|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
حكم الجمعيات بين الموظفين ووجود عضو لا يملك راتب ثابت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي ياشيخ هو ان هناك مجموعه من الناس مشتركون في مايعرف بالجمعيه وهي عباره عن صندوق يجمع فيه المال ويعطى هذا المال كل شهر الى احد هولاء الاشخاص وذلك عن طريق القرعه فيما بينهم ؟سؤالى هو ان احد هولاء الاشخاص لان هذا الشخص ليس لديه مصدر دخل للمال دائم اي مثل الراتب فهو ليس لديه راتب انما لديه محل وهذا المحل ليس له ومن شروط الجمعيه عندما ياخذ هذا الشخص المال فانه لبد ان يوقع على شيكات والمشكله هي في حالة ان هذا الشخص اخذ الجمعيه ومن ثم نم طرده من المحل فهو لايستطيع ان يسدد هذا المبلغ وقدره 750د ؟فهل يجوز لصاحب الصندوق اذا خرجت الجمعيه لهذا الشخص ان يحتفظ بها او ان يعطيها لشخص اخر وذلك لكي تعطى للشخص الغير قادر على الدفع في الحاله المذكوره اخر حصه ؟ التعديل الأخير تم بواسطة أبو أحمد زياد الأردني ; 08-09-2010 الساعة 12:29AM |
#2
|
|||
|
|||
لاأرى الإشتراك في هذه الجمعيات طيبا وهو ماذهب إليه شيخنا صالح الفوزان لأن الدين عقد إرفقاق ولايجوز فيه الشرط الذي هو لمصلحة المقرض لما اتفق عليه العلماء أن أي قرض جر نفعا فهو ربا
والفرد من الجمعية لايقرضهم إلا على شرط أن ينتفع بأخذ المال مجموعا وعلى أمل أن يكون أول من يأخذ ثم يتضرر فيكون عليه غرر وضرر ربما فيدفع كل شهر على أمل أن تأتيه القرعة أولا ثم قد يتأخر ويأخذ آخرا فلايستفيد ويكون محتاجا طوال تلك الفترة لتلك الأقساط الشهريه والتي يدفعها أملا للحصول على مجموع المال المقترض من جميع الأشخاص ولايأخذه ربما إلا آخرا ولولا هذه المنفعة المرجوة والمشروطة للمقرض لما أقرض فليجتنبوها ولو من باب من اتقى الشبهات وقد قال بن حجر الشبهة في حق العامة أن يختلف العلماء في الحكم وقد اختلفوا في الجمعية والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أسئلة الأسرة المسلمة للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى | طارق بن حسن | منبر الأسرة والمجتمع السلفي | 0 | 12-12-2003 05:16PM |