|
||||||||
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
التقييم:
|
انواع عرض الموضوع |
|
#15
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه لفضيلة الشيخ العلامة / محمد صالح بن عثيمين - رحمه الله تعالى- فصل: يُكْرَهُ صوم الدهر ولأن الصوم مطلوب للشارع إلا ما استثناه، وأجابوا عن حديث عبدالله بن عمرو، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صام من صام الدهر». رواه البخاري؛ بأنه عليه السلام خشي عليه ما سبق، ولذلك قال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعدما كَبِرَ. واختار صاحب «المغني»: يكره، وهو ظاهر رواية الأثرم، وللحنفية قولان. وقال شيخنا: الصواب قول من جعله تركا للأولى، أو كرهه، فعلى الأول: صوم يوم وفطر يوم أفضل منه، خلافا لطائفة من الفقهاء والعباد. ذكره شيخنا، وهو ظاهر حال من سرده، ومنهم أبو بكر النجاد من أصحابنا؛ حملا لخبر عبدالله بن عمرو عليه، وعلى من في معناه؛ لأنه - عليه السلام - لم يرشد حمزة بن عمرو إلى يوم ويوم. قال أحمد: ويعجبني أن يفطر منه أياما. يعني: أنه أولى؛ للخروج من الخلاف، وجزم به جماعة، وقاله إسحاق، وليس المراد الكراهة، فلا تعارض(290). ----------------------------------- (289) والصواب كما قال المؤلف: أنه يكره صوم الدهر كراهة تحريم إن دخل فيه الأيام التي يحرم صيامها. (290) والذي يظهر من ذلك أنه مكروه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن قوم اجتمعوا، فقال بعضهم: أنا أصوم ولا أفطر، والثاني: أنا أقوم ولا أنام، والثالث قال: لا أتزوج النساء، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا رغبة عن سنته، فقال: «من رغب عن سنتي فليس مني» [أخرجه البخاري في النكاح/باب الترغيب في النكاح (4776)؛ ومسلم في النكاح/باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم (1401).] ، فالصواب أنه مكروه على الأقل، ولأنه في الغالب إذا صام الدهر كله لابد أن يحصل منه تقصير فيما يجب أو يستحب، وحينئذ لا يوظف البدن في الوظائف الدينية المتعددة، فمثلاً: قد يكسل عن طلب العلم، وقد يكسل عن إعانة المحتاج، وقد يكسل عن طلب الرزق لأهله، وما أشبه هذا، فالصواب أن نقول: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم: كان يصوم حتى يقال: لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم [أخرجه البخاري في الصيام/باب صوم شعبان (1969)؛ ومسلم في الصوم/باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب أن لا يخلي شهرا عن صوم (1156).]. تبعاً للمصلحة، أو يقال: صم يوماً، وأفطر يوماً. المصدر : http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18308.shtml |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| أحكام الصيام - خطبة لسماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ | أبو محمد أحمد بوشيحه | منبر الرقائق والترغيب والترهيب | 0 | 12-09-2010 02:42PM |
| الدليل الطبى للمرض فى شهر الصيام | ام اروى | منبر طب الأسرة المسلمة | 0 | 17-08-2010 11:42PM |
| شرح رسالة حقيقة الصيام ابن تيمية للعلامة ابن عثيمين رحمه الله | احمد الشهري | منبر أصول الفقه وقواعده | 2 | 18-10-2007 02:58PM |
