحكم وبدل
بصلاة الخوف وكان النسخ في السنة السادسة في غزوة عسفان لذلك أخر النبي ﷺ
العصر يوم الخندق سنة خمس حتى غربت الشمس ثم صلاها بعد الغروب مقدمة على
المغرب كترتيبها الأصلي .



فقه الحديث

أولاً : في الحديث دليل على وجوب الترتيب في قضاء الفوائت لكن عند من يرى أن
الأفعال تقتضي الوجوب وبالوجوب قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والزهري والنخعي وربيعة
والليث بن سعد وزيد بن علي وذهب الشافعي والهادي والقاسم من أهل البيت إلى عدم
الوجوب لكن مذهب الأولين يترجح لأمور :



( أحدها ) أن ابن قدامة حكى في المغني أن الإمام أحمد روى حديثاً بسنده إلى أبي
جمعة حبيب بن سباع رضي الله عنه – وكان قد أدرك النبي ﷺ. قال : أن النبي
ﷺ عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال علم أحد منكم أني صليت العصر قالوا :
ما صليتها يا رسول الله فأمر بلالاً فأقام فصلى العصر ثم أمره فأقام فأعاد المغرب غير
أن في سنده ابن لهيعة وفيه ضعف وإنما سقناه هنا للاستئناس .


( ثانيها ) أن النبي ﷺ رتب في هذا الحديث الصحيح

( ثالثها ) أن الترتيب هو الفرض الأصلي فلا ينقل عنه إلا ناقل صحيح وهذا كله مع الذكر
أما في النسيان فيعلق القول بوجوبه على صحة حديث أبي جمعة إلا أنه يستثنى في
الذاكر ما إذا كانت الفوائت كثيرة لا يستطيع ترتيبها فهناك يجوز له عدم الترتيب لعدم
الاستطاعة عليه وقد قال ﷺ (ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ) الحديث



ثانياً : فيه مشروعية قضاء الفوائت في جماعة

ثالثاً : فيه جواز سب الكفار

رابعاً : اختلفت الأحاديث في عدد الفوائت المقضية يوم الخندق ففي بعضها العصر فقط
وفي بعضها الظهر والعصر وفي بعضها الظهر والعصر والمغرب وجمع بين الأحاديث بالحمل
على تعدد القصة لأن أيام هذه الغزوة كانت فوق العشرين .



خامساً : ترك الصلاة بعذر القتال إنما كان في أول الإسلام ثم نسخ بصلاة الخوف وهو
مذهب الجمهور أنه لا يجوز تأخيرها بعذر القتال وقال قوم بجواز ذلك عند إلتحام الحرب
وتهيؤ الفتح منهم الإمام البخاري والأوزاعي ومكحول واحتج البخاري لذلك بهذا الحديث
وبما رواه عن أنس معلقاً بلفظ : حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد
اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصل إلا بعد ارتفاع الشمس فصليناها ونحن
مع أبي موسى ففتح لنا قال أنس : وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها لكن بعض
الذين لا يرون تأخيرها يقولون يجزؤه التسبيح والتكبير والتحميد إذا تعذر الإيماء ويكون
هو صلاته من غير إعادة عليه والله أعلم .

َ


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ
َ
[ المجلد الأول : ص / 139-141 ]







رد مع اقتباس
  #53  
قديم 26-02-2015, 03:34AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



【 باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها】


[59] عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله ﷺ قال : ( صلاة الجماعة
تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) متفق عليه



موضوع الحديث :

المفاضلة بين صلاة المنفرد والصلاة في الجماعة



المفردات

الفذ : هو الفرد
الدرجة : هي المرتبة في العلو


المعنى الإجمالي

يقدر الشارع لكل عمل قدره فيجعل صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ أي المنفرد بسبع
وعشرين درجة وإنما كان هذا الفضل والتضعيف في صلاة الجماعة بسبب ما تحتوي عليه
من الشعائر الإسلامية باجتماع القلوب والأبدان على فعلها ثم الاتباع لقائد واحد يتقدمهم
فيها لأن هذه المظاهر من الإسلام بالمكان اللائق به ولما تحويه أيضاً من التمرين على
الطاعة بالاتباع والتمرين على التواضع باستواء مقام الشريف والوضيع كما أن فيها إغاظة
العدو بإظهار المجامع أمامهم



فقه الحديث

أولاً : في الحديث دليل لمن قال بصحة صلاة الفذ وهم الجمهور وخالف في ذلك الظاهرية
فقالوا ببطلان صلاة من صلى في بيته بدون عذر مستدلين بحديث ابن عباس : أن النبي
ﷺ قال : ( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ) أخرجه أبو داود من
طريق فيها أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي وهو ضعيف وأخرجه ابن حزم في المحلى
من طريق سليمان بن حرب عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس مرفوعاً قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي : وتابع سليمان بن حرب على
رفعه هشيم وقراد أبو نوح عند الدارقطني والحاكم وهما ثقتان ورواه غندر وجماعة من
أصحاب شعبة موقوفاً على ابن عباس لكن الرفع زيادة علم فيؤخذ به لثقة من رفعه . أهـ .


فقد صح الحديث بلا ريب غير أن الجمهور يحملون النفي في هذا الحديث على الكمال
لحديث ابن عمر هذا فإن المفاضلة لا تكون إلا بين شيئين كل منهما له أصل في الفضيلة
وإنما تكون المفاضلة فيما زاد على الأصل


وممايدل على صحة صلاة المنفرد حديث محجن بن الأدرع الذي تقدم في شرح حديث
النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وحديث يزيد بن الأسود الذي تقدم هناك

ثم اختلفوا في حكم الحضور هل هو فرض عيني وبه قال عطاء والأوزاعي وأحمد بن
حنبل وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر أو فرض كفاية وإليه ذهب جمهور المتقدمين من
الشافعية وكثير من الحنفية والمالكية أو سنة مؤكدة وإليه ذهب أبو حنيفة وزيد بن علي
والمؤيد وبعض الشافعية

والذي ترجح لي بعد جمع الأدلة والتأليف بينها : أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان يأثم
تاركها بدون عذر وصلاته صحيحة والله أعلم



ثانياً : قال في هذا الحديث ( بسبع وعشرين درجة ) وفي حديث أبي هريرة ( خمسة وعشرين
ضعفاً ) ولهذا سلك العلماء في توجيه اختلاف العددين مسالك متعددة وكلها تخمينات بلا
دليل وأحسن ما قيل في ذلك : أن هذا مما تقصر عنه فهوم البشر وما كان كذلك فالذي
يلزمنا فيه التصديق والامتثال وبالله تعالى التوفيق .

َ


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 142-144 ]

TarbiaTasfia@







رد مع اقتباس
  #54  
قديم 27-02-2015, 03:19AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




[60] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : (صلاة الرجل في جماعة
تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفاً وذلك أنه إذا توضأ فأحسن
الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة
وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم
اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة ) متفق عليه واللفظ للبخاري



موضوع الحديث :

المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ وبيان أسباب تفضيل صلاة الجماعة



المفردات

التضعيف : هو أن يزاد على الشيء مثله أو مثليه أو ثلاثة أمثاله إلى غير حصر بشرط أن تكون
كل زيادة مثل الأصل

إحسان الوضوء : هو أن تأتي به على الوجه المشروع
الدرجة : هي المرتبة إن كانت في العلو ويقال لضدها في الهبوط دركة
صلاة الملائكة : دعاؤهم للعبد وهو مفسر بقوله : اللهم اغفر له اللهم ارحمه : أي تقول كذا


المعنى الإجمالي

أفاد الحديث أن إحسان الوضوء والخروج إلى المسجد بقصد الصلاة موجب لتكثير الحسنات
ووضع السيئات ورفع الدرجات وأن ذلك كائن بقدر خطوات العبد كما أفاد : أن الملائكة تدعو
للعبد ما دام في مصلاه بالمغفرة والرحمة وتكتب له الصلاة ما دام ينتظرها وكل هذه الأمور
مما جعل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بهذا الفضل العظيم



فقه الحديث

أولاً : في الحديث دليل لمن يرى صحة صلاة الفذ وقد تقدم

ثانياً : يؤخذ من الحديث أن صلاة الجماعة لا يترتب عليها هذا الثواب إلا إذا كانت في المسجد
وذلك أن هذه الأمور التي جعلها الشارع سبباً في التضعيف لا توجد في صلاة الجماعة في البيت


ثالثاً : أن صلاة الجماعة في البيت لا يتأدى بها المطلوب وهو إظهار الشعار الديني

رابعاً : استدل به من يرى تساوي الجماعات في الفضل لأن الحكم على صلاة الجماعة
بأنها تضعف على صلاة الفذ بخمس وعشرين ضعفاً مع اختلاف الجماعات في القلة والكثرة
يقتضي أنها متساوية في الفضيلة لكن يرد هذا الاستدلال ما رواه أبو داود عن أبي بن كعب
مرفوعاً بلفظ ( وأن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى
من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى )

غير أن في إسناد هذا الحديث عبدالله بن نصير وقد قيل أنه لا يعرف لأنه لم يرو عنه غير
أبي إسحاق السبيعي لكن رواه الحاكم من طريق العيزار عنه فارتفعت بذلك عنه جهالة العين
وبقيت جهالة الحال وقد ارتفعت أيضاً بتوثيق ابن حبان له

ولهذا صححه ابن السكن والعقيلي والحاكم وهو يقتضي أن الجمع الأكثر أفضل والله أعلم
َ


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 145-147 ]َ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf






رد مع اقتباس
  #55  
قديم 27-02-2015, 07:31PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -





[61] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله _ ( أثقل الصلاة على المنافقين
صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ولقد هممت أن آمر
بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب
إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق بيوتهم بالنار ) رواه مسلم



موضوع الحديث :

صلاة الجماعة وعظم جرم المتخلف عنها



المفردات

حبوا : أي زحفاً على الركب
هممت : من هم بالشيء إذا نواه
حزم : بالضم والكسر جمع حزمة وهو ما جمع في رباط واحد
لقد هممت : اللام جواب لقسم محذوف والهم العزم وقيل دونه


المعنى الإجمالي

أخبر الصادق المصدوق ﷺ خبراً لا شك في صدقه أن صلاتي العشاء والصبح أشد
ثقلاً على المنافقين من غيرها من الصلوات لأن استثقال العبادة من أشهر أوصافهم كما
قال تعالى [وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ ] (النساء:142)

ولما كانت هاتان الصلاتان متوفرتي الدواعي المثبطة عن الخروج وكانت المراءات فيها
منتفية كانت أثقل عليهم لهذا هم النبي ﷺ بتحريقهم عقاباً على عملهم الإجرامي
واعتقادهم الفاسد



فقه الحديث

أولاً : في الحديث دليل لمن قال بوجوب صلاة الجماعة على الأعيان وهو الراجح إذ لو
كانت فرض كفاية لسقط الوجوب على المتخلفين بمن حضرها

ثانياً : فيه عظم جرم المتخلف عن صلاة الجماعة
ثالثاً : فيه جواز التحريق لمن عظم ذنبه كما حرق أبو بكر الفجأة
رابعاً : يؤخذ منه جواز العقاب لمن اعتاد التخلف عن صلاة الجماعة



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ
َ
[ المجلد الأول : ص / 148 -149 ]


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf


التصفية والتربية
TarbiaTasfia@







رد مع اقتباس
  #56  
قديم 28-02-2015, 06:51PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




[62] عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال : ( إذا استأذنت أحدكم
امرأته إلى المسجد فلا يمنعها ) قال فقال بلال بن عبدالله والله لنمنعهن . قال . فأقبل
عليه عبدالله فسبه سباً سيئاً ما سمعته سبه مثله قط وقال : أخبرك عن رسول الله ﷺ وتقول
والله لنمنعهن . وفي لفظ ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله )



موضوع الحديث :

جواز خروج النساء لأداء صلاة الجماعة في المساجد ووجوب الأذن لهن إذا أمنت الفتنة



المفردات

استأذنت : أي طلبت منه الإذن
فسبه : السب هو الشتم
قط : اسم للزمن الماضي ولا ينفي به إلا ما مضى
إماء الله : أي جواريه


المعنى الإجمالي

أفاد الحديث وجوب إذن الرجل لامرأته إذا استأذنته إلى المسجد وتحريم منعها إذا لم تأت
محظوراً يوجب المنع



فقه الحديث

أولاً : في الحديث دليل على تحريم منع النساء من المساجد إذا استأذن إليها ووجوب الإذن
لهن لكن لوجوب الإذن شروط مستفادة من أحاديث أخر إن توفرت وجب وإلا فلا

(أحدها ) أن لا تمس طيباً لقوله _ ( وليخرجن وهن تفلات ) أخرجه أبو داود وأحمد من
حديث أبي هريرة وله شاهد عند مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود مرفوعاً ( إذا شهدت
احداكن المسجد فلا تمس طيباً ) وذلك أن الطيب سبب الفتنة لأنه يحرك الشهوة ويلتحق به
كل ما كان كذلك كاللباس الفاخر والزينة التي تلفت النظر فإن علة منع الطيب موجودة فيهما

( الثاني ) أن تخرج متسترة وهذا الشرط مستفاد من الأمر بالحجاب
( الثالث ) أن يكون بالليل لقوله في بعض روايات هذا الحديث عند مسلم ( إذا استأذنكم
نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن ) والقاعدة الأصولية تقضي بحمل المطلق على
المقيد فيفيد وجوب افذن بالليل دون النهار

( الرابع ) الأمن من الفتنة


ثانياً : يفهم منه أن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه
ثالثاً : يؤخذ منه زجر المعترض على السنن برأيه
رابعاً : يؤخذ منه تأديب الرجل ولده والمعلم تلميذه إذا رأى أو سمع منه مالا يليق .
والله أعلم .





تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ
َ
[ المجلد الأول : ص / 150 - 151]



تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf


التصفية والتربية
TarbiaTasfia@







رد مع اقتباس
  #57  
قديم 01-03-2015, 07:07PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم






تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله-




[63] عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : صليت مع رسول الله ﷺ ركعتين
قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء

وفي لفظ : فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته . وفي لفظ : أن ابن عمر قال حدثتني
حفصة أن النبي ﷺ كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما طلع الفجر وكانت ساعة
لا أدخل على النبي ﷺ فيها



[64] عن عائشة رضي الله عنها قالت : لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل أشد
تعاهداً منه على ركعتي الفجر . وفي لفظ لمسلم : ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها



موضوع_الحديثين :

السنن الرواتب



المفردات

سجدتين : أي ركعتين
تعاهدا : من تعهدت الشيء أي انتبت فعله ولم أتركه


المعنى الإجمالي للحديثين

أفاد الحديثان سنية هذه النوافل قبل الفرائض وبعدها وجملتها اثنتا عشرة ركعة منها ثمان يسن
فعلها في البيت وأربع يسن فعلها في المسجد . كما أفاد حديث عائشة شدة محافظته ﷺ
على ركعتي الفجر أكثر من غيرها وأفضليتها



فقه الحديث

أولاً : في الحديث دليل للجمهور فيما ذهبوا إليه وهو أن للفرائض رواتب تستحب المواظبة
عليها وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا توقيت في ذلك حماية للفرائض لكن لا يمنع من
تطوع بما شاء وخالفه بعض أتباعه فوافقوا الجمهور



ثانياً : فيه دليل أن الأفضل فعل النوافل الليلية في البيوت نسبه في الفتح إلى مالك والثوري واعترضه
بما لا يجدي لأن الأصل في أفعاله ﷺ التشريع إلا ما كان بحكم طبيعة البشر



ثالثاً : هذه النوافل في التأكيد سواء إلا ركعتي الفجر فإنها أكثر ما سائرها لأنها ورد فيها
من الحث ما لم يرد في غيرها



وقد قسم بعض الفقهاء التطوع إلى خمسة أقسام :
( الأول ) ما اختلف في وجوبه وسنيته وهو الوتر
( الثاني ) ما ورد الحث عليه أكثر من غيره وهو ركعتا الفجر وصلاة الليل
( الثالث ) ما ورد الترغيب في فعله والمواظبة عليه لكنه دون الأول وهي سائر الرواتب المذكورة هنا
( الرابع ) ما ورد الترغيب في فعله ولم يواظب عليه ﷺ كالصلاة قبل العصر وقبل المغرب
وبين العشائين والضحى وعند الزوال

( الخامس ) النفل المطلق وهو ما اندرج تحت عموم الأحاديث الدالة على فضيلة الصلاة .
والله أعلم .




تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 152 - 153]



تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf









رد مع اقتباس
  #58  
قديم 02-03-2015, 05:53PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




【 باب الأذان والإقامة】

[65] عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة .
متفق عليه.



موضوع الحديث:

الأذان وكيفيته.



المفردات

الشفع : هو ضد الوتر وهو كل عدد يقبل التصنيف كإثنين و الأربعة.
والوتر: هو الفرد وهومالا يقبل التصنيف كالواحد والثلاثة.


المعنى الإجمالي

ماكان في محيط الصحابة رضي الله عنهم فترة الرسالة آمر سوى نبيهم ﷺ فإذا قال أحدهم
أمر بكذا لا يفهم منه آمر سواه , ومن ذلك قول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر
الإقامة.



فقه الحديث

أولاً : في قوله (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ) دليل لمن قال بفرضيتها لأن
الأمر بصفة الشيء أمر به وأصرح منه في الدلالة على الوجوب حديث مالك بن الحويرث في
الصحيحين قال : أتينا رسول الله ﷺ فذكر الحديث إلى أن قال : قال ( ارجعوا إلى أهليكم
فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم
وليؤمكم أكبركم )



قال ابن حزم : وروينا بإسناد في غاية الصحة من طريق حمادبن زيد عن أيوب بعني السختياني أن
عمرو بن سلمة الجرمي أخبره عن أبيه وكان وافد قومه إلى النبي ﷺ : أن رسول الله ﷺ
قال له ( صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة
فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً )



وفي حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي ( واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً ) فلهذا قال
أهل الظاهر وأحمد ومالك وعطاء ومجاهد بفرضيتهما على اختلاف بينهم في كيفية الواجب
وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى سنيتها والأول أرجح لأنه الأظهر من النصوص . والله أعلم



ثانياً : في قوله ( يشفع الأذان ) دليل أن السنة شفع ألفاظ الأذان إلا كلمة التوحيد في آخره
فإنها واحدة بالإجماع ولكن اختلفوا من ذلك في مسألتين:



(الأولى ) تربيع التكبير وتثنيته وقد جاءت الأحاديث بالأمرين لكن رجح الجمهور أحاديث
التربيع لكثرتها واشتمالها على زيادة . وقال مالك وزيد بن علي والهادي والقاسم والصادق
بتثنية التكبير عملاً ببعض روايات حديثي عبدالله بن زيد وأبي محذورة رضي الله عنهما وبعمل
أهل المدينة



( والثانية) اختلفوا في الترجيع وهو أن يأتي بالشهادتين أولاً يخفض بهما صوته ثم يعيدهما فيرفع
صوته بهما فذهب إلى إثباته الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة لثبوته من حديث أبي محذورة وهو
متأخر عن حديث عبدالله بن زيد وذهب أبو حنيفة والهادوية والناصر إلى عدم استحبابه تمسكاً
بظاهر حديث عبدالله بن زيد . والأرجح القول بالتخيير بين تربيع التكبير وتثنيته وترجيع الشهادتين
وعدمه وبذلك يحصل الجمع بين مختلف الأحاديث وهو مذهب جماعة من أجلة العلماء



ثالثاً : يؤخذ منه أن ألفاظ الإقامة فرادى إلا ( قد قامت الصلاة ) عند غير مالك ومعها عنده
والأول أرجح كما روى البخاري ومسلم وأبو داود بزيادة ( إلا الإقامة ) وذهب أبو حنيفة وابن
المبارك والثوري إلى أن ألفاظ الإقامة شفعاً كالأذان واحتجوا بحديث عبدالله بن زيد عند
أبي داود بلفظ : كان أذان رسول الله ﷺ شفعاً شفعاً في الاذان والإقامة

. وأعل بانقطاعه بين عبدالله بن زيد وعبدالرحمن بن أبي ليلى .
ومال الشوكاني إلى صحته ولا شك أن الشفع ثابت من حديث أبي محذورة .
فالأولى القول بالتخيير بين الشفع والإفراد .
والله أعلم




تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 154 - 155]



تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf








رد مع اقتباس
  #59  
قديم 03-03-2015, 07:35PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -





[66] عن أبي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي رضي الله عنه قال : أتيت النبي ﷺ
وهو في قبة له حمراء من أدم قال : فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل فقال : فخرج
النبي ﷺ وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال : فتوضأ واذن بلال
قال : فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يقول يميناً وشمالاً حي على الصلاة حي على الفلاح ثم
ركزت له عنـزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة



موضوع الحديث :

يتكون الحديث من قصة تدخل في أبواب أخرى متفرقة من الأحكام منها الأذان ودخول
الحديث فيه من ناحية الالتفات عند الحيعلتين وهذه هي المناسبة بينه وبين الباب



المفردات

القبة : البناء المخروط الذي يكون أعلاه ضيق وأسفله واسع
حمراء : صفة للقبة
الأدم : جمع أديم وهو الجلد المدبوغ
ناضح : الناضح الآخذ من ماء وضوء رسول الله _ الذي يتساقط من أعضائه
والنائل : هو الذي يأخذ من بلل يد صاحبه
الحلة : إزار ورداء من البرود اليمنية وحمراء صفة للحلة
أتتبع فاه : أي ببصري أي أنظر إليه وهو يلوي عنقه يميناً وشمالاً عند الحيعلتين


المعنى الإجمالي

لقد ترك الوازع الإيماني الصحابة رضي الله عنهم يلقون النبي ﷺ بقلوب واعية وآذان
مصغية وأبصار تلحظ لحظ الحريص المتلهف إلى تسجيل كل ما رآه وسمعه على صفحات
قلبه ثم الاحتفاظ به كنـزاً يرجع إليه ويحذوه عند الحاجة ومن هذا تسجيل أبي جحيفة لنا
كل ما رآه وسمعه كصفة قبته وخروج بلال بالماء له وخروجه في الحلة الحمراء وتزاحم
الصحابة رضي الله عنهم على ما تساقط من أعضائه ﷺ من الماء يتمسحون به للتبرك
والتفات بلال عند الحيعلتين من أذانه إلى جهة اليمين والشمال وركز العنـزة لجعلها سترة
له ﷺ وصلاته قصراً إلى أن رجع إلى المدينة



فقه الحديث

أولاً : فيه مدى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الإجلال والتعظيم للنبي ﷺ
حيث كان ذلك مثار العجب من بعض المشركين يوم الحديبية إذ قال : والله يا قوم لقد قدمت
على كسرى وقيصر فلم أر أحداً منهم يعظمه قومه ما يعظم أصحاب محمد محمداً والله
ما يتركون له بصاقة ولا نخامة تسقط على الأرض إلا تدلكوا بها وإن توضأ كادوا يقتتلون
على وضوئه وإن أمر ابتدروا أمره .. الحديث .


ثانياً : قال ابن دقيق العيد : يؤخذ من الحديث التماس البركة بما لا بسه الصالحون بملابسته
فإنه ورد في الوضوء الذي توضأ به النبي ﷺ ويعدى بالمعنى إلى سائر ما يلابسه الصالحون .
انتهى .


قلت: وهذا باطل لأمور :

( أحدها ) أن هذا خاص بالنبي ﷺ لأنه لم ينقل عن أحد
من الصحابة أنه فعل ذلك بأبي بكر ولا عمر ولا سائر العشرة المشهود لهم بالجنة وهذا
إجماع منهم على الخصوصية

( ثانياً ) التعدية تحتاج إلى دليل ولا دليل
( ثالثاً ) أن التبرك بالصالحين أقرب الذرائع إيصالاً إلى الشرك وبهذا توصل إبليس إلى
إدخال الشرك على بني آدم في كل قرن . والله الهادي إلى سبيل الرشاد .


ثالثاً : يؤخذ من قوله ( حلة حمراء ) جواز لبس الأحمر وعارضته أحاديث النهي عن الحمرة
وعن لبس المعصفر إن صحت . وجمع بينهما ابن القيم بأن النهي عنه إنما هو عن ما كان
أحمر بحتاً وأن هذا الحديث وحديث البراء فيما كان مخططاً بالحمرة مع ألوان غيرها


رابعاً : في قوله ( فمن ناضح ونائل ) دليل على طهارة الماء المستعمل وقد تقدم

خامساً : في قوله ( فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا حي على الصلاة حي على الفلاح ) دليل على
استحباب التفات المؤذن عند الحيعلتين من الأذان يميناً وشمالاً بوجهه

سادساً : في قوله ( فركزت له عنـزة ) استحباب الصلاة إلى السترة
سابعاً : في قوله ( ثم صلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة ) سنية
القصر في السفر ومواظبة النبي ﷺ عليه . والله أعلم


ثامناً : يؤخذ من قوله ( كأني أنظر إلى بياض ساقيه ) أن أزرة النبي ﷺ كانت إلى
نصف الساق .



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 157 - 159]



تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf







رد مع اقتباس
  #60  
قديم 04-03-2015, 10:49PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله-




[67] عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ أنه قال : ( إن بلالاً يؤذن
بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) متفق عليه



موضوع الحديث:

اتخاذ مؤذنين في مسجد والأذان للصبح قبل وقتها



المفردات

بليل : الباء ظرفية أي في ليل
حتى : حرف غاية أي إلى أن يؤذن


المعنى الإجمالي

أخبر النبي ﷺ أصحابه أن بلالاً يؤذن قبل دخول الفجر بقصد التنبيه أي لإيقاظ النائمين
وإيذان المتهجدين بقرب الفجر فلا يتركن أحد سحوره لذلك ولكن ليأكل وليشرب حتى
يسمع أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر



فقه الحديث

أولاً : فيه دليل على جواز الأذان في الفجر خاصة قبل دخول الوقت وهو مذهب الجمهور
ومنهم الأئمة الثلاثة ومنع ذلك الثوري وابو حنيفة قياساً على سائر الأوقات

ثانياً : فيه جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد إذا دعت الحاجة
ثالثاً : فيه جواز اتخاذ مؤذن أعمى ونقل عن ابن مسعود وابن الزبير كراهته
رابعاً : فيه أن الفجر الأول يحل فيه السحور
خامساً : قد يفهم من قوله ( فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) وجوب إعادة الأذان
بعد طلوع الفجر لمن أذن قبله وبه قال ابن خزيمة وابن المنذر والحسن البصري وطائفة
من أهل الحديث إلا أن الحديث ليس بواضح الدلالة على ذلك ولهذا قال الجمهور : يكتفى
بالأذان الذي قبل الفجر وهو الأرجح لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد مختصراً
وساقه أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي بطوله وعزاه إلى ابن عبدالحكم في فتوح مصر وأنا
أذكر محل الشاهد منه فأقول : قال : ثم اعتشى أي رسول الله ﷺ من أول الليل فلزمته
وكنت قوياً وكان أصحابه ينقطعون عنه ويستأخرون حتى لم يبق أحد غيري فلما كان أوان صلاة
الصبح أمرني فأذنت وجعلت أقول : أقيم يا رسول الله ؟ فينظر إلى ناحية المشرق ويقول لا
حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه فقال هل من ماء يا أخا
صداء ؟ فقلت لا إلا شيء يسير لا يكفيك فقال اجعله في إناء وأتني به ففعلت فوضع
كفه في الإناء فرأيت بين كل أصبعين عينا تفور فقال : لولا أني استحي من ربي يا أخا
صداء لسقينا واستقينا ناد في الناس من له حاجة في الماء فناديت فأخذ من أراد ثم جاء
بلال فأراد أن يقيم فقال رسول الله ﷺ إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم .

قال أحمد شاكر : وهذا حديث حسن صحيح ورواته كلهم ثقات إلا عبدالرحمن
بن زياد بن أنعم . قلت : وقد ضعفه أحمد بن حنبل وابن عدي ووثقه يحيى بن سعيد القطان
ويعقوب بن شيبة وأحمد بن صالح وقال فيه البخاري مقارب الحديث وحكى الشوكاني عن
أبي بكر بن أبي داود قال : إنما تكلم الناس في الإفريقي وضعفوه لأنه روى عن مسلم بن يسار
فقالوا له : أين رأيته بها ؟ قال بأفريقية فقالوا ما دخل مسلم بن يسار افريقية قط يعنون البصري
ولم يعلموا أن مسلم بن يسار آخر يقال له الطنبزي روى له وحكى أحمد شاكر أيضاً أن
أبا العرب التميمي أثنى عليه في كتابه طبقات علماء افريقية روى عنه عيسى بن مسكين عن
محمد بن سحنون قال قلت لسحنون أن أبا حفص الفلاس قال : ما سمعت يحيى ولا
عبدالرحمن يحدثان عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم فقال سحنون لم يصنعا شيئاً عبدالرحمن
ثقة وأهل بلد الرجل أعرف به وأعلم والذي ظهر لي بالتتبع أن كثيراً من علماء الجرح والتعديل
من أهل المشرق كانوا أحياناً يخطئون في أحوال الرواة والعلماء من أهل المغرب مصر
وما يليها إلى الغرب . قلت : وناهيك بما قاله سحنون فإن أهل بلد الرجل أعرف به من
غيرهم وقد بين أبو بكر بن أبي داود وجه خطأ القادحين فيه فمن هنا يترجح قول من وثقه
على قول من ضعفه فصح الحديث ولزم القول به .والله أعلم .






تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 160 - 162]


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf








رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[جمع] الجمع الثمين لكلام أهل العلم في المصرّين على المعاصي والمدمنين أبو عبد الودود عيسى البيضاوي منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك 0 13-09-2011 09:33PM
أقوال العلماء السلفيين في حكم من حكَّم القوانين أبو حمزة مأمون منبر التحذير من الخروج والتطرف والارهاب 0 10-06-2010 01:51AM
(الشيخ ربيع بين ثناء العلماء ووقاحة السفهاء) أبوعبيدة الهواري الشرقاوي منبر الجرح والتعديل 0 21-12-2008 12:07AM
شرح كتاب ثلاثة الأصول أبو عبد الرحمن السلفي1 منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك 3 13-10-2007 08:38PM
صحيح المقال في مسألة شد الرحال (رد على عطية سالم ) ماهر بن ظافر القحطاني منبر البدع المشتهرة 0 12-09-2004 12:02PM




Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd