هذه فتوى شيخ الإسلام في هذه الملة الضالة أنقلها كما جاءت في مجموع الفتاوى:
وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - :
ردا على نبذ لطوائف من " الدروز "
كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون ؛ بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم ؛ لا هم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين ؛ بل هم الكفرة الضالون فلا يباح أكل طعامهم وتسبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم . فإنهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم ؛ بل يقتلون أينما ثقفوا ؛ ويلعنون كما وصفوا ؛ ولا يجوز استخدامهم للحراسة والبوابة والحفاظ . ويجب قتل علمائهم وصلحائهم لئلا يضلوا غيرهم ؛ ويحرم النوم معهم في بيوتهم ؛ ورفقتهم ؛ والمشي معهم وتشييع جنائزهم إذا علم موتها . ويحرم على ولاة أمور المسلمين إضاعة ما أمر الله من إقامة الحدود عليهم بأي شيء يراه المقيم لا المقام عليه . والله المستعان وعليه التكلان .