|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | التقييم: | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
تحريك السبابة بين السجدتين للشيخ الألباني رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : فقد طلب أحد الأخوة الأعضاء أن نورد موضوعا في المنتدى حول مسألة تحريك السبابة بين السجدتين فأحببت أن أنقل بحث الشيخ الألباني رحمه الله ونفعنا بما قال في هذه المسألة وقد ذكر رحمه الله هذه المسألة في عدة مواطن من السلسلة الصحيحة وبحثا مطوّلا في تمام المنّة . وسأذكر في بداية هذه المشاركة كلامه رحمه الله في الصحيحة ثم نُعقبه ببحثه في تمام المنّة . فقد ذكر رحمه الله في السلسلة الصحيحة تحت حديثين رقم ( 2247 - 2248 ) مسألة التحريك فقال : ـــ كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه . ...... يوشك أن يأتي رجل ببدعة جديدة اعتمادا منه على حديث مطلق لم يدر أنه مقيد أيضا ، ألا وهي الإشارة بالإصبع في غير التشهد ، فقد جاء في صحيح مسلم حديثان في الإشارة بها في التشهد أحدهما من حديث ابن عمر ، و الآخر من حديث ابن الزبير ، و لكل منهما لفظان مطلق و مقيد ، أو مجمل و مفصل : " كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه و رفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها .. " ، فأطلق الجلوس . و الآخر : " كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى .. " الحديث . فقيد الجلوس بالتشهد . و نحوه لفظا حديث ابن الزبير . فاللفظ الأول " جلس " يشمل كل جلوس ، كالجلوس بين السجدتين ، و الجلوس بين السجدة الثانية و الركعة الثانية المعروفة عند العلماء بجلسة الاستراحة . فكنت أقول : يوشك أن نرى بعضهم في هاتين الجلستين ! فلم يمض على ذلك إلا زمن يسير حتى قيل لي بأن بعض الطلاب يشيرون بها بين السجدتين ! ثم رأيت ذلك بعيني من أحد المتخرجين من الجامعة الإسلامية حين زارني في داري في أول سنة ( 1404 ) ! و نحن في انتظار حدوث البدعة الثالثة ، ألا و هي الإشارة بها في جلسة الاستراحة ! ثم حدث ما انتظرته ، و الله المستعان ! وقد وقع مثل هذا الاختصار الموهم لشرعية الإشارة في كل جلوس في حديث وائل أيضا من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عنه ، و هو في " مسند أحمد " ( 4 / 316 - 319 ) على وجهين : الأول : الإشارة مطلقا دون تقييد بتشهد . أخرجه ( 4 / 116 - 117 ) من طريق شعبة عنه بلفظ : " و فرش فخذه اليسرى من اليمنى ، و أشار بإصبعه السبابة " . وكذا أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " ( 1 / 345 / 697 ) ، لكنه قال في آخره : " يعني في الجلوس في التشهد " . و هذا التفسير ، إما من وائل و إما من أحد رواته و الأول هو الراجح لما يأتي . و في لفظ له في " المسند " ( 4 / 316 ) من رواية عبد الواحد بلفظ : " فلما قعد افترش رجله اليسرى .. و أشار بإصبعه السبابة " . و تابعه عنده ( 4 / 317 / 318 ) سفيان - و هوالثوري - و زهير بن معاوية ، ورواه الطبراني ( 22 / 78 و 83 و 84 و 85 و 90 ) من طريقهما و آخرين . و الآخر : الإشارة بقيد التشهد . و هو في " المسند " ( 4 / 319 ) من طريق أخرى عن شعبة بلفظ : " فلما قعد يتشهد .. أشار بإصبعه السبابة و حلق بالوسطى " . و سنده صحيح ، و أخرجه ابن خزيمة أيضا ( 698 ) . و تابعه أبو الأحوص عند الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 / 152 ) و الطبراني في " المعجم الكبير " ( 22 / 34 / 80 ) ، و زاد : " ثم جعل يدعو بالأخرى " . و تابعهما زائدة بن قدامة بلفظ : " فحلّق حلقة ، ثم رفع إصبعه ، فرأيته يحركها يدعو بها " . أخرجه أبو داود و غيره من أصحاب السنن ، و أحمد ( 4 / 318 ) و الطبراني ( 22 / 35 / 82 ) و صححه ابن خزيمة و ابن حبان و ابن الجارود و النووي و ابن القيم ، و هو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 717 ) . و تابعه أبو عوانة بنحوه ، و فيه : " ثم دعا " . أخرجه الطبراني ( 22 / 38 / 90 ) . و ابن إدريس مثله . رواه ابن حبان ( 486 ) . و سلام بن سليم عند الطيالسي ( 1020 ) . قال الطحاوي عقب رواية أبي الأحوص المتقدمة : " فيه دليل على أنه كان في آخر الصلاة " . قلت : و هذا صريح في رواية أبي عوانة المشار إليها آنفا ، فإنه قال : " ثم سجد ، فوضع رأسه بين كفيه ، ثم صلى ركعة أخرى ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ، ثم دعا و وضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى ، و كفه اليمنى على ركبته اليمنى ، و دعا بالسبابة " . و إسناده صحيح . و نحوه رواية سفيان ( و هو ابن عيينة ) ، و لفظه : " و إذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى و نصب اليمنى و وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى و نصب إصبعه للدعاء و وضع يده اليسرى على رجله اليسرى " . أخرجه النسائي ( 1 / 173 ) بسند صحيح ، و الحميدي ( 885 ) نحوه . قلت : فتبين من هذه الرواية الصحيحة أن التحريك أو الإشارة بالإصبع إنما هو في جلوس التشهد ، و أن الجلوس المطلق في بعضها مقيد بجلوس التشهد ، هذا هو الذي يقتضيه ، الجمع بين الروايات ، و قاعدة حمل المطلق على المقيد المقررة في علم أصول الفقه ، و لذلك لم يرد عن أحد من السلف القول بالإشارة مطلقا في الصلاة و لا في كل جلوس منها فيما علمت ، و مثل ذلك يقال في وضع اليدين على الصدر ، إنما هو في القيام الذي قبل الركوع ، إعمالا للقاعدة المذكورة . فإن قال قائل : قد روى عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن كليب بإسناده المتقدم عن وائل .. فذكر الحديث و الافتراش في جلوسه قال : " ثم أشار بسبابته و وضع الإبهام على الوسطى حلق بها و قبض سائر أصابعه ، ثم سجد فكانت يداه حذو أذنيه " . فهذا بظاهره يدل على أن الإشارة كانت في الجلوس بين السجدتين ، لقوله بعد أن حكى الإشارة : " ثم سجد .. " . فأقول : نعم قد روى ذلك عبد الرزاق في " مصنفه " ( 2 / 68 - 69 ) ، و رواه عنه الإمام أحمد ( 4 / 317 ) و الطبراني في " المعجم الكبير " ( 2 / 34 - 35 ) و زعم الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقه عليه : " أنه أخرجه الأربعة إلا الترمذي و البيهقي مفرقا في أبواب شتى " . و هو زعم باطل يدل على غفلته عن موجب التحقيق فإن أحد منهم ليس عنده قوله بعد الإشارة : " ثم سجد " ، بل هذا مما تفرد به عبد الرزاق عن الثوري ، و خالف به محمد بن يوسف الفريابي و كان ملازما للثوري ، فلم يذكر السجود المذكور . رواه عنه الطبراني ( 22 / 33 / 78 ) . و قد تابعه عبد الله بن الوليد حدثني سفيان ... به . أخرجه أحمد ( 4 / 318 ) . و ابن الوليد صدوق ربما أخطأ ، فروايته بمتابعة الفريابي له أرجح من رواية عبد الرزاق ، و لاسيما و قد ذكروا في ترجمته أن له أحاديث استنكرت عليه ، أحدها من روايته عن الثوري ، فانظر " تهذيب ابن حجر " و " ميزان الذهبي " ، فهذه الزيادة من أوهامه . و إنَّ مما يؤكد ذلك ، أنه قد تابع الثوري في روايته المحفوظة جَمع كثير من الثقات الحفاظ منهم عبد الواحد بن زياد و شعبة و زائدة بن قدامة و بشر بن المفضل و زهير بن معاوية و أبو الأحوص و أبو عوانة و ابن إدريس و سلام بن سليمان و سفيان بن عيينة ، و غيرهم ، فهؤلاء جميعا لم يذكروا في حديث وائل هذه الزيادة ، بل إن بعضهم قد ذكرها قبيل الإشارة ، مثل بشر و أبي عوانة وغيرهما ، و قد تقدم لفظهما ، و بعضهم صرح بأن الإشارة في جلوس التشهد كما سبق . و هذا هو الصحيح الذي أخذ به جماهير العلماء من المحدثين و الفقهاء ، و لا أعلم أحدا قال بشرعيتها في الجلوس بين السجدتين ، إلا ابن القيم ، فإن ظاهر كلامه في " زاد المعاد " مطابق لحديث عبد الرزاق ، و لعل ذلك الطالب الجامعي الذي تقدمت الإشارة إليه قلده في ذلك ، أو قلد من قلده من العلماء المعاصرين ، و قد بينت له و لغيره من الطلاب الذين راجعوني شذوذ رواية عبد الرزاق و وهاءها ، و لقد أخبرني أحدهم عن أحد العلماء المعروفين في بعض البلاد العربية أنه يعمل بحديث عبد الرزاق هذا و يحتج به ! و ذلك مما يدل على أنه لا اختصاص له بهذا العلم ، وهذا مما اضطرني إلى كتابة هذا التخريج و التحقيق ، فإن أصبت فمن الله ، و إن أخطأت فمن نفسي . سائلا المولى سبحانه و تعالى أن يأخذ بأيدينا و يهدينا إلى الحق الذي اختلف فيه الناس ، إنه يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم . والحمد لله رب العالمين . يتبع
__________________
قال حامل لـواء الجرح والتعديل حفظه الله : والإجمال والإطلاق: هو سلاح أهل الأهواء ومنهجهم. والبيان والتفصيل والتصريح:هو سبيل أهل السنة والحق
|
#2
|
|||
|
|||
2248 ــ كان إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ، ثم أشار بإصبعه .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 313 : أخرجه النسائي ( 1 / 173 ) و البيهقي ( 2 / 132 ) من طريقين عن ابن المبارك قال : أنبأنا مخرمة بن بكير حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : فذكره مرفوعا . قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط مسلم و قد أخرجه ( 2 / 90 ) من طريق ابن عجلان عن عامر به نحوه بلفظ : " كان إذا قعد يدعو .. " ليس فيه ذكر الثنتين و الأربع و هي فائدة هامة تقضي على بدعة الإشارة بإصبعه في غير التشهد ، و لذلك خصصتها بالتخريج بيانا للناس . و رواه أحمد ( 4 / 3 ) بلفظ : " كان إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى و يده اليسرى على فخذه اليسرى و أشار بالسبابة و لم يجاوز بصره إشارته " . و أخرجه أبو داود و غيره نحوه ، و زاد في رواية : و لا يحركها . و هي زيادة شاذة كما بينته في " ضعيف أبي داود " ( 175 ) . و خرجت الرواية الأولى في " صحيح أبي داود " ( 908 و 909 ) . و في الحديث مشروعية الإشارة بالإصبع في جلسة التشهد ، و أما الإشارة في الجلسة التي بين السجدتين التي يفعلها بعضهم اليوم ، فلا أصل لها إلا في رواية لعبد الرزاق في حديث وائل بن حجر و هي شاذة كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله بيانا لا تراه في مكان آخر ، و الحمد لله على توفيقه ، و أسأله المزيد من فضله . انتهى كلامه رحمه الله في السلسلة الصحيحة
وسنورد في وقت لاحق كلامه في تمام المنّة إن شاء الله والله أعلم وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد
__________________
قال حامل لـواء الجرح والتعديل حفظه الله : والإجمال والإطلاق: هو سلاح أهل الأهواء ومنهجهم. والبيان والتفصيل والتصريح:هو سبيل أهل السنة والحق
|
#3
|
|||
|
|||
بارك الله فيك أبا حمزة على هذا الجهد المبارك
__________________
قال حامل لـواء الجرح والتعديل حفظه الله : والإجمال والإطلاق: هو سلاح أهل الأهواء ومنهجهم. والبيان والتفصيل والتصريح:هو سبيل أهل السنة والحق
|
#4
|
|||
|
|||
بارك الله فيكما .
|
#5
|
|||
|
|||
وفيك بارك الله أبا البراء وأحسن إليك
__________________
قال حامل لـواء الجرح والتعديل حفظه الله : والإجمال والإطلاق: هو سلاح أهل الأهواء ومنهجهم. والبيان والتفصيل والتصريح:هو سبيل أهل السنة والحق
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|