|
||||||||
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#3
|
|||
|
|||
|
وقال العلامة الألباني عن هذا الحديث :
كانت حجتي - ولا تزال - في تضعيف هذا الحديث جهالة نبهان هذا ؛ كما صرح بها ابن حزم ، وأقره الذهبي في (( الضعفاء )) . قلت : وهذا الجمع إنما يصار إليه لو صح الحديث ، وإذ لا ؛ فلا .ثم رأيت فائدة هامة في كتاب (( شرح منتهى الإرادات )) للشيخ منصور بن يونس البهوتى ، فأحببت أن أسجلها هنا ؛ لعزتها : قال رحمه الله تعالى ( 3 / 6 ) بعد أن ذكر الحديث برواية أبي داود : (( وقال أحمد : نبهان روى حديثين عجيبين : هذا الحديث . والآخر : (( إذا كان لإحداكن مكاتب ؛ فلتحتجب منه )) . كأنه أشار إلى ضعف حديثه ؛ إذ لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين للأصول . وقال ابن عبد البر : نبهان مجهول ، لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث (1) ، وحديث فاطمة صحيح ؛ فالحجة به لازمة . . . )) . قلت : وهذه الفائدة قد ذكرها الشيخ البهوتي في كتابه الآخر : (( منار السبيل )) ( 2 / 140 ) الذي خرجت أحاديثه في كتابي (( إرواء الغليل )) ، وقد فاتني ذكرها في التخريج ؛ لأن الذي نسخ الأحاديث منه لم يذكرها مع الحديث . ولكل أجل كتاب . ........... إلى أن قال رحمه الله : والآخر : أن الحديث مع ضعف إسناده ، منكر في متنه ؛ لِمُخَالَفَتِهِ حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنهما في قصة طلاقها من زوجها ، و فيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل إلى أم شريك ، ثم أرسل إليها : إن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون ، فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى ؛ فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك ، فانطلقت إليه . . . الحديث . رواه مسلم ( 4 / 196 ) وغيره ، وهو مخرج في " الإرواء " ( 1804 ) . فهو مخالف لحديث نبهان من وجهين : الأول : إذنه صلى الله عليه وسلم لفاطمة بأن تقضي عدتها عند ابن أم مكتوم . وفي حديث نبهان أنه قال لأم سلمة وميمونة حين دخل ابن أم مكتوم : " قوما " ! والآخر : أن إذنه صلى الله عليه وسلم لها يستلزم جواز نظرها إلى ابن أم مكتوم ، وفي حديث نبهان : " ألستما تبصرانه ؟ ! " . ولذلك ؛ قال في " شرح منتهى الإرادات " ( 3 / 6 ) : " ويباح لامرأة نظر من رجل إلى غير عورة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس . . . ( فذكر الحديث ) . وقالت عائشة : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد " . متفق عليه . ولأنهن لو منعن النظر ؛ لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على النساء ؛ لئلا ينظرن إليهم " . ثم ذكر حديث نبهان وتضعيف أحمد وابن عبد البر إياه - كما تقدم - ونقله عنه ، ثم قال : " وحديث فاطمة صحيح ، فالحجة به لازمة . ثم يحتمل أن حديث نبهان خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، بذلك قال أحمد وأبو داود " . انتهى من السلسلة الضعيفة الحديث 5958 وفيها مزيد فوائد حول الاختلاف في الحديث والرد على بعض من صححه من المعاصرين تراجع. التعديل الأخير تم بواسطة أبو حمزة مأمون ; 04-03-2010 الساعة 08:18AM |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|
