القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية للمجلة »
موقع الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني »
المحاضرات والدروس العلمية »
الخطب المنبرية الأسبوعية »
القناة العلمية »
فهرس المقالات »
فتاوى الشيخ الجديدة »
برنامج الدروس اليومية للشيخ »
كيف أستمع لدروس الشيخ المباشرة ؟ »
خارطة الوصول للمسجد »
تزكيات أهل العلم للشيخ ماهر القحطاني »
اجعلنا صفحتك الرئيسية »
اتصل بنا »
ابحث في مجلة معرفة السنن والآثار »
ابحث في المواقع السلفية الموثوقة »
لوحة المفاتيح العربية
البث المباشر للمحاضرات العلمية
دروس الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله والتي تنقل عبر إذاعة معرفة السنن والآثار العلمية حسب توقيت مكة المكرمة حرسها الله :: الجمعة|13:00 ظهراً| كلمة منهجية ثم شرح كتاب الضمان من الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله وشرح السنة للبربهاري رحمه الله :: السبت|19:00| شرح كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :: الأحد|19:00 مساءً| شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي رحمه الله :: الاثنين|19:00 مساءً| شرح سنن أبي داود السجستاني:: الثلاثاء|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج وسنن أبي عيسى الترمذي رحمهما الله :: الأربعاء|19:00 مساءً| شرح الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله :: الخميس|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله
 
جديد فريق تفريغ المجلة


العودة   مجلة معرفة السنن والآثار العلمية > السـاحة الإســلاميـــة > منبر أصول الفقه وقواعده
البحث English مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
نود التنبيه على أن مواعيد الاتصال الهاتفي بفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله، ستكون بمشيئة الله تعالى من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي جميع أيام الأسبوع عدا الخميس و الجمعة، آملين من الإخوة الكرام مراعاة هذا التوقيت، والله يحفظكم ويرعاكم «رقم جوال الشيخ: السعودية - جدة 00966506707220».

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 1 تصويتات, المعدل 5.00. انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24-10-2003, 05:45AM
عبد الله بن حميد الفلاسي
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي

تابع/ كتاب الطهارة

الْحَدِيثُ السَّادِسُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

{ إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا } وَلِمُسْلِمٍ: { أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ } .

وَلَهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

{ إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ } .


-------------------

غريب الحديث:

1- إذا ولغ: ومضارعه يلغ بالفتح فيهما: شرب بطرف لسانه. وهو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع، فيحركه ولو لم يشرب. فالشرب أخص من الولوغ.

2- عفروه: التعفير، التمريغ في العفر، وهو التراب.

3- أولاهن: تأنيث الأول، والهاء ضمير المرات.

وجاء في بعض الرويات أولهن بلفظ المذكر لأن تأنيث المرة غير حقيقي.

المعنى الإجمالي:

لما كان الكلب من الحيوانات المستكرهة التي تحمل كثيراً من الأقذار والأمراض، أمر الشارع الحكيم بغسل الإناء الذي ولغ فيه سبع مرات، الأولى منهن مصحوبة بالتراب ليأتي الماء بعدها، فتحصل النظافة التامة من نجاسته وضرره.

اختلاف العلماء:

هناك خلاف للعلماء في أشياء. منها: هل يجب التسبيع والتتريب؟

ولما كان القول الحق، هو ما يستفاد من هذا الحديث الصحيح الواضح، ضربنا عن الإطالة بذكرها صفحاً، لأنها لا تعتمد على أدلة صحيحة واضحة.

ما يؤخذ من الحديث:

1- التغليظ في نجاسة الكلب، لشدة قذارته. ولذا فإنه ينجس وإن لم تظهر فيه آثار النجاسة، وتفسيره يأتي قريباً إن شاء الله.

2- إن ولوغ الكلب في إناء، ومثله الأكل، ينجس الإناء، وينجس ما فضل منه.

3- وجوب غسل ما ولغ فيه سبع مرات.

4- وجوب استعمال التراب مرة، والأولى أن يكون مع الأولى ليأتي الماء بعدها. وتكون هي الثامنة المشار إليها في الرواية الأخرى. ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو أن يؤخذ التراب المختلط بالماء، فيغسل به أما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ.

5- إن ما قام مقام التراب من المنقيات يعطي حكمه في ذلك لأنه ليس القصد للتراب وإنما القصد النظافة، وهو مذهب أحمد وقول الشافعي، والمشهور في مذهبه تعين التراب. وقواه ابن دقيق العيد بأن التراب جاء به النص، وهو أحد المطهرين، ولأن المعنى المستنبط إذا عاد النص بالإبطال فهو مردود.

قال النووي: ولا يقوم الأشنان ولا الصابون أو غيرهما مقام التراب على الأصح.

قلت: وقد ظهر في البحوث العلمية الحديثة أنه يحصل من التراب إنقاء لهذه النجاسة لا يحصل من غيره. وإن صح هذا فإنه يظهر إحدى معجزات الشرع الشريف ولفظ (عفروه) يؤيد اختصاص التراب لأن العفر لغة هو: وجه الأرض والتراب.

6- عظمة هذه الشريعة المطهرة، وأنها تنزيل من حكيم خبير، وأن مؤديها صلوات الله عليه لم ينطق من الهوى، وذلك أن بعض العلماء حار في حكمة هذا التغليظ في هذه النجاسة، مع أنه يوجد ما هو مثلها غلظة، ولم يشدد في التطهير منها. حتى قال فريق من العلماء: إن التطهير على هذه الكيفية من ولوغ الكلب تعبدي لا تعقل حكمته، حتى جاء الطب الحديث باكتشافاته ومكبراته. فأثبت أن في لعاب الكلب مكروبات وأمراضاً فتاكة، لا يزيلها الماء وحده.

فسبحان العليم الخبير، وهنيئاً للموقنين، وويلاً للجاحدين.

7- ظاهر الحديث أنه عام في جميع الكلاب، أما الكلاب التي أذن الشارع باتخاذها، مثل كلاب الصيد والحراسة والماشية فقد قيل: إن إيجاب الغسل على ما يحصل منها فيه حرج، فالرخصة باتخاذها قرينة تقود إلى تخصيص التسبيع بغيرها.

تم بحمد الله شرح الحديث السادس ويتبعه بمشيئة الله شرح الحديث السابع
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] معطلة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام (الحلـــــــــقة الرابعـــــــــــــة) الشيخ ربيع المدخلي السنن الصحيحة المهجورة 0 26-05-2004 12:05PM
أحاديث غير صحيحة عن فضل الأضحية طارق بن حسن الأحاديث الضعيفة والموضوعة 0 31-01-2004 09:47PM
عليُّ بنُ المديني (للشيخ/ عبد المحسن العباد) طارق بن حسن منبر الجرح والتعديل 0 02-10-2003 10:10AM




Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd