|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
نصائح وتوجيهات لمن توفي له قريب أو عزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً}، والحمد لله حق من قائل: {كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ}، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد بن عبد الله ورسوله وخليله عليه أفضل الصلاة والسلام، أما بعد: فهذه نصائح وتوجيهات نبويه لمن توفي له قريب أو عزيز، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لأحيائنا وأمواتنا أجمعين .. اللهم آمين. ما يجب على أقارب الميت فإنه مما يجب على أقارب الميت أمران، هما: الأمر الأول: الصبر والرضا بالقدر لقوله تعالى: {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون * أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} [البقرة:155-157]، ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال لها: اتقي الله واصبري، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي! قال: ولم تعرفه! فقيل لها: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فأخذها مثل الموت، فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابي، فقالت: يا رسول الله إني لم أعرفك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصبر عند أول الصدمة "، أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي والسياق له. الأمر الثاني: مما يجب على الأقارب: الاسترجاع، وهو أن يقول: {إنا لله وإنا إليه راجعون} كما في الآية المتقدمة، ويزيد عليه قوله: " اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها " لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله {إنا لله وإنا إليه راجعون} اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها إلا أخلف الله له خيراً منها ... الحديث "، أخرجه مسلم والبيهقي وأحمد. ما يحرم على أقارب الميت وأما ما يحرم على أقارب الميت أمور حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من بيانها لمعرفتها واجتنابها وهي: 1- النياحة وهي أمر زائد على البكاء. قال ابن العربي: " النوح ما كانت الجاهلية تفعل، كان النساء يقفن متقابلات يصحن، ويحثين التراب على رؤوسهن ويضربن وجوههن " نقله الأبي على المسلم. وفيها أحاديث كثيرة أقتصر على ذكر أحدها وهي: " أربع في أمتي من أمر الجاهلية، لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب "، رواه مسلم والبيهقي من حديث أبي مالك الأشعري. 2، 3 – ضرب الخدود، وشق الجيوب لقوله صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعى بدعوى الجاهلية "، رواه البخاري، ومسلم، وابن الجارود، والبيهقي، وغيرهم من حديث ابن مسعود. 4- حلق الشعر، لحديث أبي بردة بن أبي موسى قال: " وجع أبو موسى وجعاً فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئاً، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة " . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي. والصالقة: هي التي ترفع صوتها عند الفجيعة بالموت. 5- نشر الشعر، لحديث امرأة من المبايعات قال: " كيف فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه، وأن لا نخمش وجهاً ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيباً، وأن لا ننشر شعرا ". أخرجه أبو داود ومن طريقه البيهقي بسند صحيح. 6- إعفاء بعض الرجال لحاهم أياماً قليلة حزناً على ميتهم، فإذا مضت عادوا إلى حلقها ! فهذا الإعفاء في معنى نشر الشعر كما هو ظاهر، يضاف إلى ذلك أنه بدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ". رواه النسائي والبيهقي في "الأسماء والصفات" بسند صحيح عن جابر. 7- الإعلان عن موته على رؤوس المنائر ونحوها، لأنه من النعي وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان أنه: " كان إذا مات له الميت قال: لا تؤذوا به أحداً، إني أخاف أن يكون نعياً، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي ". أخرجه الترمذي وحسنه، وابن ماجه، وأحمد، والسياق له، والبيهقي، وأخرج المرفوع منه ابن أبي شيبة في "المصنف" وإسناده حسن كما قال الحافظ في "الفتح". والنعي لغة: هو الإخبار بموت الميت، فهو على هذا يشمل كل إخبار ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدل على جواز نوع من الإخبار، وقيد العلماء بها مطلق النهي، وقالوا: المراد بالنعي الإعلان الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والأسواق كما سيأتي. النعي الجائز والنعي الجائز هو إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك، وفي أحاديث منها: عن أبي هريرة رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربعاً ". أخرجه الشيخان وغيرهما. وترجم البخاري في صحيحه باباً بقوله: " باب الرجل ينعى أهل الميت بنفسه "، وقال الحافظ: " وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعاً كله، وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق ... ". ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت لحديث أبي هريرة وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم لما نعي للناس النجاشي: " استغفروا لأخيكم ". ومما سبق تعلم أن قول الناس اليوم في بعض البلاد: " الفاتحة على روح فلان " مخالف للسنة المذكورة، فهو بدعة بلا شك، لا سيما والقراءة لا تصل إلى الموتى على القول الصحيح. التعزية وتشرع تعزية أهل الميت، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من عزى أخاه المؤمن في مصيبته كساه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة، قيل يا رسول الله ما يحبر ؟ قال يغبط " يغبط يعني يسر. أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" وابن عساكر في "تاريخ دمشق"، وله شاهد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مقطوعاً، أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" وهو حديث حسن بمجموع الطريقين. وينبغي اجتناب أمرين وإن تتابع الناس عليهما: 1- الاجتماع للتعزية في مكان خاص كالدار أو المقبرة أو المسجد. 2- اتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء. وذلك لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: " كنا نعد (وفي رواية نرى) الاجتماع إلى أهل الميت، وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة ". أخرجه أحمد وابن ماجه والرواية الأخرى له وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه النووي والبوصيري في الزوائد. وقال النووي في "المجموع": "وأما الجلوس للتعزية، فنص الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب على كراهته، قالوا يعني بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية، قالوا: بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم، ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها ". وإنما السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاماً يشبعهم، لحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: " لما جاء نعي جعفر حيث قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فقد أتاهم أمر يشغلهم، أو أتاهم ما يشغلهم ". ما ينتفع به الميت وينتفع الميت من عمل غيره بأمور: أولاً: دعاء المسلم له، إذا توفرت فيه شروط القبول، لقول الله تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} [الحشر:10]. وأما الأحاديث فهي كثيرة جداً، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: " دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير، قال الملك الموكل به، آمين ولك بمثل ". أخرجه مسلم والسياق له، وأبو داود، وأحمد من حديث أبي الدرداء. بل إن صلاة الجنازة جلها شاهد لذلك، لأن غالبها دعاء للميت واستغفار له. وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بأنه لم يرد في بيان صفة الاستغفار والدعاء للميت بعد الدفن حديث يعتمد فيما نعلم، وإنما ورد الأمر بمطلق الاستغفار والدعاء له بالتثبيت، فيكفي في امتثال هذا الأمر أي صفة استغفار ودعاء له، كأن يقول: ( اللهم اغفر له وثبته على الحق ) ونحو ذلك [9/94-95]. ثانياً: قضاء ولي الميت صوم النذر عنه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من مات وعليه صيام، صام عنه وليه ". أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، ومن طريقه البيهقي، والطحاوي في "مشكل الآثار"، وأحمد. ثالثاً: قضاء الدين عنه من أي شخص ولياً كان أو غيره. رابعا: ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة، فإن لوالديه مثل أجره، دون أن ينقص من أجره شيء، لأن الولد من سعيهما وكسبهما، والله عز وجل يقوله: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه ". أخرجه أبو داود، والنسائي، والترمذي وحسنه، والدارمي، وابن ماجه، والحاكم والطيالسي، وأحمد، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد بسند حسن. ويؤيد ما دلت عليه الآية والحديث، أحاديث خاصة وردت في انتفاع الوالد بعمل ولده الصالح كالصدقة والصيام والعتق ونحوها، [راجع أحكام الجنائز للألباني رحمه الله ص172-173]. خامساً: ما خلفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية، لقوله تبارك وتعالى: {ونكتب ما قدموا وآثارهم} وفيه أحاديث: 1- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مات الإنسان انقطع عن عمله إلا من ثلاثة [أشياء] إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له "، أخرجه مسلم والسياق له، والبخاري في "الأدب المفرد"، وأبو داود، والنسائي، والطحاوي في "المشكل"، والبيهقي، وأحمد، والزيادة لأبي داود والبيهقي. 2- عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده "، أخرجه ابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه"، والطبراني في "المعجم الصغير"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" وإسناده صحيح كما قال المنذري في "الترغيب". 3- عن أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، علماً علمه ونشره، وولداً صالحاً تركه، ومصحفاً ورثه، أو مسجداً بناه، أو بيتاً لابن السبيل بناه، أو نهارً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته "، أخرجه ابن ماجه، بإسناد حسن، ورواه ابن خزيمة في "صحيحة" أيضاً والبيهقي كما قال المنذري. زيارة القبور وتشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكرة الآخرة شريطة أن لا يقول عندها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى، أو تزكيته والقطع له بالجنة، ونحو ذلك لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزورها، [فإنها تذكركم الآخرة]، [ولتزدكم زيارتها خيرا]، [فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هُجراً] ". أخرجه مسلم، وأبو داود ومن طريقه البيهقي، والنسائي، وأحمد، والزيادة الأولى والثانية له، ولأبي داود الأولى بنحوها وللنسائي الثانية والثالثة. قال النووي رحمه الله في "المجموع": والهجر: الكلام الباطل، وكان النهي أولاً لقرب عهدهم من الجاهلية فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل، فلما استقرت قواعد الإسلام، وتمهدت أحكامه، واشتهرت معالمه أبيح لهم الزيارة، واحتاط صلى الله عليه وسلم بقوله: " ولا تقولوا هجراً ". قلت [أي الألباني]: ولا يخفى أن ما يفعله العامة وغيرهم عند الزيارة من دعاء الميت والاستغاثة به وسؤال الله بحقه، لهو من أكبر الهجر والقول الباطل، فعلى العلماء أن يبينوا لهم حكم الله في ذلك، ويفهموهم الزيارة المشروعة والغاية منها. والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور، لوجوه: 1- عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ".. فزوروا القبور فيدخل فيه النساء. 2- مشاركهتن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور: "فإنها ترق القلب وتدمع العين، وتذكر الآخرة ". 3- أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لهن في زيارة القبور، في حديثين حفظتهما لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، نكتفي بذكر أحدهما: عن عبد الله بن أبي مليكة: " أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها، يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم: ثم أمر بزيارتها ". وفي رواية عنها: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور ". أخرجه الحاكم وعنه البيهقي من طريق بسطام بن مسلم عن أبي التياح يزيد بن حميد عن عبد الله بن أبي مليكة، والرواية الأخرى لابن ماجه. وإنما كره زيارة القبور في النساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. وهذا آخر ما وفق الله تعالى لجمعه من "النصائح والتوجيهات لمن توفي له قريب أو عزيز"، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جمع وإعداد: أبو حميد عبد الله بن حميد الفلاسي عفا الله عنه وغفر له ----------------------------------------------------------------- المراجع: 1) أحكام الجنائز للمحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله – بتصرف يسير. 2) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش [9/94-95]. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|