القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية للمجلة »
موقع الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني »
المحاضرات والدروس العلمية »
الخطب المنبرية الأسبوعية »
القناة العلمية »
فهرس المقالات »
فتاوى الشيخ الجديدة »
برنامج الدروس اليومية للشيخ »
كيف أستمع لدروس الشيخ المباشرة ؟ »
خارطة الوصول للمسجد »
تزكيات أهل العلم للشيخ ماهر القحطاني »
اجعلنا صفحتك الرئيسية »
اتصل بنا »
ابحث في مجلة معرفة السنن والآثار »
ابحث في المواقع السلفية الموثوقة »
لوحة المفاتيح العربية
البث المباشر للمحاضرات العلمية
دروس الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله والتي تنقل عبر إذاعة معرفة السنن والآثار العلمية حسب توقيت مكة المكرمة حرسها الله :: الجمعة|13:00 ظهراً| كلمة منهجية ثم شرح كتاب الضمان من الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله وشرح السنة للبربهاري رحمه الله :: السبت|19:00| شرح كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :: الأحد|19:00 مساءً| شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي رحمه الله :: الاثنين|19:00 مساءً| شرح سنن أبي داود السجستاني:: الثلاثاء|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج وسنن أبي عيسى الترمذي رحمهما الله :: الأربعاء|19:00 مساءً| شرح الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله :: الخميس|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله
 
جديد فريق تفريغ المجلة


العودة   مجلة معرفة السنن والآثار العلمية > السـاحة الإســلاميـــة > منبر أصول الفقه وقواعده
مشاركات اليوم English
نود التنبيه على أن مواعيد الاتصال الهاتفي بفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله، ستكون بمشيئة الله تعالى من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي جميع أيام الأسبوع عدا الخميس و الجمعة، آملين من الإخوة الكرام مراعاة هذا التوقيت، والله يحفظكم ويرعاكم «رقم جوال الشيخ: السعودية - جدة 00966506707220».

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 09-06-2012, 08:09PM
أبو عبدالرحمن نورس العراقي أبو عبدالرحمن نورس العراقي غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 28
افتراضي مسائل في الحيض

مسائل في الحيض

الحمد للّه نحمدُه ونستعينهُ ونستغفرهُ ، ونتوبُ إليه ، ونعوذُ باللّه من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضلَّ له ، ومن يضلل فلا هاديَ له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وسلم تسليمًا .
أما بعد : فإن الدماء التي تصيبُ المرأة وهي الحيض والاستحاضة والنفاس ، من الأمور المهمة التي تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفة أحكامها ، وتمييز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم فيها ، وأن يكون الاعتماد فيما يرجحَ من ذلك أو يضعف على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة .
1- لأنهما المصدران الأساسيان اللذان تُبنى عليهما أحكام الله تعالى التي تعبد بها عباده وكلفهم بها .
2- في الاعتماد على الكتاب والسنة طمأنينةُ القلب وانشراحُ الصدر وطيب النفس وبراءة الذمة .
3- ماعداهما فانما يحتج له ولا يحتج به .
وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [222البقرة].
الحيض في اللُّغة: السَّيلان، يُقال: حَاضَ الوادي إِذا سال.
وفي الشَّرع: دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إِذا بلغت. خلقه الله تعالى لحكمة غذاء الولد، ولهذا لا تحيض الحامل في الغالب، لأن هذا الدَّم ـ بإِذن الله ـ ينصرف إِلى الجنين عن طريق السُّرَّة، ويتفرَّق في العروق ليتغذَّى به، إِذ إِنه لا يمكن أن يتغذَّى بالأكل والشُّرب في بطن أمه، لأنه لو تغذَّى بالأكل والشُّرب لاحتاج غذاؤه إلى الخروج. هكذا قال الفقهاء رحمهم الله.
والحيض دم طبيعة، ليس دماً طارئاً أو عارضاً، بل هو من طبيعة النساء لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم لعائشة رضي الله عنها: «إِنَّ هذا أَمْرٌ كتبه اللَّهُ على بنات آدم» متفق عليه .[1]
مسألة : لماذا سمي الحيض اذى ؟
قوله: "أذى" قال الطيبي: سمي الحيض أذى لنتنه وقذره ونجاسته. وقال الخطابي: الأذى المكروه الذي ليس بشديد، كما قال تعالى :{لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذىً} ، فالمعنى أن المحيض أذى يعتزل من المرأة موضعه ولا يتعدى ذلك إلى بقيه بدنها. قوله: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} روى مسلم وأبو داود من حديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت الآية فقال: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح " فأنكرت اليهود ذلك، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله ألا نجامعهن في الحيض؟ يعني خلافا لليهود، فلم يأذن في ذلك.[2]
فائدة :والحكمة من هذا الحيض أن الله تعالى جعل في الأنثى إفرازات دموية يتغذى بها الجنين في بطن أمه، ينفذ إلى جسمه من طريق السُّرة، فإذا وضعت المرأة حملها تحول بقدرة الله تعالى لبناً يتغذى به الولد، ولذا قل أن تحيض الحامل، وقل أن تحيض المرضع، فإذا خلت المرأة من حمل أو رضاع بقيت هذه الإفرازات لا مصرف لها، فتستقر في مكان، ثم تخرج في أوقات معلومة.[3]
مسألة : باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ .
وروى الحاكم وابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس " أن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة"، وإذا كان كذلك فبنات آدم بناتها، والله أعلم.[4]
مسألة: أقل مدة الحيض وأكثرها:
الصحيح: أنه لا حدَّ لأقله ولا لأكثره، وإنما يُرجع فيه إلى العادة والعرف.

مسألة : غالب الحيض:
وغالبه ست أو سبع. لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لحمنة بنت جحش: (تَحَيضِي في علم الله ستة أيام، أو سبعة، ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يوماً، أو ثلاثة وعشرين يوماً، كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن).[5]رواه ابو داود والترمذي وحسنة الالباني رحمه الله (صحيح الترمذي برقم 110).

مسالة :كيفية غسل الثوب اذا اصابها دم حيض؟
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتْ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنْ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ فَقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنْ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ". وفي رواية اخرى جاء بلفظ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ "كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ".والحديثان رواه البخاري . حديث أسماء أصل عند العلماء فى غسل النجاسات من الثياب قال ابن بطال: حديث عائشة يفسر حديث أسماء وأن المراد بالنضح في حديث أسماء الغسل، وأما قول عائشة " وتنضح على سائره " فإنما فعلت ذلك دفعا للوسوسة.[6]
مسالة: هل كفارة الجماع في النفاس ككفارة الجماع في الحيض ؟
النفاس احكام الحيض شبيه عليه ولذالك مازالت المرأة نفساء فلا يجوز جماعها كالحائض ولكن والكفارة من اتى الحائض ولكن يجب التفريق بين انتهاء دم النفساء او مدتها او عدتها ونقائها في عدتها فان كثيرا من الناس تختلف عليهم الامر علما ان هناك خلافا بين المذاهب في المدة النفاس اذا مااستمر عليه الدم فالحنفية يقولون ان المدة اربعون يوما والشافعية يقولون ستون والمذهب الاول هو الذي جاءت فيه السنة وعلى هذا ان المراة اذا استمر به الدم بعد الاربعين تكون بمنزلة الاستحاضه في الاربعين فهي نفساء تترتب عليه كل احكام النفساء كما يترتب عليه احكام الحائض فانها لاتصلي ولاتصوم ولاتجامع فاذا مضت عليه اربعون يوما واستمر به الدم فهو دم استحاضه لايحرم عليه الصلاة والصيام ولا الجماع فعليها ان تصلي وتتوضا لكل صلاة ويجوز لها الجمع بين الصلاتين اما الكفارة وتعرف من اتى والدم مستمر الى الاربعين فالكفارة كما قلنا الحكم واحد مع الحيض اما نه وقع كثير من بعض النساء انها تطهر قبل الاربعين بمعنى انقطع عنها الدم فاذا انقطع عنها الدم فقد طهرت فان عدد الاربعين ليس امرا نوابا لكل نفساء وانما الاربعون جاءت تحديدا للدم المستمر يستمر ولاينقطع ولو بعد الاربعين فالاربعون يوما مازال الدم مستمر فالاربعون هو وقت نفاس ما بعده فهو طاهر وهو وقت استحاضه اما اذا طهرت في العاشر او الخامس عشر او اكثر او اقل فقد طهرت عليها كل ما يجب عليها من قبل (كلمة غير واضحة) فالنساء يختلفن في هذا فمنهن من يستمر الدم بعد الاربعين ومنهن من ينقطع عنهن الدم يوم او يومين ثم تطهر لكن يجب ان نلاحظ شيئين وهو ان دم النفاس كدم الحيض وهو دم الحيض والنفاس دم اسود يعرف منتن الرائحة والعادة في النساء الحيض والنفساء ان الدم حينما يخرج منها يتدفق بهذه الصورة وهو اسود ومنتن ثم يستمر ويختلف من لون الى لون حتى ينقطع عنها الدم فقد طهرت سواء يومين او ثلاثة او اكثر .[7]
مسالة :هل تجوز مباشرة الحائض ؟
نعم يجوز والدليل على ذالك عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : (( كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ , كِلانا جُنُبٌ . وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ , فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ . وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إلَيَّ , وَهُوَ مُعْتَكِفٌ , فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ )) .متفق عليه
أَتَّزِرُ : أَي تشدُّ إِزاراً يسترُها منَ السُّرَّةِ إلى الرُّكبةِ وماتحتها .
يباشرُني : المباشرةُ هنا الاستمتاعُ منْ غيرِ جِماعٍ .
قال النووي معلقا على الحديث أن مباشرة الحائض أقسام أحدها أن يباشرها بالجماع في الفرج فهذا حرام باجماع المسلمين بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة قال أصحابنا ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا ولو فعله انسان غير معتقد حله فان كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريمه أو مكرها فلا اثم عليه ولا كفارة وان وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة نص الشافعي على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة.[8]
مسألة : ما يحل له من الحائض ؟
ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض وفيه أحاديث :
الأول : قوله صلى الله عليه و سلم : اصنعوا كل شيء إلا النكاح ، وفي لفظ (الا الجماع). قال الأزهري :
" أصل النكاح في كلام العرب الوطء وقيل للتزوج : نكاح لأنه سبب للوطء المباح " . " لسان العرب " }[9]
مسالة : ماهي كفارة من جامع الحائض ؟
ان يتصدق بدينار او بنصف دينار والدليل على ذالك حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار . صححه الالباني في سنن ابي داود .وايضا جاء حديث أبي هريرة مرفوعا لا من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد ( صلى الله عليه وسلم ) رواه الأثرم ) . صحيح . أخرجه أبو داود [10]
مسالة : ماهي علامة الطهر ؟
علامة الطهر ان ترى القصة البيضاء وهي عبارة عن ماء أبيض يخرج عقب الدم من النساء في آخر الحيض ، فلا تطهرن بدونه .والدليل علىى ذالك وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ فَتَقُولُ: "لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ" تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ وَبَلَغَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ فَقَالَتْ: "مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ" رواه البخاري . ( ( الدرج ) ) : المراد به هنا : خرق تلف وفيها قطن ، وهو الكرسف ، فتدخله المرأة الحائض في فرجها ؛ لتنظر ما يخرج على القطن ، فإذا خرج عليه دم أحمر أو أسود علمت المرأة أن دم حيضها باق ، وإن خرج عليه صفرة فقد أفتت عائشة - رضى الله عنها - بأنه حيض - أيضاً - ، وأن الحائض لا ينقطع حيضها حتّى ترى القصة البيضاء .[11]
مسالة : هل تنقض المرأة شعرها عند غسل المحيض وعند غسلها للجنابة ؟
في حالة الحيض تنقض المرأة شعر راسها وقد ثبت من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لها في الحيض : انقضي شعرك واغتسلي . صححه الالباني في السلسلة الصحيحة ،اما غسلها للجنابة لاتنقض راسها والدليل على ذالك عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضها عند غسلها من الجنابة قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين على جسدك .رواه مسلم
مسألة : المرأة اذا رأت الكدرة والصفرة بعد الطهر فهل تصلي ؟
نعم تصلي والدليل وعَنْ أُمّ عَطِيّةَ رضي الله عنها قَالتْ: كُنّا لاَ نَعُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئاً. رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللّفْظُ لَهُ.
قولها: (الكدرة) بضم الكاف وسكون الدال المهملة ثم راء مفتوحة بعدها تاء، هي اللون الأحمر الذي يضرب إلى السواد، والمراد أن الدم يكون متكدراً بين الصفرة والسواد.
قولها: (الصفرة) بضم الصاد المهملة وسكون الفاء الموحدة ثم راء مفتوحة بعدها تاء، هي اللون الأحمر الذي يميل إلى البياض، والمراد: أن ترى الدم أصفر كماء الجروح.
ومفهوم حديث ام عطية رضي الله عنها ان الكدرة والصفرة قبل الطهر حيضا .
مسألة: ما يوجبه الحيض:
1- يوجب الغسل: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي) (2).
2- البلوغ: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) (3). فقد أوجب عليها السترة بحصول الحيض، فدلَّ على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ.
3- الاعتداد به: فتنقضي العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض لمن كانت تحيض، لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة: 228].
يعني: ثلاث حِيَض.
4- الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض.
تنبيه: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس؛ لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة؛ لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. وبه قال الجمهور: مالك والشافعي وأحمد [12].
مسألة : وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة )
قول عائشة رضي الله عنها في الحديث ( فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) متفق عليه هذا الحكم متفق عليه اجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لاتجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال واجمعوا على أنه لايجب عليهما قضاء الصلاة واجمعوا على انه يجب عليهما قضاء الصوم قال العلماء والفرق بينهما ان الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم فانه يجب في السنة مرة واحدة.
مسالة : مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا وَالْحَيْضَ نِفَاسًا :
298- حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ: "بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعَةٌ فِي خَمِيصَةٍ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي قَالَ "أَنُفِسْتِ" قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ"
هذا الحديث فيه تنبيه على جواز اطلاق النفاس بمعنى الحيض والعكس ،وايضا فيه دلالة على جواز نوم الرجل مع المرأة الحائض وهي في ثيابها .مسألة: شُهُودِ الْحَائِضِ الْعِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى :
الدليل على ذلك عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: "كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ غَزْوَةً وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتٍّ قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى فَسَأَلَتْ أُخْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لاَ تَخْرُجَ قَالَ " لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَد الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ" فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلْتُهَا أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بِأَبِي نَعَمْ وَكَانَتْ لاَ تَذْكُرُهُ إِلاَّ قَالَتْ بِأَبِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ الْحُيَّضُ فَقَالَتْ أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا" رواه البخاري .
( ( حفصة ) ) ، هي : بنت سيرين أخت محمد وإخوته .
و ( ( العواتق ) ) : جمع عاتق ، وهي البكر البالغ التي لَم تزوج .
و ( ( الجلباب ) ) : هي الملاءة المغطية للبدن كله ، تلبس فوق الثياب ، وتسميها العامة : الإزار ، ومنه قول الله ( : ( يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ . قال ابن رجب رحمه الله معلقا على الحديث:
أمر للنساء بشهود العيدين ، معللاً بما فيهِ مِن شهود الخير ودعوة المسلمين.[13]
مسالة لماذا امر الله الحيض ان يعتزلن المصلى ؟
قال ابن رجب رحمه الله والأظهر : أن أمر الحيض باعتزال المصلى إنما هوَ حال الصلاة ؛ ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن ، ثُمَّ يختلطن بهن في سماع الخطبة .[14]
مسألة :ماهي علامات التمييز بين دم الحيض والاستحاضه ؟
والتَّمييز له أربع علامات:
الأولى: اللَّون: فدم الحيض أسودُ، والاستحاضةِ أحمرُ.
الثانية: الرِّقة: فدم الحيض ثخينٌ غليظٌ، والاستحاضةِ رقيقٌ.
الثالثة: الرَّائحة: فدم الحيض منتنٌ كريهٌ، والاستحاضةِ غيرُ منتنٍ، لأنه دَمُ عِرْقٍ عادي.
الرَّابعةُ: التَّجمُّد: فدم الحيض لا يتجمَّد إِذا ظهر، لأنه تجمَّد في الرَّحم، ثم انفجر وسال، فلا يعود ثانية للتجمُّد، والاستحاضة يتجمَّد، لأنه دم عِرْقٍ.[15]
مسألة : [ هل يجوز للمحدث والجنب والحائض لمس المصحف وقراءة القرآن ؟ وما صحة حديث ( لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ) ؟ وما حكم اتخاذ المحاريب في المساجد ؟ ]
الشيخ الألباني رحمه الله : بارك الله في الجميع ، نقول : لا شك ، أن ذكر الله تبارك وتعالى له قداسته وله حرمته ، ولذلك فمن المجمع عليه عند علماء المسلمين أن قراءة القرآن على طهارة كاملة ، هو الأفضل وهو اللائق بعظمة كلام الله عز وجل ، وإذا كان قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أبى أن يتلفظ باسمٍ من أسماء الله عز وجل ألا وهو ( السلام ) إلا على طهارة في الحديث المعروف في السنن ومسند أحمد وغيره : أن رجلاً سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما كان منه عليه السلام إلا أنْ بادر إلى الجدار وتوضأ ورد السلام ، وقال : ( إني كرهت أن أذكرالله إلا على طهارة ) ، أن نذكر الله لأن ( السلام ) اسم من أسماء الله ، كما أيضاً في الحديث الصحيح في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( السلام اسمٌ من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم ) ، ( السلام اسمٌ من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم ) ، هذا السلام كره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرده على من سلم عليه إلا على طهارة ، (1) القرآن وهو غير طاهر سواءً الطهارة الصغرى أو الكبرى ، لعدم وجود دليل يحرِّم على المسلم أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة ، ولكن هذا الحديث فيه حضٌّ واضح جداًّ على أن يقرأ القرآن وهو على طهارةٍ كاملة ، لكن هنا شيء : هذا الحكم وهو الأفضل ( كلام غير واضح ) الأكمل الكامل لا يستطيعه كل مكلفٍ من المسلمين إلا الرجال فقط ، أما النساء فتارةً وتارة ، وآنفاً سمعتم قول الرسول عليه السلام في السيدة عائشة التي حاضت قال لها : ( اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي ) ، فهي إذن لا يُقال لها : توضئي كما نقول للرجل ، لأنها لا تستطيع سمعاً أن تتوضأ ، لا تستطيع شرعاً أن تتطهر ، ولذلك فلها أن تقرأ ما شاءت من القرآن بدون ما نقول : مرجوح وراجح كما نقول بالنسبة للرجل الجنب مثلاً ، نقول : عليه أن يغتسل ، لأنه يستطيع أن يغتسل ، وبذلك يتطهر ، فنقول : الأفضل لك أن تتوضأ ، أما المرأة الحائض أما المرأة النفساء التي يمضي عليها في بعض الأحيان أو في جنسٍ من أجناس النساء أربعون يوماً أو أكثر وهي في حالة النفاس فيُقال لها : لا تقرئي! ، ليس عندنا دليل يمنع المسلم عامةً رجالاً فضلاً عن النساء يمنعهم من قراءة القرآن إلا على طهارة ، والحديث الذي رواه الترمذي في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقرأ القرآن حائض ولا جُنُب ) هذا حديثٌ منكر كما يقول إمام السنة أحمد بن حنبل ، لا يصح هذا الحديث ، لو كان صحيحاً وجب الانتهاء إليه ، بالإضافة إلى ضعف هذا الحديث وما قد يكون في الباب من أمثاله من الضعاف ، فأمامنا حديث السيدة عائشة حيث أمرها وأذن لها أن تصنع كل شيءٍ يصنعه الحاج إلا أنها لا تصلي ولا تطوف ، ترى الحاج لا يقرأ القرآن ؟ وإلا هناك موسم لقراءة القرآن ، لأن هناك الفراغ وهناك التوجه من الحاج بِكُلِّيَتِهِ إلى الله تبارك تعالى ، بلا شك يقرأ القرآن ، فإذن هذا الحديث فيه إذنٌ مباشر للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن ، فلا يجوز أن نمنع النساء من قراءة القرآن ، بحجة أنها غير طاهر ، لو أن الله منعها كما منعها من الصلاة ، لوقفنا عند هذا المنع وانتهينا ، لكننا نجد الشارع الحكيم قد أوحى إلى الرسول الكريم بالتفريق بين الصلاة وبين أجزاء الصلاة ، لأن بعض الناس يقولون : يا أخي ، القراءة ركن من أركان الصلاة ! فلماذا لا نوجب الطهارة بهذه القراءة وهي جزء من أجزاء الصلاة ؟ فنقول : ليست القراءة فقط هي جزء من أجزاء الصلاة ، فأول ما تُستفتح الصلاة به هو قولنا : ( الله أكبر ) ، فلنقل : إذن ، لا يجوز لمسلمٍ أن يقول : ( الله أكبر ) إلا على طهارة ، لأنها ركن من أركان الصلاة ، كذلك يُقال عن التسبيح والتحميد والتكبير ، إلى آخره ، لا يوجد شيءٌ من ذلك أبداً ، مع الاحتفاظ بما ذكرناه من الأفضل أن يذكر الله على طهارة ، كذلك يُقال تماماً بالنسبة لمس القرآن ، أيضاً مس القرآن يُشرع ، فقد جاءت آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يمتنعون فعلاً مش فكراً يمتنعون فكراً عن مس القرآن إلا على وضوء ، فهذا فيه بيان لما هو الأفضل لمن يريد أن يمس القرآن أو أن يقرأ القرآن ، أما الإيجاب والقول بأنه يحرم على المرأة غير الطاهر فضلاً عن الرجل أن يمس القرآن ، فهذا لا دليل عليه أبداً ، والناس بلا شك يتوهمون أن هناك أدلة ليست بدليل إطلاقاً ، من ذلك مثلاً ما يشتبه أمره على الكثير من الناس خاصة الذين لهم وَلَه ولهم عناية بتلاوة القرآن حين يقرأ قول الله عز وجل في القرآن : { لا يمسه إلا المطهرون } وقد وصل الخطأ في حمل هذه الآية على هذا الموضوع الذي نحن فيه أي : بأن يفسروا قوله عز وجل : { لا يمسه } أي : هذا المصحف الذي بأيدينا ، { إلا المطهرون } أي : إلا المتوضئون ، وصل هذا الفهم إلى أن يُنشر على كل نسخة تُطبع في العالم الإسلامي من القرآن الكريم : عنوان { لا يمسه إلا المطهرون } ، وهذا خطأ يشبه خطأً آخر من حيث الخطأ الفكري العلمي أولاً ثم من حيث نشره وتعميمه للناس ثانياً ، الآية التي تُكتب على المحاريب : { كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عنها رزقاً } المحراب يعني طاقة ، هذا كذب ، هذا جهل ، المقصود بالمحراب : هو مكان الصلاة ، { كلما دخل عليها زكريا المحراب } يعني : الغرفة التي كانت منعزلة فيها عن الناس تعبد الله عز وجل ، هذا هو المحراب ، وليس المحراب هو هذا الذي أُدْخِلَ إلى المساجد منذ قديم - مع الأسف الشديد - تأثراً بمحاريب الكنائس ، محاريب النصارى في كنائسهم ، وإلا في الإسلام لا يوجد محراب ، مسجد الرسول عليه السلام لم يكن فيه محراب ، وللحافظ المشهور المصري السيوطي - الحافظ السيوطي صاحب ( الجامع الكبير ) و ( الجامع الصغير ) - رسالة يمكن أنا نسيان عنوانها (1) - أي نعم - ( إعلام الأريب ) وهذا - يعني - بحث قَيِّم جداً ، ينقل هناك نصوصاً لأهل العلم أن وجود المحاريب في المساجد من محدثات الأمور ، الشاهد : الآية السابقة { لا يمسه إلا المطهرون } ليس لها علاقة بموضوع مس القرآن الذي هو بين أيدينا ، وهذا له شرح كبير أوجزه بقدر الاستطاعة فأقول : { لا يمسه } الضمير هنا يرجع إلى الكتاب المكنون المذكور من قبل ، لأن الله عز وجل يقول (2) : { لا يمسه إلا المطهرون } راجع للكتاب المكنون ، كتابنا هذا - والحمد لله - ليس مكنوناً ، لأنه شو معنى مكنون ؟ يعني مخفي ، محفوظ يعني ، ولا تراه ولا تطوله أيدي الشياطين ، ولذلك للإمام مالك رحمه الله - يعني - فهم جيد ولطيف جداًّ في كتابه الموطأ في تفسير هذه الآية ، حيث يقول : أحسن ما سمعتُ في تفسيرها أنها كالآية التي في سورة عبس { كلاَّ إنها تذكرة ، فمن شاء ذكره ، في صحفٍ مكرمة ، مرفوعةٍ مطهرة ، بأيدي سفرة ، كرامٍ بررة } مين هدول السفرة ؟ الملائكة ، هدولا الملائكة هم أنفسهم المقصود أنهم يمسون ، وأن غيرهم لا يمسون ذلك الكتاب المكنون ، هذا قرينة ، وهناك قرائن أخرى ، ومن أقواها : أنه قال تعالى : { إلا المطهرون } نحن معشر البشر لا يجوز أنْ نَصِفَ أنفسنا مهما سَمَوْنا وَعَلَوْنا في الصلاح والتقوى بأننا مُطهَّرون ، نحن لسنا مُطهَّرون ، ولا يجوز للإنسان أن يُطهَّر أبداً ، بل نحن مُلَوَّثون والصالح منا من يتكلف فيتطهَّر ، الصالح منا من يتكلف - يعني : يتصنع الطُّهْر - وهذا ليس من شأنه أنه طاهر ، المطهَّرون هم الملائكة الموصفون في القرآن الكريم بقوله عز وجل : { لا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يُؤمرون } أما البشر فهم الذين عناهم الله عز وجل : { إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين } كذلك لما ذكر مسجد قباء قال : { فيه رجالٌ يحبون أن يتطهروا } فنحن إذا كنا مثلهم فهنيئاً لنا ، يعني نتطهر ، أما مُطهَّرين ، فهيهات هيهات ، فالشاهد من الاستدلال بهذه الآية ، وربطها بهذا الموضوع هذا خطأ شائع ، ومن أحسن من تكلم على هذه الآية بأحسن مما ذكرنا ، ومنه نحن استمددنا ، هو العلامة ابن القيم الجوزية ، في كتابه ( أقسام القرآن ) ، فهناك أفاض و أجاد ، لعل في هذا كفاية إن شاء الله .[16]
الاستحاضة
الاستحاضة : استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطعُ عنها أبدًا أو ينقطعُ عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر
فدليل الحالة الأولى التي لا ينقطع الدم فيها أبدًا ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة ( رضي اللّه عنها ) قالت : « قالت فاطمة بنت أبي حُبيش لرسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يا سول اللّه إني لا أطهُرْ . وفي رواية أستحاضُ فلا أطهُر » .
ودليل الحالة الثانية التي لا ينقطع الدم فيها إلا يسيرًا حديث حمنة بنت جحش حيث « جاءتْ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : " يا رسول اللّه إني أستحاضُ حيضةً كبيرةً شديدة » . [ الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ونقل عن الإمام أحمد تصحيحه وعن البخاري تحسينه ] .
أحوال المستحاضة
للمستحاضة ثلاث حالات :
الحالة الأولى : أن يكونَ لها حيض معلوم قبل الاستحاضة فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابق فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض ، وما عداها استحاضة ، يثبت لها أحكام المستحاضة .
مثال ذلك امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ، ثم طرأتْ عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار ، فيكون حيضُها ستة أيام من أول كل شهر ، وما عداها استحاضة لحديث عائشة ( رضي اللّه عنها ) « أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت : " يا رسول اللّه ، إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : لا . إن ذلك عِرْق ، ولكن دَعي الصلاة قدْرَ الأيام التي كنت تحيضينَ فيها ثم اغتسلي وصلى » . رواه البخاري ، وفي صحيح مسلم : « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأم حبيبة بنت جحش : ( إمكُثي قدْر ما كانت تحبسُك حيضتك ثم اغتسلي وصلي ) » . فعلى هذا تجلسُ المستحاضة التي لها حيض معلوم قدر حيضها ثم تغتسلُ وتصلي ولا تُبالي بالدم حينئذ .
الحالة الثانية : أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرها ، فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غِلْظَة أو رائحة يثبْتُ له أحكام الحيض ، وما عداه استحاضة يثبتُ له أحكام الاستحاضة .
مثال ذلك امرأة رأتْ الدم في أول ما رأتهُ ، واستمر عليها لكن تراهُ عشرة أيام أسْوَد وباقي الشهر أحمر . أو تراهُ عشرة أيام غَليظًا وباقي الشهر رقيقًا . أو تراهُ عشرة أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة له فحيضها الأسود في المثال الأول والغليظ في المثال الثاني ، وذو الرائحة في المثال الثالث ، وما عدا ذلك فهو استحاضة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش : « إذا كان دم الحيضة فإنه أسودَ يُعْرَفُ ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصليِّ ؛ فإنما هو عِرْق » . [ رواه أبو داود والنسائي ، وصححه ابن حبان والحاكم ] . وهذا الحديث وإن كان في سنده ومتنه نظر فقد عَمِلَ به أهل العلم - رحمهم اللّه - ، وهو أوْلى من ردِّها إلى عادة غالب النساء .
الحالة الثالثة : ألا يكونَ لها حيض معلوم ولا تمييز صالح بأن تكونَ الاستحاضة مستمرة من أول ما رأتْ الدم ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا يمكنُ أن تكونَ حيضًا ، فهذه تعملُ بعادة غالب النساء فيكونَ حيضها ستة أيام أو سبعة من كل شهر يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم ، وما عداه استحاضة .[17]
أحكام الاستحاضة
وأما أحكام الاستحاضة ، فكأحكام الطهر ، فلا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يأتي :
الأول : وجوب الوضوء عليها لكل صلاة ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش « ثم تَوضَّئي لكل صلاة » . رواه البخاري في باب غسْل الدم . معنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها . أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها .
الثاني : إنها إذا أرادتْ الوضوء فإنها تغسلُ أثرَ الدم ، وتُعصِّبُ على الفرج خِرْقة على قطن ليستمسك الدم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لحمنة : « أنعتُ لك الكرْسَفَ فإنه يُذْهب الدم ، قالت : فإنه أكثر من ذلك ، قال : فاتخذي ثوبًا قالت هو أكثر من ذلك قال : فَتَلَجَّمي » . الحديث ، ولا يضرُّها ما خرج بعد ذلك ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش : « اجتنبي الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ، ثم صلي ، وإن قطر الدم على الحصير » . [ رواه أحمد وابن ماجه ] .
الثالث : الجماع فقد اختلف العلماء في جوازه إذا لم يخفْ العنت بتركه والصواب جوازه مطلقا لأن نساء كثيرات يبلُغن العشر أو أكثر استحضْن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يمنع اللّه ولا رسوله من جماعهنَّ . بل في قوله تعالى : { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } [ البقرة ، الآية : 222 ] . دليل على أنه لا يجبُ اعتزالهن فيما سواه ، ولأن الصلاة تجوزُ منها ، فالجماعُ أهون . وقياس جماعها على جماع الحائض غير صحيح ، لأنهما لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم والقياس لا يصحُّ مع الفارق .
مسالة : هل يجوز للمرأة ان تستعمل ما يمنع حيضها ؟
استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز بشرطين :
الأول : ألا يخشى الضرر عليها ، فإن خَشِيَ الضرر عليها من ذلك فلا يجوزُ لقوله تعالى : { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } [ البقرة ، الآية : 195 ] . { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } [ النساء ، الآية : 29 ] .
الثاني: أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تَعَلّق به مثل أن تكونَ معتدَّة منه على وجه تجبُ عليه نَفَقَتُها ، فتستعمل ما يمنعُ الحيض لتطول المدة وتزدادُ عليه نفقتها ، فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه ، وكذلك إن ثبت أنَّ منع الحيض يمنعُ الحمل فلا بد من إذن الزوج ، وحيث ثبت الجواز فالأوْلى عدم استعماله ، إلا لحاجة لأن ترْك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة فالسلامة .
وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين أيضًا :
الأول : ألا تتحيل به على إسقاط واجب ، مثل أن تستعمله قُرْب رمضان ، من أجل أن تفطر أو لتسقط به الصلاة ، ونحو ذلك .
الثاني : أن يكونَ ذلك بإذن الزوج ، لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع ، فلا يجوزُ استعمال ما يمنعُ حقه إلا برضاه ، وإن كانت مطلقة ، فإنّ فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرَجْعَة إن كانَ له رَجْعة .
وأما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين :
الأول : أن يمنعهُ منعًا مستمرًّا فهذا لا يجوزُ ، لأنه يقطعُ الحمل فيقلَّ النسلُ ، وهو خلاف مقصود الشارع ، من تكثير الأمة الإسلامية ، ولأنه لا يؤمِّنُ أن يموتَ أولادها الموجودون فتبقى أرملة لا أولاد لها .
الثاني : أن يمنعهُ منعًا مؤقتا ، مثل أن تكون المرأة كثيرة الحمل ، والحمل يرهقُها ، فتحبُّ أن تنظم حملها كل سنتين مرة ، أو نحو ذلك فهذا جائز ، بشرط أن يأذن به زوجها وألا يكونَ به ضرر عليها ، ودليله أن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - من أجل ألا تحمل نساؤهم ، فلم ينهوا عن ذلك . والعزل أن يجامع زوجته وينزع عند الإنزال فينزل خارج الفرج .
وأما استعمال ما يسقط الحمل فهو على نوعين :
الأول : أن يقصد من إسقاطه إتلافه ، فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام ، بلا ريب ، لأنه قتل نفس محرَّمةٍ بغير حق وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين . وإن كان قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف العلماء في جوازه ، فمنهم من أجازَه ، ومنهم من مَنعه ، ومنهم من قال يجوزُ ما لم يكن علَقَة أي ما لم يمض عليه أربعون يومًا ، ومنهم من قال يجوزُ ما لم يتبيّن فيه خلْقُ إنسان .
والأحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة كأن تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو ذلك ، فيجوزُ إسقاطه حينئذ إلا إن مضى عليه زمن يمكنُ أن يتبين فيه خلْقُ إنسان فيمنعُ ، واللّه أعلم .
الثاني : ألا يقصد من إسقاطه إتلافه بأن تكون محاولة إسقاطه عند انتهاء مدة الحمل وقُرْب الوضع فهذا جائز ، بشرط ألا يكون في ذلك ضرر على الأم ، ولا على الولد . ولا يحتاج الأمر إلى عملية ، فإن احتاج إلى عملية فله حالات أربع :
الأولى : أن تكون الأم حيةً والحمل حيًّا ، فلا تجوزُ العملية إلا للضرورة ، بأن تتعسر ولادتها فتحتاجُ إلى عملية ، وذلك لأن الجسم أمانة عند العبد ، فلا يتصرف فيه بما يخشى منه إلا لمصلحة كبرى ؛ ولأنه ربما يظنُّ ألا ضرر في العملية فيحصل الضرر .
الثانية : أن تكون الأم ميتة والحمل ميتًا ، فلا يجوزُ إجراء العملية لإخراجه لعدم الفائدة .
الثالثة : أن تكون الأم حيةً والحمل ميتًا ، فيجوزُ إجراء العملية لإخراجه ، إلا أن يخشى الضرر على الأم لأن الظاهر - واللّه أعلم - أن الحمل إذا مات لا يكادُ يخرجُ بدون العملية ، فاستمراره في بطنها يمنعُها من الحمل المستقبل ، ويشُقُّ عليها ، وربما تبقى أيِّمًا إذا كانت معتدَّة من زوج سابق .
الرابعة : أن تكون الأم ميتة والحمل حيًّا ، فإن كان لا ترجى حياته لم يجزْ إجراء العملية .
وإن كان ترجى حياته ، فإن كان قد خرج بعضه شُقَّ بطن الأم لإخراج باقيه ، وإن لم يخرجْ منه شيء فقد قال أصحابنا - رحمهم اللّه - لا يشق بطن الأم لإخراج الحمل ، لأن ذلك مُثلة ، والصواب أنه يُشَقُّ البطن إن لم يكنْ إخراجه بدونه ، وهذا اختيار ابن هبيرة قال في الإنصاف (1) وهو أولى .
قلت ولا سيما في وقتنا هذا فإن إجراء العملية ليس بمثلة ، لأنه يُشَقُّ البطن ثم يُخَاط ، ولأن حرْمَة الحي أعظم من حُرْمَة الميت ، ولأن إنقاذ المعصوم من الهَلَكة واجب . والحمل إنسان معصوم فوجب إنقاذه . واللّه أعلم .
تنبيه : في الحالات التي يجوزُ فيها إسقاط الحمل فيما سبق لا بدَّ منْ إذن من له الحمل في ذلك كالزوج .
وإلى هنا انتهى ما أردْنا كتابته في هذا الموضوع المهم ، وقد اقتصرنا فيه على أصول المسائل وضوابطها وإلا ففروعها وجزيئاتها وما يحدث للنساء من ذلك بحر لا ساحل له ، ولكن البصير يستطيعُ أن يَرُد الفروع إلى أصولها والجزئيات إلى كلياتها وضوابطها ، ويقيس الأشياء بنظائرها .
وليعلم المفتي بأنه واسطة بين اللّه وبين خلقه في تبليغ ما جاءتْ به رُسُلهُ ، وبيانه للخلْق ، وأنه مسئول عما في الكتاب والسنة ، فإنهما المصدران اللذان كُلِّفَ العبد فهمهما ، والعمل بهما ، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو خطأ ، يجبُ رَدُّه على قائله ، ولا يجوز العمل به ، وإن كان قائله قد يكون معذورًا مجتهدًا فيؤجر على اجتهاده لكن غيره العالم بخطئه لا يجوز له قبوله . ويجب على المفتي أن يخلص النية للّه تعالى ، ويستعين به في كل حادثة تقع به ، ويسأله تعالى الثبات والتوفيق للصواب .
ويجب عليه أن يكون موضع اعتباره ما جاء في الكتاب والسنة ، فينظر ويبحث في ذلك أو فيما يستعانُ به من كلام أهل العلم على فهمهما .
وإنه كثيرًا ما تحدث مسألة من المسائل ، فيبحث عنها الإنسان فيما يقدرُ عليه من كلام أهل العلم ، ثم لا يجدُ ما يطمئن إليه في حكمها ، وربما لا يجدُ لها ذكرًا بالكلية ، فإذا رجع إلى الكتاب والسنة ، تبين له حكمهما قريبًا ظاهرًا وذلك بحسب الإخلاص والعلم والفهم .
ويجب على المفتي أن يتريَّث في الحكم عند الإشكال ، وألا يتعجل ، فكم من حكم تعجل فيه ، ثم تبين له بعد النظر القريب ، أنه مخطئ فيه ، فيندم على ذلك ، وربما لا يستطيعُ أن يستدرك ما أفتى به .
والمفتي إذا عرف الناس منه التأني والتثبت وثقوا بقوله واعتبروه ، وإذا رأوه متسرعًا ، والمتسرع كثير الخطأ ، لم يكن عندهم ثقة فيما يفتي به فيكون بتسرعه وخطئه قد حَرَمَ نفسه وحرم غيره ما عنده من علم وصواب .[18]
مسألة:حكم صلاة من أسقطت جنينا دون أن يتخلق
س : علي صلاة بسبب تسقيط جنين عمره سبعة أسابيع ، لم أصل جهلا مني ؛ لأنني اعتبرت أنه نفاس ، وكيف القضاء وتركت الصلاة لمدة نصف شهر لا أدري أكثر أو أقل هل يجوز أن أصلي في منى صلاتين التي علي من قبل ثلاث سنوات والصلاة الواجبة ؟ .
ج : إذا كان الجنين فد بان فيه علامة الإنسان من يد أو رجل فهو نفاس ، وإن كان ما بان فيه شيء إنما هو دم فقط ، فالمرأة تصلي وتتحفظ بحفائظ وتتوضأ لكل صلاة وتصلي ، وإن قضيت هذا احتياطا ، وإلا إن شاء الله ليس عليك شيء لأنك تركتها لشبهة تظنين ليس عليك شيء ، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر المستحاضات اللواتي تركن الصلوات لشبهة ما أمرهن بالقضاء ، ولم يأمر الأعرابي الذي ينقر الصلاة ما أمره أن يقضي الأيام الماضية لجهله ، وإن قضيتها فلا بأس ، ولكن لا يلزمك ذلك ، لأنك جاهلة ، وإن كان فيه علامة إنسان ؛ لأنه في الطور الثالث قد يكون فيه يد أو رجل ، في الأربعين الثالثة قد يبين فيه يد أو رجل أو رأس يكون نفاسا ، لا تصلي ولا تصومي ، والمقصود أنه ليس عليك قضاء ؛ لأجل الشبهة ، وإنما عليك التوبة والحرص في المستقبل .[19]
مسألة :هل يقع طلاق النفساء ؟
وفي النِّفاس ـ على المذهب ـ حرام أيضاً كما قال المؤلِّفُ: «وهو كالحيض فيما يحلُّ ويحرمُ». لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال لعمر: «مُرْهُ فليطلِّقها طاهراً، أو حاملاً» (3) ، والنُّفساء غير طاهر.
والصحيح: أنُّه ليس بحرام.
والدليل على ذلك: أن الطَّلاق في الحيض حُرِّمَ لكونه طلاقاً لغير العدَّة، قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] ، فإِذا طلَّق وهي حائضٌ فإِن بقيَّة هذه الحيضة لا تحسب، فلا بدَّ أن تأتي ثلاثُ حِيَضٍ جديدةِ، فلا تدخل في العدَّة من حينِ الطَّلاقِ.
أما النِّفاس فلا دخل فيه في العدَّة، لأنه لا يُحسب منها، فإِذا طلقَّها فيه شرعت في العدَّة من حين الطَّلاق فيكون مطلِّقاً للعدة، وإِذا كان كذلك فإِذا طلَّقها في النِّفاس أو بعده، فهو على حدٍّ سواء.
أما قولُه صلّى الله عليه وسلّم: «مُرْهُ فليطلِّقها طاهراً، أو حاملاً» ، أي: طاهراً من الحيض بدليل ما جاء في الحديث: «أنه طلَّق امرأته وهي حائضٌ» (948) ، ولأنه صلّى الله عليه وسلّم قرأ: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] ، وهذا الحكمُ يختصُّ بالطَّلاق في الحيض دون النِّفاس.[20]

مسألة:إذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها هل يصح لها أن تطوف بالبيت أو ماذا تفعل وهل عليها وداع ؟

الجواب : إذا نفست أو حاضت حين قدومها للعمرة وقفت عن ذلك حتى تطهر فإذا طهرت تطوف وتسعى وتقصر وتمت عمرتها ، فإذا كان هذا بعد العمرة أو بعد ما أحرمت بالحج في اليوم الثامن فإنها تعمل أعمال الحج من الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار وغير ذلك من التلبية والذكر ، فإذا طهرت طافت وسعت لحجها ، والحمد لله ، فإن جاءها الحيض بعد الطواف والسعي وقبل الوداع سقط عنها الوداع ؛ لأن الحائض والنفساء ليس عليهما وداع .[21]

نسأل اللّه تعالى أن يهدينا وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم . وأن يتولانا بعنايته . ويحفظنا من الزلل برعايته ، إنه جواد كريم ؛ وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات .
لاتنسونا من صالح الدعاء لنا ولوالدي في ظهر الغيب .
اخوكم الفقير الى الله نورس ابو عبدالرحمن


[1] -الشرح الممتع على زاد المستقنع

[2] -فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله (1/399)

[3] منحة العلام في شرح بلوغ المرام .

[4] فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله (1/400)

[5] الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء .

[6] شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/436)

[7] متفرقات شريط رقم (11) للشيخ للالباني رحمه الله .
تنبيه الشريط في كلامات غير واضحة يجب الرجوع اليه (لكن فهمت من الشيخ رحمه الله من جامع المرأة النفساء والدم مستمرالى الاربعين وجامعها فهذه عليه كفارة مثل كفارة من اتى الحائض ،اما اذا كان بعد الاربعين فهو بمنزلة الاستحاضه فيجوز لها الصلاة والصيام والجماع وان تتوضا لكل صلاة ويجوز لها ان تجمع بين الصلاتين ، وان انقطع عنها الدم قبل الاربعين فهي طاهر ويجوز للرجل ان يجامعها وان عاد بعد الانقطاع وكان الدم دم اسود يعرف ومنتن فهو نفاس والعلم عند الله .

[8] شرح النووي على مسلم (3/204)

[9] اداب الزفاف للالباني رحمه الله .

[10] ارواء الغليل

[11] فتح الباري لابن رجب (1/492)

[12] الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

[13] فتح الباري لابن رجب (1/507)

[14] نفس المصدر السابق

[15] الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/488)

[16] شريط رقم (1)من سلسلة الهدى والنور (42:37)

[17] رسالة في الدماء الطبيعية للشيخ ابن عثيمين

[18] رسالة في الدماء الطبيعية للشيخ ابن عثيمين

[19] مجموع فتاوى ابن باز (29/131)

[20] الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/519)

[21] تحفة الاخوان باجوبة مهمة تتعلق باركان الاسلام .
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] معطلة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أحكام الحيض من زاد المستقنع ( شرحه الفقيه محمد الصالح العثيمين) ماهر بن ظافر القحطاني منبر أصول الفقه وقواعده 0 12-05-2012 11:43AM
[جمع] حكم أخذ حبوب منع الحيض من أجل الصِّيام والحجّ أم عبد الله السنية منبر الأسرة والمجتمع السلفي 0 24-08-2010 03:39PM
[بحث علمي] رسالة في الدماء الطبيعية للنساء للشيخ: محمد بن صالح بن عثيمين - يرحمه الله طارق بن حسن منبر الأسرة والمجتمع السلفي 1 11-08-2010 01:01AM
لقاء مع الشيخ صالح آل الشيخ متعلق بفتنة التكفير (بخوص التفجيرات الأخيرة ) ماهر بن ظافر القحطاني السنن الصحيحة المهجورة 0 23-12-2003 10:20AM




Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd