#1
|
|||
|
|||
سؤال في الزكاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الحبيب , سائل يسأل : اقترضت من أبي مبلغا من المال _ حوالي 3000د.ل منذ شهر 3(مارس في التقويم الافرنجي) أي قبل سنة ميلادية عملت به مشروعا تجاريا وفي شهر 9 أو 10 تقريبا دخلت تجارة أخرى برأس مال وقدره 12000د.ل منه ما هو دين (حوالي 6000د) أنهيت تجارتي الأولى في شهر 11 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> وتحصلت على 3000د وبقي لي دين في السوق حوالي 3500د <o:p></o:p> الآن عندي 3000د _ وعلي دين _ ولي دين في السوق _ فهل علي زكاة _ وما قدرها؟<o:p></o:p> وبم تنصحوننا من كتب في الزكاة تكون يسيرة العبارة بسيطة الفهم؟ أفيدونا مأجورين . |
#2
|
|||
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
القاعدة في زكاة الأموال أن المال إذا بلغ النصاب وهو مايعادل نحو خمسة وثمانين غراما من الذهب وحال عليه الحول أي أنه يمر عليه سنة بعد بلوغ النصاب فإنه يخرج منه ربع العشر اثنين ونصف في المائة من المال الذي حال عليه الحول واذا انفق رأس المال في تجارة فلم يبق منه نصاب فاشترى أعيانا كسيارات ونحو ذلك فلازكاة فيها إلا أن تكون عروض تجارة وأما إذا اشترى بيتا وأجره أو سيارة فليس فيهما زكاة ولكن الزكاة في المال الخارج اذا حال عليه الحول وإذا كان عليه دين فليبدأ باخراج دينه ثم يزكي كما دل على ذلك أثر عثمان بن عفان رضي الله عنه والكتاب المسهل لهذا الباب (الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان ) لخصه من كبعض كتب الحنابلة بعبارة سهلة فاجعل معيار ماذكرت لك حلا لمسألتك
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|