القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية للمجلة »
موقع الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني »
المحاضرات والدروس العلمية »
الخطب المنبرية الأسبوعية »
القناة العلمية »
فهرس المقالات »
فتاوى الشيخ الجديدة »
برنامج الدروس اليومية للشيخ »
كيف أستمع لدروس الشيخ المباشرة ؟ »
خارطة الوصول للمسجد »
تزكيات أهل العلم للشيخ ماهر القحطاني »
اجعلنا صفحتك الرئيسية »
اتصل بنا »
ابحث في مجلة معرفة السنن والآثار »
ابحث في المواقع السلفية الموثوقة »
لوحة المفاتيح العربية
البث المباشر للمحاضرات العلمية
دروس الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله والتي تنقل عبر إذاعة معرفة السنن والآثار العلمية حسب توقيت مكة المكرمة حرسها الله :: الجمعة|13:00 ظهراً| كلمة منهجية ثم شرح كتاب الضمان من الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله وشرح السنة للبربهاري رحمه الله :: السبت|19:00| شرح كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :: الأحد|19:00 مساءً| شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي رحمه الله :: الاثنين|19:00 مساءً| شرح سنن أبي داود السجستاني:: الثلاثاء|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج وسنن أبي عيسى الترمذي رحمهما الله :: الأربعاء|19:00 مساءً| شرح الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله :: الخميس|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله
 
جديد فريق تفريغ المجلة


العودة   مجلة معرفة السنن والآثار العلمية > السـاحة الإســلاميـــة > منـبر السنة النبوية والآثار السلفية > الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها
مشاركات اليوم English
نود التنبيه على أن مواعيد الاتصال الهاتفي بفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله، ستكون بمشيئة الله تعالى من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي جميع أيام الأسبوع عدا الخميس و الجمعة، آملين من الإخوة الكرام مراعاة هذا التوقيت، والله يحفظكم ويرعاكم «رقم جوال الشيخ: السعودية - جدة 00966506707220».

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 1 تصويتات, المعدل 5.00. انواع عرض الموضوع
  #31  
قديم 09-12-2015, 10:02PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[281]الحديث السابع :
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق عليّ أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تُشهد رسول الله ﷺ فانطلق أبي إلى رسول الله ﷺ ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله ﷺ أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة .

وفي لفظ فلا تشهدني إذاً فإني لا أشهد على جور
وفي لفظ فأشهد على هذا غيري


موضوع الحديث :
النهي عن تخصيص بعض الأولاد بالعطية



المفردات
قوله تصدق علي أبي ببعض ماله : أقول لفظ الصدقة هنا فيه تسامح في التعبير وإلا فإن المراد أنه وهبه موهبة بدليل قوله في بعض ألفاظ الحديث ( سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فالتوى بها سنة …..) الحديث إذا فلفظ الصدقة فيه تسامح في التعبير بحيث أن الصدقة لا يراد عليها ثواب دنيوي والهبة كذلك فأشبهت الصدقة الهبة فعبر بها عنها
قوله فالتوى بها سنة : أي مطلها وتأخر عن إنفاذ ما طلبته منه
قوله ببعض ماله : قد ورد في بعض ألفاظ الحديث أنه وهبه مملوكاً .

وفي رواية حديقة

فقالت أمي عمرة بنت رواحة : أقول هي أخت عبدالله بن رواحة الصحابي المشهور
قولها لا أرضى … إلخ : أي أنها كانت تريد أن تثبت عطية ولدها أكثر بإشهاد رسول الله ﷺ على ذلك
قال فانطلق أبي : أبوه هو بشير بن سعد الأنصاري الذي قال للنبي ﷺ ( قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ) فقال له رسول الله ﷺ مستفهماً أفعلت هذا بولدك كلهم يعني هل أعطيتهم جميعاً قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم
قوله اتقوا الله أي اتقوا سخطه بإقامة العدل في أولادكم
اعدلوا : العدل ضد الجور
قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة : بمعنى أنه لم ينفذها
قوله فلا تشهدني إذاً فإني لا أشهد على جور : امتناع النبي ﷺ من الشهادة على هذا دال على تحريم ما فعل ومثل ذلك قوله أشهد على هذا غيري


المعنى الإجمالي
يخبر النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن أمه عمرة بنت رواحة طلبت من أبيه أن يهب لابنها هبة ذلك لأن بشير بن سعد كان له أولاد كبار غير النعمان من غير عمرة فخشيت عمرة على ولدها ما تخشاه الأم على الولد وطلبت من زوجها أن يهب له هبة حتى لو مات أبوه وهو قاصر تنفعه تلك الهبة فالتوى بها أي ماطلها سنة ثم وافقها على هذا الطلب متأثراً بإلحاحها فوهب للنعمان هبة خصه بها دون سائر ولده فأرادت أن تشد هبة ولدها وتقويها بإشهاد رسول الله ﷺ وأراد الله أن يشرع بذلك شرعاً يمنع مثل هذه الموهبة فذهب أبوه إلى النبي ﷺ طالباً أن يشهد على ذلك فقال له هل نحلت كل ولدك هكذا قال لا قال اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور .


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث تحريم التفضيل بين الأولاد بأن يعطي بعضهم دون بعض ومما يدل على أن النهي هنا للتحريم تسمية النبي ﷺ ذلك جوراً في قوله فإني لا أشهد على جور


ثانياً : يؤخذ منه وجوب العدل بين الأولاد بالتسوية بينهم في الهبات والحكمة فيه أن التفضيل يؤدي إلى الإيحاش بأن يستوحش بعضهم من بعض فيؤدي ذلك إلى التباغض والتخاصم والتقاطع وكم قد رأينا من مثل ذلك ما أدى إلى التخاصم بين الأولاد وقطيعة بعضهم لبعض


ثالثاً : قد أمر النبي ﷺ بالتسوية بين الأولاد في العطية لكن اختلفوا هل التسوية بأن يجعل الذكر والأنثى سواء أو التسوية أن يعطي الذكر حظين والأنثى حظاً واحداً كالميراث ؟ فذهب بعضهم إلى أن التسوية والعدل أن يعطي للذكر حظين وللأنثى حظاً واحداً وإلى ذلك ذهب محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية معللين ومحتجين بأن ذلك هو حظ الأنثى لو بقيت هذه العطية إلى ما بعد موت المورث وذهب غيرهم إلى أن التسوية أن يعطي الذكر والأنثى سواء ولربما دل على صحة القول الأول ما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً ( سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء ) ونفهم من هذا الحديث أن النبي ﷺ قال هذا لو كنت مفضلاً أحداً عمّا قرره الله لهن لفضلت النساء فهذا يدل على أن التسوية تكون كالميراث


رابعاً : وما دمنا قد تعرضنا لذلك أي بأن التسوية تكون على ما قرره الله في الميراث فينبغي أن نشير إلى العلة التي جعل الله بها حظ الأنثى نصف حظ الرجل فإن أنصار المرأة الذين هم في الحقيقة أعدائها يدعون بأنها ظلمت وهم كذابون في ذلك إنما يريدون أن يتزلفوا إليها ليدفعوا بها إلى ما حرم الله عز وجل عليها من الاختلاط بالرجال ومشاركتهم فيما يخصهم من السياسة والتجارة وغير ذلك


وأقول : قرر العلماء أن الله عز وجل حين أعطى للمرأة نصف ما للرجل أنه إنما فعل ذلك لأن الغالب في النساء أنها تكون مزوجة ومكفية فيكون مالها موفراً ومال الرجل يتعرض للنقص والذهاب فهو الذي يدفع المهر وهو الذي يؤمن لها السكن وهو الذي يؤمن لها الكسوة وهو الذي يؤمن لها النفقة وهو الذي يشارك في الجهاد في سبيل الله وهو الذي يستقبل الضيفان وقد تبين من ذلك بأن إعطاء الله لها النصف مما يعطى الرجل أنه عدل في حقها بل أن حظها سيكون موفراً وحظ الرجل هو الذي يتعرض للذهاب والنقصان فبتأمل هذه الأمور يُلقم دعاة تسوية المرأة بالرجل حجراً في أفواههم لأنهم لا يريدون بذلك إلا إتلافها وضياعها


خامساً : قال ابن دقيق العيد واختلف الفقهاء في التفضيل هل هو محرم أو مكروه فذهب بعضهم إلى أنه محرم لتسمية النبي ﷺ إياه جوراً وأمره بالرجوع فيه إلى أن قال ومذهب الشافعي ومالك أن هذا التفضيل مكروه لا غير .


وأقول : إن القول بتحريم التفضيل هو القول الصحيح الذي لا يجوز العدول عنه لأمور :-
الأول : تسمية النبي ﷺ له جوراً والجور محرم لا شك فيه
الثاني : امتناع النبي ﷺ عن الشهادة عليه
الثالث : قوله أتحب أن يكونوا لك في البر سواء قال نعم وهذا يدل على أنه كما أنه يجب أن يكونوا له في البر سواء فكذلك يجب عليه أن يسوي بينهم في الهبة
الرابع : قوله حين سأله أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فدل على أن ترك العدل خلاف التقوى إذاً فالقول الصحيح أن التفضيل حرام لما ذكر ولما يؤدي إليه من القطيعة بين الأولاد فالمفضل عليه يشعر بأن أباه قد عمل في حقه شيئاً محرماً واقترف في ذلك ظلماً ومأثماً بكونه أعطى فلاناً ولم يعطني
وبالله التوفيق .



--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf






رد مع اقتباس
  #32  
قديم 11-12-2015, 10:08PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[282]الحديث الثامن :
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع



موضوع الحديث:
جواز المزارعة والمساقاة بجزء من الثمرة في الزرع وبجزء من ثمرة الأشجار التي عليها المساقاة



المفردات
قوله عامل أهل خيبر : أي اتفق معهم على أن يعملوا في أرض خيبر بإصلاحها وزراعتها على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع
الشطر :هو النصف
الثمر : هو ثمر النخل غالباً


المعنى الإجمالي
أباح الله عز وجل لعباده أن يتعاونوا على البر والتقوى وينتفع بعضهم من بعض فهذا يكون عنده أراضي وليس عنده قدرة على زرعها فيعطي من ليس عنده أراضي ليزرعها على شطر ما خرج منها أو على حسب ما يتفقان عليه


فقه الحديث
يؤخذ من هذا الحديث جواز المزارعة بأن يكون لأحدهما أرض ويعطي من لا أرض له حتى يصلحها ويهيئها للزرع ثم يزرعها على بعض ما يخرج منها سواء كان المتفق عليه هو شطر الخارج أو ثلثه أو ربعه أو غير ذلك بحسب ما يتفقان عليه وقد اختلف أهل العلم في جواز هذه المعاملة فبعضهم أجازها وبعضهم منعها فذهب بعضهم إلى جواز هذه المعاملة وممن ذهب إلى ذلك وهو كراء الأرض بجزء مما يخرج منها مالك والثوري والليث بن سعد وأحمد والشافعي وجميع الفقهاء المحدثين وأهل الظاهر وجماهير العلماء كما قاله النووي في شرح مسلم والحافظ في فتح الباري وبه قال الجمهور أهـ من العدة للصنعاني بتصرف



وذهب آخرون إلى عدم جواز هذه المعاملة وقرروا منعها وحكموا ببطلانها وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وزفر بل قرر أبو حنيفة وزفر أن المزارعة والمساقاة فاسدتان سواء جمعهما في عقد أو فرقهما ولو عقدتا فسختا زاعمين بأن هذه معاملة باطلة لأنها على أجر مجهول وذهب قوم إلى جواز المساقاة دون المزارعة أما المزارعة فإنها تجوز تبعاً للمساقاة على البياض المتخلل بين شجر النخل ثم اختلفوا فيما تجوز عليه المساقاة فقال داود تجوز على النخل خاصة وقال الشافعي تجوز على النخل والعنب وقال مالك تجوز على جميع الأشجار والمقصود به الأشجار التي لها ثمر كالزيتون والتفاح والبرتقال وغير ذلك


وأقول : إن القول بجواز إيجار الأرض بشطر ما يخرج منها من زرع والمساقاة على النخل وغيره ببعض ما يخرج منها من ثمر على حسب الاتفاق أن ذلك جائز للأدلة الصحيحة الصريحة أما ما ورد من النهي عن المخابرة والمزابنة فإنما المقصود به شيئان



الأول : أن يشتري الثمر على رؤوس الشجر بثمر من جنسه يابساً
والثاني : أن يعين أماكن الزرع ويجعل لنفسه شيئاً وللعامل شيئاً كما في حديث رافع بن خديج أما ما عدا ذلك وهو كونه يزرع الأرض على بعض ما يخرج منها فإن ذلك جائز للأدلة الصحيحة الصريحة وما اعتذر به الحنفيون عن الحديث فهو اعتذار في غير محله وكم لأصحاب أبي حنيفة من شطحات في التأويل وتعسفات لإبطال الدليل ومحاولات لتقديم رأي الإمام على قول رسول الله ﷺ الإمام الحق بالقال والقيل وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التعصب الممقوت واعتذارهم عن الحديث حديث عبدالله ابن عمر هذا بأن اليهود كانوا مملوكين للنبي ﷺ أقول هذا زعم باطل تخالفه الأدلة التي لا مطعن فيها ولا مرد لها كحديث القسامة وإرسال النبي ﷺ عبدالله بن رواحة كي يخرص عليهم وحديث عبدالله بن عمر هذا هذه كلها أدلة واضحة تنفي ما قالوا وتدل على أن قولهم هذا إنما يحملهم عليه التعصب فإنا لله وإنا إليه راجعون والخلاصة أنه يجوز أن تؤجر الأرض بالذهب والفضة ويكون الأجر معلوماً من حين الاتفاق وتؤجر ببعض ما يخرج منها بأن يكون جزءاً شائعاً في الثمرة كالنصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك وكتاب الله وسنة رسول الله ﷺ شاهدة بذلك وبالله التوفيق .


ويؤخذ من الحديث جواز التعامل مع أهل الكتاب سواء كانوا يهود أو نصارى في الزراعة أو غيرها وأن ذلك لا يكون من التولي للكفار والذي حرمه الله بقوله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ) [ الممتحنة : 13]



--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf


التصفية والتربية

TarbiaTasfia@






.
رد مع اقتباس
  #33  
قديم 14-12-2015, 09:19PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[283]الحديث التاسع :
عن رافع بن خديج قال كنا أكثر الأنصار حقلاً وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه ربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فأما بالورق فلم ينهنا
ـ ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله ﷺ بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا ولذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به .
الماذيانات الأنهار الكبار والجدول النهر الصغير


موضوع الحديث :
حول كراء الأرض للزراعة ما يجوز منه وما لا يجوز



المفردات
كنا أكثر الأنصار حقلاً : المراد بالحقل هو الزرع أو الأرض الصالحة له
وكنا نكري الأرض : بمعنى نؤجرها على من يصلحها بشيء من غلتها
على أن لنا هذه ولهم هذه : معنى ذلك أن أصحاب الحقول يشترطون شيئاً لأنفسهم وشيئاً لمن يزارع معهم
قوله ربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه : بمعنى أن في ذلك مخاطرة ومغامرة لأنه قد يصلح هذا ويفسد ذاك وقد يفسد هذا ويصلح ذاك
قوله فأما بالورق : يعني بالدراهم فلم ينهنا
فالحديث الثاني يسجل هذا المعنى بصورة أوضح حيث بين أن كراء الأرض بالذهب والورق لم ينه عنه النبي ﷺ وإنما نهى عن مؤاجرة الأرض بشيء من ثمر الزرع حيث يشترط صاحب المال شيئاً معلوماً لقوله إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله ﷺ بما على الماذيانات والمقصود بالماذيانات مجاري الماء جمع ماذيانة وهو ما يسمى عندنا بالمسرب الذي يجري فيه الماء فربما أثمرت هذه وتخلفت هذه فيحصل الغبن لأحدهما وقد بين ذلك بقوله فيهلك هذا ويسلم هذا ولذلك زجر عنه
قال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به


المعنى الإجمالي
شرع الله ضامن للمصلحة ودافع للمفسدة يبيح ما تضمن المصلحة ويمنع ما يؤدي إلى المفسدة ولما كان اشتراط مجاري الماء وأقبال الجداول وما أشبه ذلك فيه غبن على المزارع الأجير وقد يكون فيه غبن على الآخر لذلك نهى النبي ﷺ وأباح ذلك بالذهب والفضة وبجزء شائع في الثمرة كالنصف والثلث والربع ومنعه بشيء معلوم كيلاً من جنسه أو غير جنسه لأن هذه هي المزابنة والمخابرة المنهي عنها


فقه الحديث
وردت في كراء الأرض أحاديث كثيرة جداً بعضها نهى فيه النبي ﷺ عن كراء الأرض بالكلية وبعضها يفيد جواز كرائها بالذهب والفضة وبعضها يجيز كرائها ببعض ما يخرج منها على أن يكون جزءاً شائعاً في الثمرة معلوم المقدار بالنسبة لما تخرجه الأرض

وقد حملت هذه الأحاديث على ثلاثة أحوال :-

الحال الأول : أن النبي ﷺ كان في أول الإسلام وبعد أن هاجر وكان المهاجرون بحاجة إلى الإعانة والعطف عليهم فلما قدم النبي ﷺ المدينة والأنصار أصحاب الأراضي يكرونها فنهاهم عن ذلك وأمرهم أمراً لا عزيمة فيه بأن يمنحوها إخوانهم فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ كَانَ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ _ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ _ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ ) وبذلك جزم ابن عباس رضي الله عنهما وذلك حثاً منه صلوات الله وسلامه عليه على التعاطف والتباذل


الحالة الثانية : نهي النبي ﷺ عن كراء الأرض على شيء معلوم من الزرع بحيث يشترط صاحب الأرض أن يكون له هذا المكان وللآخر ذلك المكان فيصلح هذا ويخيب هذا فنهى عن ذلك لأنه شيء مجهول


الحالة الثالثة :النهي عن كراء الأرض بطعام من جنس ما يزرع فيها بأن يكون ذلك الطعام معلوماً مضموناً وكذلك لو كان الطعام من غير جنس ما يزرع فيها فإنه يؤدي إلى بيع شيء مجهول بمعلوم وحاضر بغائب أما إذا كانت المزارعة على سبيل الكراء بالذهب والفضة وبالسنة بأن يكون له في السنة كذا فهذا جائز لا شيء فيه وكذلك لو أجرها بشيء غير الذهب والفضة ولم يكن مكيلاً حتى ولو كان من غير جنسه لأنه يؤدي إلى بيع جنس بغير جنسه أحدهما حاضر والآخر نسيئة وذلك نوع من أنواع الربا وأما إذا كان الشيء المشترط للأجير أو لصاحب الأرض معلوماً شائعاً في الثمر كالنصف والثلث والربع فهذا جائز على القول الصحيح ويشهد له الحديث السابق وهو حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن النبي _ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ) وقد اختلفت مذاهب الناس في هذه المعاملة على أقوال حكاها الصنعاني في العدة


فالأول :هو قول طاووس والحسن البصري لا يجوز بحال سواء أكراها بطعام أو ذهب أو ورق أو جزء من زرعها لإطلاق أحاديث النهي عن كراء الأرض


الثاني : قول أبي حنيفة والشافعي وكثير يجوز إجارتها بالذهب والفضة والطعام والثياب وسائر الأشياء سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم لا ولا يجوز إجارتها بجزء مما يخرج منها كالثلث والربع وهي المخابرة .


الثالث : قول ربيعة يجوز في الذهب والفضة فقط ومثله قال مالك وبغير النقدين إلا الطعام .


الرابع:قول أحمد وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وآخرين يجوز إجارتها بكل شيء وبالثلث والربع وتقدم أنه الذي اختاره النووي وكذلك الخطابي وغيرهم .


وأقول : هناك اختلاف في مذهب أبي حنيفة خلاصته أنه منع المزارعة والمساقات بجزء مما تخرجه الأرض ولو كان معلوماً شائعاً في الثمرة وهذا مصادم للنصوص وأجازه فيما سوى ذلك فليعلم هذا وبالله التوفيق .




--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf






رد مع اقتباس
  #34  
قديم 14-12-2015, 09:58PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[284]الحديث العاشر :
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله ﷺ بالعمرى لمن وهبت له .
وفي لفظ من أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث
وقال جابر ( إنما العمرى التي أجازها رسول الله ﷺ أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها )
وفي لفظ مسلم ( أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه )


موضوع الحديث :
العمرى والرقبى وحكمهما



المفردات
العمرى : مشتقة من العمر وهي إباحة المنافع للمعمر مدة عمره
والرقبى : هي أن يعطيه حتى يموت الأسبق منهما فيظل كل منهما يراقب موت الآخر
العمرى : هي العطية مدة العمر كما قلنا
قوله ولعقبه : أي ورثته
قوله التي أجازها رسول الله ﷺ : أي جعلها نافذة لمن أعطيها
قوله هي لك ما عشت : أي ما بقيت حياً
قوله ولا تفسدوها : أي بالهبات التي تفوت عليكم أموالكم


المعنى الإجمالي
يخبر جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قضى بالعمرى لمن وهبت له أي حكم بها لمن وهبت له وهذا اللفظ يحتمل أنه مقيد وأن قضاء النبي ﷺ نافذ بالقيد بأن يقول هي لك مدة حياتك ولعقبك ويحتمل أن كل عمرى فإنها تكون لمن أعمرها ولورثته وسيأتي التفصيل في فقه الحديث


فقه الحديث
أولاً : أن لفظ العمرى والرقبى يدخل فيه حالات ثلاث


الحالة الأولى : أن يقول له هذه الدار أو القطعة الزراعية أو ما أشبه ذلك لك عمرك ولعقبك من بعدك وهذه الصيغة متفق على أنها تكون لمن أعمرها ولا تعود إلى المعمر


الحالة الثانية : أن يقول له هي لك ما عشت فإن مت رجعت إليّ وهذه الأظهر فيها أنها تمليك للمنافع في مدة محدودة تنتهي بموت المعمر واشتراطه رجوعها يجعلها عارية تعود إلى صاحبها إن مات المعمر


الحالة الثالثة : حالة الإطلاق وهذه الحالة هي التي فيها الإشكال هل تكون إلى صاحبها أو أنها تكون للمعمر ولعقبه مثل الأولى وهو أن يقول هذه الدار لك ما عشت ولا يشترط الرجوع ولا يجعلها نافذة للعقب والذي يتبين أن الحكم في الصيغة الأولى أنها تكون للمعمر ولعقبه لما جاء من التقييد عن الراوي نفسه وهو جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ولأن قوله فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث وكذلك في الرواية الثالثة إنما العمرى التي أجازها رسول الله ﷺ أن يقول هي لك ولعقبك فتبين من هذا أن النافذة هي ما قيدت بقوله هي لك ولعقبك وقوله لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث أي أن هذا المعمر قال هي لك ولعقبك فكأن الرجوع في هذه الهبة محرم لأنها هبة صريحة لم تقتصر على المعمر ولكن تعدته إلى عقبه وهي داخلة تحت قوله ﷺ كما في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ( الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ )


أما الحكم في الحالة الثانية وهي أن يقول هي لك ما عشت فإن مت رجعت إليَّ وأعني بذلك اشتراط المعمر رجوع هذه العمرى إلى صاحبها والأظهر أن هذه عارية موقتة بموت المعمر وأنها ترجع إلى صاحبها متى مات المعمر سواء كان المعمر حياً أو قد توفي فتعود إلى ورثته فهذه كما قلت عارية وهو القول الصحيح .


الحالة الثالثة : أن يقول هي لك ما عشت ولا يشترط الرجوع ولا يدخل فيها كون العطية مستمرة للعقب فهذه فيها خلاف وقد ذكر الصنعاني في العدة بأن عدم رجوع هذه المطلقة إلى واهبها هو مذهب الشافعي في الجديد والجمهور وقال في القديم العقد باطل من أصله والذي يظهر لي أنها ترجع إلى المعمر
أولاً لعدم الشرط فيها وعدم الشرط دال على عدم الاستمرار للعقب .


وثانياً : أن أموال الغير الأصل فيها التحريم قال الله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) وقال ﷺ في خطبته يوم النحر ( ألا إن دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت … ) .


وثالثاً : أن التي أنفذها رسول الله ﷺ كما أخبر بذلك الراوي هي ما كانت مقيدة بالعقب وما لم يكن كذلك فالأولى بقاءها لصاحبها لأنه ليس هناك قرينة تدل على نفاذ هذه الهبة كما دلت عليه في الحالة الأولى رابعاً : أن الملك متيقن للمعمر وإعطائه المنفعة للغير لا ينقل ملك الرقبة عن أصلها بل تبقى الرقبة في ملكه حتى ينقلها ناقل صحيح .




--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf





رد مع اقتباس
  #35  
قديم 16-12-2015, 08:19PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



[285]الحديث الحادي عشر :
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة مالي أراكم عنها معرضين ؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم



موضوع الحديث
حكم غرز الجار خشبه في جدار جاره وأنه يجب على الجار أن يأذن لجاره



المفردات
لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبةً أو خشبه في جداره :أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر مجرور بمن مقدرة أي لا يمنعن جار جاره من غرز خشبه في جداره


المعنى الإجمالي
أن النبي ﷺ أمر الجار أن يتعاون مع جاره ويأذن له بغرز خشبه في جداره


فقه الحديث
يؤخذ من هذا الحديث أن الواجب على الجار أن يأذن لجاره في غرز خشبه وأن ذلك من حقوق الجار على جاره لكن يبقى معنا شيء آخر وهو أنه إذا غرز الجار خشبه في جدار جاره صار خطراً على جدار الجار الآذن فإنه في هذه الحالة ينبغي له أن يدعم خشبه باسطوان يجعله تحت الخشبة دفعاً للضرر عن جاره لأن الشرع أمر بذلك لينتفع الجار صاحب الخشبة أو الخشب وإذا كان انتفاعه يجلب ضرراً على أخيه
فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يدعم خشبه بأسطوانٍ حتى لا يكون انتفاعه جالباً للضرر على أخيه
وبالله التوفيق



--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf







رد مع اقتباس
  #36  
قديم 17-12-2015, 02:40AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[286]الحديث الثاني عشر :
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين .



موضوع الحديث :
الترهيب من الظلم في الأرض



المفردات :
من ظلم : الظلم هو أخذ مال الغير إما لنفسه أو لشخص آخر وتعريفه هو وضع الشيء في غير موضعه حتى أن العبادة لغير الله عز وجل وهي الشرك به سميت ظلماً لأنها وضعت في غير موضعها ومن ذلك قوله عز وجل حكاية عن لقمان عليه السلام ( يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم )

قيد شبر : أي قدر شبر أو مساحة شبر والشبر ما بين طرف الإبهام وطرف الخنصر من اليد الواحدة إذا وضعت مبسوطة والقيد بالكسر أي بكسر القاف وإسكان الباء المثناة بعدها دال وهو القدر

طوقه : أي حُمِّله يوم القيامة من سبع أرضين

المعنى الإجمالي

أخبر النبي _ أن من أخذ شبراً من الأرض ظلماً حُمَّل به يوم القيامة وطوقه وكلفه أي كلف حمله من سبع أرضين

فقه الحديث

أولاً : يؤخذ من قوله من ظلم أن هذه العقوبة لا تكون إلا على من ظلم متعمداً أما من حصل له هذا الشيء عن خطأ ظناً منه أن هذا ماله أو تابعاً لماله فنرجوا أن لا يكون كذلك


ثانياً : يؤخذ من قوله قيد شبر أي قدر شبر وهو أدنى مقدار في مساحات الأرض ويمكن أن يكون الفوت الذي هو طول القدم بمقدار الشبر أو قريباً منه أما الذراع فذراع كل واحد شبرين بيده ثم الباع وهو المسافة بين طرف اليد اليمنى واليد اليسرى إذا مدهما الرجل والناس يتعاملون ويتخاطبون بهذه المقادير سواء كان في ذرعة الأرض أو ذرعة الأشياء المذروعة من الثياب وغيرها هذا هو المعروف في الأزمنة المتقدمة والآن التعامل أصبح بالمتر والمهم أن النبي ﷺ ذكر أدنى ما كان معروفاً في تلك الأزمنة محذراً من الوقوع في ظلم الأرض ومرهباً من ذلك
ثالثاً : اختلف في معنى طوقه على أقوال ذكرها الأمير الصنعاني في العدة وهي
أولها : أن تكون طوقاً في عنقه كالغل قلت وهذا التأويل مأخوذ من لفظ طوقه لذلك فلعله هو الأقرب


ثانيها : أنه يلزمه إثم ذلك كلزوم الطوق وهذا التأويل فيه بعد لأن النبي ضلى أشار أنه يطوق بالأرض نفسها لا بإثمها
ثالثها : يحمل مثله من سبع أرضين رابعها : يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقاً في عنقه خامسها : يكلف نقل ما ظلم منها يوم القيامة إلى المحشر


وأقول : نؤمن بأن الله عز وجل يعاقب من فعل ذلك بتطويقه الأرض التي غصبها كيف شاء الله وعلى أي وجه شاء فهو القادر على ذلك


رابعاً: يؤخذ من هذا الحديث أن من ملك وجه الأرض ملك ما تحتها وما فوقها فإذا كان في الأرض معدناً فملك ذلك المعدن تابعاً لمالك الأرض


خامساً : يؤخذ منه أن السبع الأرضين متصل بعضها ببعض وليست كالسموات منفصلة


سادساً : يؤخذ منه أنها لو كانت منفصلة لما كلف وطوق بها من سبع أرضين أما قوله سبحانه وتعالى (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ … ) [ الطلاق : 12] فالمراد بالمثلية في هذه الآية المماثلة في العدد وهذه من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل وعلى العبد أن يقف عند حدود علمه وعقله ولا يتجاوز ذلك
وبالله التوفيق



--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :


http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf





رد مع اقتباس
  #37  
قديم 18-12-2015, 12:26AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



"باب اللقطة"

[287]الحديث الأول:

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال ( سئل رسول الله ﷺ عن لقطة الذهب أو الورق ؟ فقال :اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرِّفها سنة . فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأّدها إليه

وسأله عن ضالة الإبل ؟ فقال : مالك ولها ؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها
وسأله عن الشاة ؟ فقال خذها : فإنما هي لك أو لأخيك أو الذئب ).


موضوع الحديث :
أحكام اللقطات والضوال



المفردات
اللقطة : هي ما يلتقط مما له قيمة كالذهب والفضة وغيرهما مما يلتقط باليد
قوله اعرف وكاءها : الوكاء هو ما توكى به وهو الرباط الذي يكون على فمها
عفاصها : العفاص هو الوعاء الذي تجعل فيه النفقة ثم يربط عليها والأمر بمعرفة ذلك ليكون وسيلة إلى معرفة هذه اللقطة إذا عرفها الملتقط
عرفها سنة : بأن تقول من له ضالة ولا ينبغي أن تشير إلى بعض صفاتها بل تقول من له ضالة ولا تذكر شيئاً آخر ربما تذرع به مدعيها فلبَّس عليك الأمر
قوله عرفها سنة : السنة إما أن تكون بالأشهر وإما أن تكون بالفصول فالفصول أربعة والأشهر اثني عشر
استنفقها : بمعنى أنك أنفقها بعد كمال الحول في حاجاتك وشئونك واحتفظ بوسائل التعريف لقوله ولتكن وديعة عندك
قوله ما لك ولها : يعني اتركها وقد أوضح ذلك بقوله دعها فإن معها حذاءها وسقاءها يعني أنها مستغنية عمّن يحفظها فهي تمتنع بنفسها وتتحمل العطش وتأكل الشجر
فوله حتى يجدها ربها : أي صاحبها
وقال في الشاة إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وهذا حث على إلتقاطها


المعنى الإجمالي
أمر النبي ﷺ الملتقط للذهب والورق وما في معناهما أن يعرف وكاء اللقطة وعفاصها ثم يرفعها ويعرفها سنة فمتى وجد من عرفها أداها إليه أما ضالة الإبل فإنه قد نهاه عن إيوائها إليه وأما الشاة فإنه أمره بأخذها وقال هي لك أو لأخيك أو للذئب


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث وجوب معرفة صفة اللقطة وما يتعلق بها من وكاء ووعاء وعدد وأمثال ذلك ويظهر من قوله اعرف وكاءها وعفاصها أن الأمر هنا أمر إيجاب للاهتمام بها ومعرفة ما يتعلق بها


ثانياً : أنه يجب عليه أن يعرفها سنة كاملة


ثالثاً : التعريف يكون في المجامع وأن يكون عاماً حتى لا يدل على بعض صفاتها


رابعاً : قوله فإن لم تعرف فاستنفقها أي إن لم يعرفها أحد فهي لك وقد قال في بعض ألفاظ الحديث وَإِلا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ


خامساً : أنه إن مضت المدة فإنها لم تكن ملكاً له وإنما هي وديعة عنده متى وجد صاحبها أعطاه إياها لقوله فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه


سادساً : وقد نهاه عن إلتقاط ضالة الإبل لما لها من الاستغناء عن الناس لقوله فإن معها حذائها وسقائها ترد الماء وتأكل الشجر


سابعاً: قوله حتى يجدها ربها أي صاحبها ومالكها فإن ذلك أقرب إلى وجوده إياها أما إن دخلت في إبل الغير فإنها لا تعرف إلا بالدلالة عليها


ثامناً : وقد سأله عن ضالة الغنم فأمره بأخذها لأن أخذها قد يكون أصون لها حيث قال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وليس هذا مقصود به تملكه لها وإنما المقصود حفظها وصونها فإذا أخذها إنسان ممن يخشون الله ويتقونه فإن ذلك أقرب إلى معرفتها ورجوعها إلى صاحبها أما لو تركت فأكلها الذئب فإنه يترتب على ذلك تفويت المصلحة على الملتقط وصاحب الضالة الأساسي


تاسعاً : يخرج عما ذكرنا من تملك اللقطة لقطة الحرم فإنها لا تحل لملتقطها لقول النبي ﷺ في الحرم المكي (وَلا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلا لِمُنْشِدٍ ) فإن لم يجد من يعرف هذه اللقطة فعليه أن يقدمها للمحكمة الشرعية وبالله التوفيق


--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf







رد مع اقتباس
  #38  
قديم 20-12-2015, 02:09AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



"باب الوصايا"
[288]الحديث الأول :
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال ما حق امريء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده )

زاد مسلم : قال ابن عمر ما مرت ليلة منذ سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك إلا وعندي وصيتي ) .




موضوع الحديث :
الأمر بالوصية والمبادرة بها خوفاً من دهوم الأجل قبل قضاء الحقوق



المفردات
الوصايا : جمع وصية والوصية هي إلتزام بحق للغير لينفذ بعد الموت أو بحق عليه ليقضى بعد الموت إن فاجأه وهي مأخوذة من الوصي وهو الوصل لأن الموصي وصل حياته بموته بكونه أمر بشيء من التصرف ينفذ عند موته وانقطاع تصرفه
ما حق امريء مسلم له شيء يوصي به : أي ليس من حقه التساهل في الوصية وعدم الإسراع بها
قوله له شيء يوصي فيه إما أن يكون واجباً كدين عليه أو مندوباً والمندوب ما رغب الشرع في فعله فيأمر بفعله أو يريد أن يتبرع بشيء لله عز وجل أو لأحد من الناس أو يعترف بشيء من الحقوق


المعنى الإجمالي
حث النبي ﷺ على كتابة الوصية ليكون فيها تلافي ما هو له أو عليه وما يريد أن يوصي به


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من الحديث المبادرة بمشروعية الوصية وهل هي واجبة أو مندوبة في هذا خلاف بين العلماء وذكر ابن عبد البر أن الجمهور يقولون بعدم الوجوب قال الصنعاني في العدة ونسب ابن عبدالبر عدم الإيجاب إلى الإجماع سوى من شذ كما قال واستدل لعدم الوجوب بأنه لو لم يوصي لوجبت قسمة تركته بين ورثته بالإجماع فلو كانت الوصية واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصية .


وأقول : إن صيغة ما ورد عن النبي ﷺ لا تشجع على القول بالوجوب أما الآية التي في سورة النساء فهي منسوخة بآيات المواريث


ثانياً : الوصية تنقسم إلى قسمين واجبة وهي الوصية بالحقوق التي عليه ومستحبة وهي الوصية بما يكون منه ثواب له بعد موته


ثالثاً : يؤخذ من قول ابن عمر رضي الله عنه ما مرت عليّ ليلة منذ سمعت رسول الله ﷺ إلا وعندي وصيتي يؤخذ من هذا منزلة الصحابة في المسارعة إلى أوامر الله ورسوله ﷺ وعدم التباطئ في ذلك كما يفعل أهل هذا الزمان


رابعاً : سمح بالليلتين والثلاث من أجل أن الإنسان قد يعذر فيهما أما ما عدا ذلك فتسقط الأعذار فيه والله أعلم


خامساً : ينبغي أن تجدد الوصية وبالأخص إذا كان فيها ديون وقضى بعضها وبقي بعض واستجد شيء وذهب شيء وفي هذه الحالة لا بد من التجديد فنسأل الله الكريم أن يعفو عنا ويغفر لنا ولسائر المسلمين
وبالله التوفيق .




--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf









رد مع اقتباس
  #39  
قديم 20-12-2015, 02:18AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم






تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -


[289]الحديث الثاني :
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله ﷺ يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فيّ امرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة .ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله _ أن مات بمكة ) .



موضوع الحديث :
الوصية بكم تكون وما هو المطلوب في حق الورثة



المفردات
يعودني : المقصود هنا العيادة من المرض وهي زيارة المريض
عام حجة الوداع : هذا هو المشهور وقد ورد أنه في عام الفتح
من وجع : المراد بالوجع المرض
اشتد بي : من الشدة وهي ضد الخفة
قوله ولا يرثني إلا ابنة : أي ابنة واحدة
أفأتصدق بثلثي مالي : استفهام وكانت الإجابة لا
قلت فالشطر : أي النصف قال لا
قلت فالثلث : قال الثلث والثلث كثير ، المقصود بالكثرة أي كثرة الموصى به وفيه إشارة إلى الغض من الثلث وأنه أفضل
إنك أن تذر : ورد بفتح الهمزة وكسرها ومعنى أن في حال الفتح تعريفية ومعنى إن بالكسر شرطية
قوله أغنياء : أي تتركهم وعندهم غناً يغنيهم عن تكفف الناس أولى من أن تحوجهم على التكفف
خير : هو جواب الشرط على رأي مالك بتقدير فهو خير أما معنى التعريف فهو ضمير للمبتدأ المنسبك من المصدر أي تركك ورثتك أغنياء خير
من أن تذرهم : تتركهم
عالة : فقراء
يتكففون الناس : يطلبونهم بأكفهم
قوله وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله : أي تريد بها وجه الله
إلا أجرت عليها : أي كتب لك بها أجر
حتى : للغاية في القلة أي حتى الذي تجعله في فيء امرأتك من الطعام
قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي :أي أتأخر عنهم إذا ارتحلوا عن مكة التي هي بلدي الذي هاجرت منه
قال إنك لن تخلف فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله : أي تريد به وجه الله
إلا ازددت به درجة ورفعة : المقصود به رفع الدرجات في الجنة بكثرة الثواب
ولعلك أن تخلف : لعل للترجي والضمير اسمها
حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون : والمراد به انتفاع المؤمنين بسعد وما وهبه الله على يديه من الفتوح والغنائم ويضر بك آخرون المقصود به ما يحصل على المشركين من القتل والسبي والهزائم
قوله اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم : دعاء من النبي ﷺ لأصحابه
قوله ولكن البائس سعد بن خولة : البائس هو الذي وقع عليه البأس وهو الفقر والحاجة والمسكنة يرثي له رسول الله ﷺ أن مات بمكة


المعنى الإجمالي
زار النبي ﷺ سعد بن أبي وقاص في مرض أصابه وهو بمكة فقام سعد يسأله عن الوصية لأنه لم يكن له في ذلك الحين إلا ابنة واحدة فأراد أن يوصي بثلثي ماله فنهاه النبي ﷺ ثم أراد أن يوصي بالشطر فنهاه ﷺ ثم استأذنه في الثلث فقال صلى الثلث والثلث كثير ولكون سعد من المهاجرين خاف أن يخلف بعد أصحابه فيكون في ذلك انتقاص من أجر هجرته فدار بينه وبين النبي الكريم صلى الحوار الذي ذكر في هذا الحديث.


فقه الحديث
يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل
أولاً : قوله جاءني رسول الله ﷺ يعودني يؤخذ منه مشروعية العيادة للمريض وهذه المسألة تذكر في كتاب الجنائز وفي كتب الأدب


ثانياً : قوله في عام حجة الوداع هذا هو المشهور كما قال الصنعاني رحمه الله في العدة ويظهر أن الصنعاني رحمه الله أخذ من فتح الباري فقال قال الحافظ في الفتح ج5 ص363 على قوله في كتاب الوصايا يعودني وأنا بمكة زاد الزهري في روايته ( في حجة الوداع من وجع اشتد بي ) وله في الهجرة ( من وجع اشفيت منه على الموت ) واتفق أصحاب الزهري على أن ذلك كان في حجة الوداع إلا ابن عيينة فقال في فتح مكة أخرجه الترمذي وغيره من طريقه واتفق الحفاظ على أنه وهم فيه وقد أخرجه البخاري في الفرائض من طريقه فقال بمكة ولم يذكر الفتح قال وقد وجدت لابن عيينة مستنداً فيه وذلك فيما أخرجه أحمد والبزار والطبراني والبخاري في التأريخ وابن سعد من حديث عمرو بن القاري أن رسول الله صلى قدم فخلف سعداً مريضاً حيث خرج إلى حنين فلما قدم من الجعرانة معتمراً دخل عليه وهو مغلوب فقال يا رسول الله (إن لي مالاً وإني أورث كلالة أفأوصي بمالي …... الحديث ) وفيه ( قلت يا رسول الله أميت أنا بالدار التي خرجت منها مهاجراً …. الحديث ) قال ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ذلك وقع له مرتين مرة عام الفتح ومرة عام حجة الوداع ففي الأولى لم يكن له وارث من الأولاد أصلاً وفي الثانية كانت له ابنة فقط .


ثالثاً : يؤخذ من قوله من وجع اشتد بي أنه يجوز ذكر اشتداد الوجع إن لم يكن من باب الشكوى بل كان القصد منه حصول دعوة أو إرشاد إلى علاج أو ما أشبه ذلك


رابعاً : يؤخذ من قوله وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أن الوصية ينظر فيها الموصي إلى من يبقى بعده فإن كان المال كثيراً والوارث واحد أمكن أن يوصي بشيء من المال صدقة لله عز وجل


خامساً : يؤخذ من قوله أفأتصدق بثلثي مالي قال لا يؤخذ منه تحريم التصدق بالثلثين ومثل ذلك الشطر لقول النبي ﷺ فيهما لا


سادساً : يؤخذ من قوله فالثلث قال الثلث والثلث كثير يؤخذ منه جواز الوصية بالثلث


سابعاً : يؤخذ من قوله والثلث كثير إرشاد إلى الوصية بما هو أقل من الثلث


ثامناً : قد استطرد مالك رحمه الله في قوله والثلث كثير في مسائل عدة فمثلاً عنده مسح الرأس يجزئ منه الثلث وعنده تقصير الرأس عند التحلل من الإحرام يجزئ منه الثلث وهكذا


تاسعاً : ورد في الرواية كثير وورد في بعضها شك كثير أو كبير وهل المقصود منه أنه يترتب عليه أجر كثير أو كبير وأن التصدق بالثلث هو الأكمل وأن المراد كثير أجره أو أن المراد كثير غير قليل ورجح الشافعي هذا الأخير وأخذ منه ابن عباس رضي الله عنهما أنه ينبغي الغض من الثلث إلى الربع


عاشراً : يؤخذ من قوله إنك إن تذر ورثتك أغنياء ورد فيه روايتان رواية بفتح الهمزة من أن على التقليل ورواية بكسر الهمزة من إن على أنها شرطية وأنكر بعضهم رواية الكسر وهي ثابتة واختلف في خير هل يكون جواباً للشرط فزعم بعضهم أنه يصلح جواباً ورجح مالك ذلك على تقدير فهو خير


الحادي عشر : يؤخذ من قوله إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس أن طلب الغنى للورثة مستحباً شرعاً بحيث أن ذلك يعزهم ويغنيهم عن سؤال الناس وأن ذلك خير من التصدق


الثاني عشر: يؤخذ من قوله خير من أن تذرهم عالة يؤخذ من ذلك أن ترك الورثة عالة يتكففون الناس أمر محذور ومذموم


الثالث عشر : يؤخذ من قوله وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فئ امرأتك يؤخذ من هذه الجملة أن الأجر يتوقف على النية وليس كل إنفاق يؤجر صاحبه ما لم يكن مبتغياً به وجه الله والدار الآخرة


الرابع عشر : هل يكتفى بنية واحدة أم لا بد من التجدد بحيث أنه يكون في كل نفقة مبتغياً بها وجه الله الأظهر في نظري أن النية الواحدة يكتفى بها في المستقبل إن لم يعدل عنها
الخامس عشر : يؤخذ من هذا أيضاً أن المباحات تتحول للمؤمن طاعات بإخلاص النية فهو إذا اكتسب المال ليعف ويعف من تحت يده كان المباح في ذلك صدقة وقربة فإن أكل للتقوي على الطاعة كان أكله قربة وإن جامع امرأته ليستعف بها ويعفها كان ذلك قربة وهكذا


السادس عشر : يؤخذ من قوله إلا ازددت بها درجة ورفعة أن الطاعات يرتفع بها العبد في الدرجات وهو لا يشعر ومثل ذلك قوله ( ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه بها درجة ) وهذا في الإنفاق وهكذا في جميع الطاعات


السابع عشر : في قوله ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون في هذا تعريض لأن قول سعد أخلف بعد أصحابي يقصد التأخر عنهم وعن مزاحمتهم بالأكتاف والأقدام وتسابقهم في نصرة دين الله عز وجل لكن قول النبي ﷺ ولعلك أن تخلف قصد به طول العمر وكذلك حصل حيث كان آخر العشرة المبشرين بالجنة موتاً


الثامن عشر : يؤخذ من هذا معجزة للنبي ﷺ فقد فتح الله على يد سعد بلداناً كثيرة من جهة العراق وهو الذي افتتح المدائن ودخل إيوان كسرى وأرسل كنوزه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه


التاسع عشر : قوله حتى ينتفع أقوام المراد بالانتفاع ما أجرى الله على يديه من الفتوح والانتصارات وما حازوه من الغنائم على يديه وبقيادته وكل هذا فضل من الله جعله على يدي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لقوة إيمانه وقوة شكيمته


العشرون : قوله ويضر بك آخرون يريد به ما حصل من الإضرار على الكفار من النكسات والانتصارات المتوالية عليهم وأخذ بلادهم وطرد أصحاب السلطان منها وتحويلها غنيمة للمسلمين حتى خرج كسرى يزدجرد في سنة ثلاثين (30) من مملكته وقتل .


الحادي والعشرون : دعاء النبي ﷺ لأصحابه بأن يمضي الله لهم هجرتهم ولا يردهم على أعقابهم


الثاني والعشرون : توجعه على سعد بن خولة لموته بمكة حين قال لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله ﷺ أن مات بمكة وحرم الخير الكثير الذي يجعله الله عز وجل للمهاجر بأن يجعل له من بلده إلى مهاجره في الجنة


الثالث والعشرون : وهي الخاتمة نرجوا من الله عز وجل لسعد بن خولة الذي قدر الله له أن يموت بمكة نرجوا له الخير من الله وإن كان قد يكون أنه يصير أقل درجة من غيره والله سبحانه وتعالى قد وعد أنه لا يضيع عمل عامل وما توجع رسول الله ﷺ على سعد بن خولة خوفاً عليه من النار ولكن يرثي له والله أعلم هبوط الدرجة وهذا كله من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل والله سبحانه وتعالى أعلم فنسأل الله أن يغفر لنا إن كنا قد حصل لنا سوء فهم أو خطأ فيما نقول فإنا لم نقصد من وراء ذلك إلا الخير إن شاء الله
وبالله التوفيق .




--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf







رد مع اقتباس
  #40  
قديم 22-12-2015, 06:21PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



[290]الحديث الثالث :
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال ( لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله قال الثلث والثلث كثير ) .


موضوع الحديث :
استحباب الغض أو النقص من الثلث وهو رأي ابن عباس رضي الله عنهما



المفردات
قد مضت في الحديث السابق


المعنى الإجمالي
استنبط عبدالله بن عباس رضي الله عنهما من لفظ كثير أن الوصية ينبغي أن تكون أقل من الثلث حتى نخرج عما استكثره النبي _


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث أن الأفضل في
الوصية أن تكون بالربع أو أقل لأن النبي _ استكثر الثلث


ثانياً : أن في هذا دليل على أن الأولى مراعاة مصلحة الورثة أكثر من مراعاة مصلحة الموصى له


ثالثاً : يؤخذ منه أيضاً استخدام لو فيما لم يكن فيه استدراك على القدر وبالله التوفيق .


--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf






رد مع اقتباس
  #41  
قديم 22-12-2015, 06:25PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



باب الفرائض
الفرائض جمع فريضة والفرض لغة : القطع وشرعاً : نصيب مقدر لوارث خاص
والفروض ستة وهي نصف وربع وثمن وثلث وثلثان وسدس
فالربع للزوجات أو الزوجة من زوجهن إن لم يكن له ولد أو ولد ولد سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً وللزوج من زوجته إن كان لها ولد .
والثمن فرض الزوجات أو الزوجة من زوجها إن كان له بنين أو أبناء بنين أو بنات أو بنات ابن وإن نزلن
والنصف فرض خمسة البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والزوج يرث من زوجته النصف إن لم يكن لها أولاد منه أو من غيره
والثلثان فرض البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب
والثلث فرض الأم من ولدها أو بنتها إن لم يكن للميت ولد أو ولد ولد لا ذكراً ولا أنثى ولم يكن معه جمع إخوة


وفرض الأخوة لأم إن لم يكن للميت أولاد ولا أولاد أولاد لا ذكوراً ولا إناثاً ولم يكن له أب ولا جد بشرط أن يكونوا اثنين فأكثر

والسدس فرض سبعة وهم الأب والجد مع الذكور وأولادهم والأم كذلك إن كان هناك أولاد أو أولاد أولاد والجدة مطلقاً والأخ لأم وبنت الابن مع البنت والأخت لأب مع الأخت الشقيقة هذه هي الفروض وهؤلاء هم أصحابها وقد أورد مؤلف العمدة حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً وهو


[291]الحديث الأول :
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )

وفي رواية ( أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر )


موضوع الحديث :
أن البداءة في التقسيم تكون بالفرائض وأن العاصب لا يأخذ إلا ما بقي بعدها



المفردات
قوله ألحقوا الفرائض بأهلها : أي أعطوهم إياها
قوله فما بقي : أي ما زاد بعد أهل الفروض
فهو لأولى رجل ذكر : أي لأحق الرجال المرتبطين بالميت في النسب وهو الأقرب إليه


المعنى الإجمالي
أمر الشارع ﷺ بأن تلحق الفرائض بأهلها كلٌ يُعطى فريضته التي أعطاه الله إياها بشرطها فما بقي فهو للمعصب والمعصبون هم الذكور المرتبطون بالميت في النسب وبعدهم أهل الولاء والمولى الذي يعصب هو المنعم على عتيقه بالعتق فإذا مات العتيق ولم يكن له ورثة من النسب ورثه مولاه وهو المنعم عليه بالعتق .


فقه الحديث
يستفاد من هذا الحديث
أولاً : وجوب إلحاق الفرائض بأهلها على ما في كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ


ثانياً :إذا بقي شيء بعد الفرائض أخذه العصبة المتعصبون بأنفسهم والعصبة المتعصبون بأنفسهم لا يكونون إلا من الذكور أما النساء فلا تعصب منهن بنفسها إلا المعتقة ولهذا قال الشارح ابن دقيق العيد رحمه الله والحديث يقتضي اشتراط الذكورة في العصبة المستحق للباقي


قلت : لا يخرج عن ذلك الوصف إلا المعتقة فإنها تعصب بنفسها على من أعتقته إذا لم يكن له وارث من النسب وبالله التوفيق .


ثالثاً : العصبة المتعصبون بأنفسهم هم الأولاد الذكور وأولاد الابن والأب والجد والأخوة الأشقاء والأخوة لأب وأبناء الأخوة الأشقاء وأبناء الأخوة لأب والأعمام الأشقاء أو الأعمام لأب وبنو الأعمام الأشقاء وبنو الأعمام لأب .


--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf








رد مع اقتباس
  #42  
قديم 27-12-2015, 05:22PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[292]الحديث الثاني :
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أتنزل غداً في دارك بمكة ؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع ؟ ثم قال : لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر .


موضوع الحديث:
عدم التوارث بين الكافر والمسلم



المفردات
من رباع : جمع ربع وهو الدار ثم قال
لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر : الكافر هو من حكم عليه بالكفر بسبب جحود حتى ولو كان مع استيقان القلب أو بسبب إنكار وتكذيب كمن ردوا رسالة رسولهم إنكاراً لها وتكذيباً لمن جاء بها وما يلحق بذلك من أنواع الكفر لقوله تعالى (وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ) [ النمل : 14 ]


المعنى الإجمالي
سأل أسامة بن زيد رضي الله عنهما رسول الله ﷺ حينما كانوا قادمين إلى مكة اليوم الذي قبل يوم فتح مكة أتنـزل غداً بدارك بمكة فقال النبي _ وكان هذا الاستفهام استفهام إنكار على أسامة بمعنى أن عقيلاً قد باع كل دورهم التي خلفوها في مكة


فقه الحديث
يؤخذ من هذا الحديث :
أولاً : جواز بيع دور مكة لأن النبي ﷺ أقر بيع عقيل ولم يكن عقيل قد باع ما يملك بالوراثة فقط فقد باع دور النبي _ وهو لا يرثه وإنما ورث دور أبي طالب وهذه المسألة أي مسألة بيع دور مكة فيها خلاف كثير وهي مبسوطة في المطولات .


ثانياً : هل ترك بيع عقيل على حاله وعدم الإنكار له يعد من باب أن النبي _ أقر عقود الجاهلية التي قد مضت ولم يبطلها إلا أنه أبطل الربا بقوله ( وإن أول رباً أضعه ربا العباس بن عبدالمطلب )


ثالثاً: ويتولد عن ذلك أن وضع النبي _ للربا لم يكن إبطالاً للصفقة من أصلها وإنما كان إبطالاً لما زاد على رأس المال .


رابعاً : قوله لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر يدل على عموم هذا الحديث على أنه لا يرث مسلم كافراً ولا كافر مسلماً فأما كون الكافر لا يرث المسلم فهذا إجماع في القديم والحديث وأما إرث المسلم الكافر فقد صار فيه خلاف في أول الأمر ثم بعد ذلك حصل الإجماع على ما جاء في الحديث


خامساً : هل يتوارث أصحاب الملل الكفرية المختلفة أم لا ؟ هذا محل نظر وخلاف بين أهل العلم فقد جاء في ذلك حديث (عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ) وقد قيل أن الكفر ملة واحدة والمسألة بحاجة إلى النظر في الأدلة وترجيح ما يترجح بالدليل
وبالله التوفيق .



--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf







رد مع اقتباس
  #43  
قديم 27-12-2015, 05:28PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



[293]الحديث الثالث :
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ نهى عن بيع الولاء وهبته )


موضوع الحديث :
النهي عن بيع الولاء وهبته



المفردات
الولاء : صلة بين المعتِق والمعتَق قامت بهما فلا تقبل الانتقال عمن وصف بها لا ببيع كما كان يفعله أهل الجاهلية ولا بهبة كما كانوا يفعلونه أيضاً .


المعنى الإجمالي
كان أهل الجاهلية يبيع الرجل ولاءه من فلان أو يهب ولاءه لغيره فلما جاء الإسلام نهى النبي ﷺ عن ذلك وأخبر أن هذا الوصف لا ينتقل ببيع ولا هبة بل هو ثابت فيمن قام به .


فقه الحديث
يؤخذ من هذا الحديث
أولاً : أن الولاء وصف قام بالمعتِق والمعتَق فالمعتِق هو المولى الأعلى والمعتِق هو المولى الأسفل وأن هذا الوصف لا ينتقل عمن قام به لا ببيع ولا هبة


ثانياً : يؤخذ من هذا الحديث أنه لو حصل بيع الولاء أو هبته فإنه باطل وعقد مثل ذلك عقد لا يصح حتى وإن تولى المولى الأسفل غير مواليه فإنه مزجور من الشارع وملعون منه بفعله ذلك وقد جاء في الحديث (وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلا ) .



--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf









رد مع اقتباس
  #44  
قديم 27-12-2015, 05:35PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[294]الحديث الرابع :
عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل على رسول الله ﷺ والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أر البرمة على النار فيها لحم ؟ قالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية وقال النبي ﷺ فيها إنما الولاء لمن أعتق .



موضوع الحديث :
أن الولاء لمن أعتق بعد دفع الثمن



المفردات
قولها كانت في بريرة ثلاث سنن : السنن جمع سنة وهي الشرع الذي يشرعه الله عز وجل ويجعله سنة تتبع
قولها خيرت على زوجها : يعني أن النبي _ خيرها في البقاء تحته وعدمه فاختارت عدم البقاء تحته لأنه عبد وهي أصبحت حرة
قولها حين عتقت : أي حين وقع عليها العتق بإعتاق عائشة رضي الله عنها لها
البرمة : إناء من خزف يطبخ فيه اللحم
قولها فدعا بطعام : أي طلب الإتيان به
فأتي بخبز وأدم من أدم البيت : الأدم هو يؤتدم به على الطعام
قوله ألم أر البرمة : استفهام تقريري
فيها لحم : هذا دليل على طلبه لحم
ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه : أي لعلمي أن النبي ﷺ لا يأكل الصدقة
هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية : الصدقة هو ما يعطيه العبد لطلب الثواب من الله أما الهدية فهي قد تكون مقصود بها التآلف أو مقصود بها الثواب من الله أو مقصود بها المكافأة
قوله إنما الولاء لمن أعتق : الولاء المعتق على من اعتقه إرثه منه إذا لم يكن له وارث من النسب وارتباطه به ارتباطاً شرعياً لا يفصله شيء


المعنى الإجمالي
أخبرت عائشة رضي الله عنها أن في بريرة ثلاث سنن السنة الأولى كونها خيرت في البقاء مع زوجها أو الخروج من عصمته لكونه مملوك وهي حرة والسنة الثانية : هي في قوله ﷺ هو عليها صدقة ولنا منها هدية وهو أن ما تصدق به على المسكين فأهداه إلى صديقه جازت للغني أن يأكل من الصدقة المهداة من الفقير


فقه الحديث
أولاً : قول عائشة رضي الله عنها كانت في بريرة ثلاث سنن أي ثلاثة أحكام شرعية هذا إجمال اتبعته بالتفصيل

ثانياً : يؤخذ من قولها خيرت على زوجها أي خيرت فيه لكونه عبد وهي حرة

ثالثاً: ذهب إلى مقتضى هذا الحديث الجمهور من أهل العلم وهو أن الأمة إذا اعتقت وهي تحت عبد كان لها الخيار بين البقاء تحته وعدمه

رابعاً : هذا القول بناءً على أن زوج بريرة كان عبداً وهو الراجح وقد جاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعبَّاسٍ يَا عَبَّاسُ أَلا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ رَاجَعْتِهِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي قَالَ إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ قَالَتْ لا حَاجَةَ لِي فِيهِ )

خامساً : ذهب أبو حنيفة إلى وجوب التخيير سواء كان الزوج الذي عتقت تحته حراً أو عبداً وعلل التخيير بكونها لم يكن لها خيار حين النكاح وعندما عتقت ملكت نفسها فوجب أن تخير فجعل علة التخيير كونها ملكت نفسها

سادساً : وهذه المسالة من مسائل الخلاف بين الحنفية والأئمة الثلاثة ولها نظائر كثيرة

سابعاً: السنة الثانية أنه أهدي لها لحم من الصدقة والنبي ﷺ محرم عليه أكل الصدقة فلما دخل وطلب الطعام أتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أر البرمة على النار قالوا بلى ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة فقال النبي ﷺ هو عليها صدقة ولنا منها هدية فيؤخذ منه أنه إذا تصدق على الفقير فأهدى من تلك الصدقة إلى الغني كان ذلك جائزاً

ثامناً : أخذ منه على أن أزواج النبي ﷺ ليسوا من آله الذين تحرم عليهم الصدقة وذلك باستنباط وهو أن بريرة جاءت باللحم إلى عائشة رضي الله عنها لأنهم أهل بيت فدل على أنه يجوز لعائشة أن تأكل من تلك الصدقة بخلاف النبي ﷺ

تاسعاً : يؤخذ منه جواز تناول طعام الصديق تأولاً برضاه وطيب نفسه لقوله وهو لنا منها هدية قبل أن يسألها عن ذلك

عاشراً : أن الشيء قد يأخذ حكماً آخر بنية المتأول إذ كان النبي ﷺ اعتبره هدية فصار له حكم الهدية وإن لم تتكلم بذلك

الحادي عشر : أن كراهيتهم لإطعام النبي ﷺ لما يعلمونه عنه ﷺ أنه يكره ذلك ويمنع منه

الثاني عشر : أنه ينبغي للعالم أن يبين الحكم المسوغ إذا كان هناك تسويغ يبيح الممنوع فإنه يجب على العالم أن يظهره حتى يتبين بذلك الحكم هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية

الثالث عشر : أن الهدية جائزة للنبي ﷺ وأهل بيته وممنوع عليهم الصدقة المفروضة باتفاق وفي الصدقة التطوعية خلاف

الرابع عشر : إنكاره على من اشترط الولاء لنفسه مع اقتضاء الثمن فقال ﷺ (فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ )

الخامس عشر : الولاء ارتباط شرعي بين المعتِق والمعتَق ولذا كان حكمه أنه لا يباع ولا يوهب ولا ينتقل عن المعتِق بحال

السادس عشر : يؤخذ من قوله وإنما الولاء لمن أعتق أنه لا يرث أحد خارج النسب إلا بالولاء وذلك حصر في المعتِق وورثته وهم العصبة المتعصبون بأنفسهم .
وبالله التوفيق


--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf









رد مع اقتباس
  #45  
قديم 27-12-2015, 05:41PM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام


للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



كتاب النكاح

النكاح في اللغة : هو الضم والتداخل
وفي الشرع يطلق على معنيين ،
المعنى الأول : أنه يطلق على العقد الذي به ترتبط المرأة بالرجل وتكون داخلة في عصمته دخولاً معنوياً كدخول الشيء في الشيء دخولاً حسياً .

والمعنى الثاني : أنه يطلق على الوطء الذي هو إدخال الفرج في الفرج على جهة التلذذ المباح وقضاء الوطر وطلب الولد فالمعنيين متلازمان لكن مختلف في المعنى الحقيقي هل هو الوطء أو العقد فمن نظر إلى كون العقد سبيلاً إلى الوطء وطريقاً إليه قال هو حقيقة في العقد ومن نظر إلى أن الوطء هو غاية ما يقصد من النكاح وكل ما يحصل من الأسباب المؤثرة فيه كالخطبة والعقد والمهر وما إلى ذلك هي وسائل والوطء هو المقصود قال إنه حقيقة في الوطء ومجاز في العقد



أما حكمه فهو المشروعية والاستحباب ويزيد الاستحباب إلى أن يبلغ السنة المؤكدة .

لا غنى للجنسين عنه فالرجل لا يتم حاله ولا تطيب له الحياة إلا بالزوجة الصالحة والمرأة أيضاً لا تطمئن ولا تطيب لها الحياة إلا بالزوج الصالح .

وقد ذهب قوم إلى الوجوب ولكن الوجوب عند الجمهور لا يكون إلا على من خاف على نفسه من الوقوع في الزنا وذلك أن النكاح أمر مطلوب كما تقدم أورد فيه


--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ.

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 4 ]

[ المجلد الرابع ]

رابط تحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam4.pdf








رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[متجدد] تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ المجلد الثالث ] ام عادل السلفية الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها 118 29-10-2015 04:32PM
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام ((المجلد الثاني)) ام عادل السلفية الأحاديث الصحيحة فقهها وشرحها 51 28-07-2015 09:57PM
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة : احمد النجمي ام عادل السلفية مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية 1 14-02-2015 01:42AM
بشرى ...حمل التعليقات على عمدة الأحكام للسعدي.pdf أبو عبد الودود سعيد الجزائري مكتبة معرفة السنن والآثار العلمية 1 22-05-2011 12:55PM
ردع الشيخ المحدث مقبل الوادعي لجناية علي رضا على كتب العلل واستخفافه ببعض المتقدمين ماهر بن ظافر القحطاني منبر الجرح والتعديل 0 05-05-2005 01:07AM




Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd