|
#4
|
|||
|
|||
|
نعم 000فخذ بنقله وأنه آخر الأمرين عن الشيخ مادمت أنك تثق بالناقل
والحقيقة أنه وإن كان هو الأولى والأحوط وهو القول بأن الفخذ عورة لايحل كشفها لأنه سماه عورة وهو حديث قولي والقول أقوى من الفعل إلا أن الجمع بين الأحاديث المتعارضة في الباب ممكن على الوجه الآتي والجمع مقدم لأنه إعمال للنصوص على الترجيح فلايصار إلى الترجيح مع إمكانية الجمع لأن في عمل بالسنة كلها وهو الأصل قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه أي كل ما أتاكم به فخذوه ولاتهدروا شيئا منه اعتقادا وعملا وتصديقا وتفقها والبخاري قال حديث جرهد وهو قوله غط فخذك أحوط وحديث أنس أسند وقد ضعف حديث جرهد في تأريخه لإضطرابه وقال عنه الترمذي ليس بمتصل وأفاد الحافظ أنه جاء موصولا في الموطأ وقد روى الحاكم في مستدركه عن عبدالله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة 0وقال الألباني حسن وجاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مايدل على كشف الفخذ فصار العلماء فريقان في هذا ففريق وهم الجمهور قالوا أنه عورة فقدموا القول على الفعل وذلك يكون عند التعارض والتضاد فيصار إلى الترجيح لعدم إمكانية القول بالجمع والنسخ ولعدم معرفة التأريخ وهو قول مالك والشافعي وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء وقال الآخرون وهي رواية أخرى لأحمد العورة الفرجان وأخذ بذلك بن القيم تقديما للجمع على الترجيح فجعلها عورتان مغلظة وهي الفرجان ومخففة وهو الفخذ ولما كان الجمع بين النصين أولى قدمه وبذلك جمع ابن قدامة المقدسي كما في المغني قال بن القيم في حاشيته على سنن أبي داود : . 00000قال وَحَدِيث مُحَمَّد بْن جَحْش : قَدْ رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد فِي مُسْنَده وَلَفْظه " مَرَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَعْمَر وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ . فَقَالَ يَا مَعْمَر , غَطِّ فَخِذَاك , فَإِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَة " . وَفِي مُسْنَد الْإِمَام أَحْمَد فِي حَدِيث عَائِشَة وَحَفْصَة وَهَذَا لَفْظ حَدِيث عَائِشَة " أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِسًا كَاشِفًا عَنْ فَخِذه فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْر , فَأَذِنَ لَهُ , وَهُوَ عَلَى حَاله . ثُمَّ اِسْتَأْذَنَ عُمَر , فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى حَاله . ثُمَّ اِسْتَأْذَنَ عُثْمَان فَأَرْخَى عَلَيْهِ ثِيَابه . فَلَمَّا قَامُوا قُلْت : يَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , اِسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْر وَعُمَر فَأَذِنْت لَهُمَا وَأَنْتَ عَلَى حَالك فَلَمَّا اِسْتَأْذَنَ عُثْمَان أَرْخَيْت عَلَيْك ثِيَابك ؟ فَقَالَ : يَا عَائِشَة أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُل وَاَللَّه إِنَّ الْمَلَائِكَة لَتَسْتَحِي مِنْهُ " . وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه , وَلَفْظه عَنْ عَائِشَة " كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعًا كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ , أَوْ سَاقَيْهِ . فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْر فَأَذِنَ لَهُ , وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَال فَذَكَرَ الْحَدِيث " . فَهَذَا فِيهِ الشَّكّ : هَلْ كَانَ كَشْفه عَنْ فَخِذَيْهِ , أَوْ سَاقَيْهِ ؟ وَحَدِيث الْإِمَام أَحْمَد فِيهِ الْجَزْم بِأَنَّهُ كَانَ كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ . وَفِي صَحِيح الْبُخَارِيّ مِنْ حَدِيث أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَاشِفًا عَنْ رُكْبَتَيْهِ - فِي قِصَّة القف - فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَان غَطَّاهُمَا " . وَطَرِيق الْجَمْع بَيْن هَذِهِ الْأَحَادِيث : مَا ذَكَرَهُ غَيْر وَاحِد مِنْ أَصْحَاب أَحْمَد وَغَيْرهمْ : أَنَّ الْعَوْرَة عَوْرَتَانِ : مُخَفَّفَة , وَمُغَلَّظَة . فَالْمُغَلَّظَة : السَّوْأَتَانِ . وَالْمُخَفَّفَة : الْفَخْذَانِ . أقول وقد فاته رحمه الله ذكر ماخرجه البخاري في صحيحه عن أنس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْخَمِيسُ يَعْنِي الْجَيْشَ قَالَ فأصبناها عنوة0000الحديث ثم رجح قائلا وَلَا تَنَافِي بَيْن الْأَمْر بِغَضِّ الْبَصَر عَنْ الْفَخِذَيْنِ لِكَوْنِهِمَا عَوْرَة , وَبَيْن كَشْفهمَا لِكَوْنِهِمَا عَوْرَة مُخَفَّقَة . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم أقول وهو كذلك وإن كان الأحوط تغطيته لأنه قول ولأنه سماه عورة ولانه قول الأكثر والله أعلم 0.. [i]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| أسئلة الأسرة المسلمة للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى | طارق بن حسن | منبر الأسرة والمجتمع السلفي | 0 | 12-12-2003 05:16PM |
