|
#1
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا أراد رجل أن يتزوج امرأة عندنا اليوم ، يذهب الرجال من أهل الرجل إلى الرجال من أهل تلك المرأة ، ليسمعوا منهم الموافقة ، ويعطي أهل الرجل أهل المرأة مبلغا من المال ، ليس هو المهر في عرفنا ، وتسمى هذه الزيارة عندنا بالدفع . فهل هذا الدفع كاف ـ شرعا ـ لاعتبار المرأة زوجة وحليلة للرجل يجوز له الخلوة بها ومساسها ؛ باعتبار أن ولي المرأة حاضر ، والناس الحاضرون شهود ؟ ثم هم بعد ذلك يجتمعون مرة أخرى ليحضروا معهم من يسمى بالمأذون الشرعي الذي يكتب بينهم عقد النكاح بحضور شاهدين معينين وولي المرأة . فهل كتابة العقد شرط في صحة النكاح لا بد منه ؟ أعني ؛ ماذا لو اتفقوا وعينوا شاهدين أو لم يعينوا والناس حضور ودون كتابة للعقد ؟ هل يكون العقد صحيحا ؟ مع العلم أن هذا مخالف لعرفنا .جالب للقيل والقال ، وإنما سألنا عنه لأن من الناس من قال : إن الكتابة أمر جديد في عقود النكاح لا تلزم . فأفيدونا بارك الله فيكم . |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|
