لايعطيه ثمن المخدرات فهو حرام وإن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه كما روى أحمد بالسند الصحيح من طريق بَرَكَةَ بْنِ الْعُرْيَانِ الْمُجَاشِعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ 0وعليه أن يستعين بالله في التخلص من مطالبات ذلك التاجر العفن ثم بالشرط إن لم يترتب على ذلك مفسدة0أما إذا أكرهه وهدده بالقتل أو إتلاف عضو وغلب على ظنه فعله وقدرته على ذلك وليس هناك من قوانين الشرط مايوفر له حماية فليدفع شره بإعطاءه0 من باب إذا كان لابد من وقوع الضررين تخير أخفهما كما دل عليه حديث بول الأعرابي في المسجد الذي رواه مسلم في صحيحه 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|