|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
السؤال الثاني :
هل الحشرات حرام الأكل ويستثنى منها الجراد ؟؟ما الدليل ؟؟ الجواب : أما الجراد فجائز أكله لحديث أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد وأما الحشرات كالخنفساء وأبو جعلان والديدان 00000فقد نقل النووي : في مذاهب العلماء في حشرات الأرض كالحيات والعقارب والجعلان وبنات وردان والفأرة ونحوها فقال : مذهبنا أنها حرام ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود ... واحتج الشافعي والأصحاب بقوله تعالى : { ويحرم عليهم الخبائث } وهذا مما يستخبثه العرب وبقوله صلى الله عليه وسلم : " خمس من الدواب كلهن فاسق ، يقتلن في الحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور " رواه البخاري ومسلم من رواية عائشة وحفصة وابن عمر ، وعن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر بقتل الأوزاغ " رواه البخاري ومسلم ، وأما قوله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما } الآية ، فقال الشافعي وغيره من العلماء : معناها مما كنتم تأكلون وتستطيبون ، قال الشافعي : وهذا أولى معاني الآية استدلالا بالسنة والله أعلم .
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال : رميت صيدا ففر مني بعد أن قطع منه قطعة لحم وبعد مدة من الزمن وجدته ميتا إثر ذالك المي فهل يحل أكله ؟؟ الجواب : روى البخاري في صحيحه عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا فَأَمْسَكْنَ وَقَتَلْنَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْتَفِرُ أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ قَالَ يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ فقوله صلى الله عليه وسلم : وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ يدل على جواز أكله إذا علمت أنه سهمك وبندقك أو بعلامة فارقة بمكان الرصاصة من بدنه ولو لم تجد الرصاصة لإستقرارها في داخل بدن الصيد ويشق إزالتها إذا غلب على ظنك أنها هي التي قتلتها والله أعلم 0 وأما قطعة اللحم المنفصلة عنه فغير جائز أكلها لأنها ميتة لما روى ابن ماجة عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
جزاكم الله خيرا..
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (كتاب الطهارة) | عبد الله بن حميد الفلاسي | منبر أصول الفقه وقواعده | 15 | 27-03-2004 10:49AM |
