|
||||||||
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
التقييم:
|
انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
القاعدة -الخامسة : أكل كل ذي ناب من السباع يفترس به كالذئب والفهد والكلب حرام
ويدل على هذه القاعدة ماخرجه البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ والأصل في النهي عند الأصوليين باتفاق التحريم لقول الرسول الأمين ومانهيتكم عنه فاجتنبوه 0خرجه أحمد وفي صحيح مسلم مسلم و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ 0 فلايجوز أكل الأسد والنمر والذئب والتمساح ونحوها مما له ناب يسبع به وأما مالم يكن له ناب يسبع به أواستثني فلابأس بأكله كالضبع فقد ذكر محمد صديق خان في الروضة أن اسنانه قيل كحذوة الفرس ليس فيها ناب ويدل على إباحته ماخرجه الترمذي في جامعه عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرٍ الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ آكُلُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ حل أكله وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ قال الترمذي وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ ضَبُعًا أَنَّ عَلَيْهِ الْجَزَاءَ قلت لاعتبارهم اياه من الصيد المباح أكله كالغزال والأرنب والفرس ولايجوز أكل ابن آوى وابن عرس لهما ناب ينهشان به قال صاحب المغني : وابن آوى والنمس وابن عرس حرام سئل أحمد عن ابن آوى وابن عرس فقال : كل شيء ينهش بأنيابه ينهش بأنيابه فهو من السباع وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والدب لايجوز أكله لأن الظاهر أنه مفترس له مخالب قوية يفترس بها والمظنون أن انيابه كذلك فيدخل في جملة المفترسات من ذوات الأنياب وهو قول أبي حنيفة واباحه صاحب المغني ونفى القول بتحريمه لأن الاصل عدم الناب والحل قال صاحب المغني أما الدب فينظر فإن كان ذا ناب ييفرس فهو محرم وإلا فهو مباح قال أحمد أن لم يكن له ناب فلا بأس به وقال أصحاب أبي حنيفة هو سبع لأنه أشبه شيء بالسباع فلا يؤكل ولنا أن الأصل الإباحة ولم يتحقق وجود فيبقى على الأصل وشبهه بالسباع إنما يعتبر في وجود العلة المحرمة وهو كونه ذا ناب يصيد به ويفرس فإذا لم يوجد ذلك كان داخلا في عموم النصوص المبيحة والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
القاعدة السادسة - أكل كل ذي مخلب يفترس به من الطيور حرام
فمن المطعومات المحرمة في عالم الحيوانات أكل كل ذي مخلب يفترس به من الطيور كالصقر والنسر والبازي فيخرج من هذا القيد من كان له مخلب من الطيور كالدجاج والحمام والعصافير ولكن لايفترس بها فهي ضعيفة ولاتستعملها في افتراس الصيد وقد اختلف العلماء هل يكره أكله كراهية تحريم أو تنزيه والصحيح التحريم لأنه الأصل في النهي التحريم حتى يأتي دليل ويدل على ذلكم مارواه أبوداود في سننه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ قال النووي الْمِخْلَب : بِكَسْرِ الْمِيم وَفَتْح اللَّام , قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْمِخْلَب لِلطَّيْرِ وَالسِّبَاع بِمَنْزِلَةِ الظُّفْر لِلْإِنْسَانِ . فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث دَلَالَة لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَة وَأَحْمَد وَدَاوُد وَالْجُمْهُور أَنَّهُ يَحْرُم أَكْل كُلّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاع وَكُلّ ذِي مِخْلَب مِنْ الطَّيْر , وَقَالَ مَالِك : يُكْرَه وَلَا يَحْرُم , وَاحْتَجَّ مَالِك بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { قُلْ لَا أَجِد فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا . . . } الْآيَة وَاحْتَجَّ أَصْحَابنَا بِهَذِهِ الْأَحَادِيث قَالُوا : وَالْآيَة لَيْسَ فِيهَا إِلَّا الْإِخْبَار بِأَنَّهُ لَمْ يَجِد فِي ذَلِكَ الْوَقْت مُحَرَّمًا إِلَّا الْمَذْكُورَات فِي الْآيَة , ثُمَّ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِتَحْرِيمِ كُلّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاع , فَوَجَبَ قَبُوله وَالْعَمَل بِهِ . . قلت وهو الحق لما تقدم أن الأصل التحريم حتى يأتي دليل يصرفه للكراهية التي يراد بها التنزيه والله أعلم ويدل على أن المراد بالخلب أنه الذي يفترس به كون أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الدجاج كع كونها قد خلقت بمخالب ولكنها ضعيفة لاتستطيع أن تفترس بها وانما تنبش الأرض للديدان ونحو ذلك فلاتحرم كذا الحمام والسماني ونحو ذلك روى البخاري والنسائي واللفظ له عَنْ زَهْدَمٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى أُتِيَ بِدَجَاجَةٍ فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُهَا تَأْكُلُ شَيْئًا قَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَهُ فَقَالَ أَبُو مُوسَى ادْنُ فَكُلْ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|
