|
#1
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما هو معلوم لديكم أن نصاب الذهب هو 85 جرام فمن كان عنده مالا وبلغ النصاب المذكور والحول فعليه إخراج ربع العشر وسؤالي هو: - --إذا ملك المسلم مالا فكيف تكون العملية الحسابية علما بأن سعر الذهب الجديد والمستعمل يختلفا فعلى أي سعر يكون تقدير الزكاة. وكذلك عيار الذهب أيضا فهناك عيار 21 وهناك عيار 18 فعل أيهما يكون وياحبذا لوتضربون لي مثالا فبالمثال يتضح المقال جزاكم الله خيرا |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|
