القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية للمجلة »
موقع الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني »
المحاضرات والدروس العلمية »
الخطب المنبرية الأسبوعية »
القناة العلمية »
فهرس المقالات »
فتاوى الشيخ الجديدة »
برنامج الدروس اليومية للشيخ »
كيف أستمع لدروس الشيخ المباشرة ؟ »
خارطة الوصول للمسجد »
تزكيات أهل العلم للشيخ ماهر القحطاني »
اجعلنا صفحتك الرئيسية »
اتصل بنا »
ابحث في مجلة معرفة السنن والآثار »
ابحث في المواقع السلفية الموثوقة »
لوحة المفاتيح العربية
البث المباشر للمحاضرات العلمية
دروس الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله والتي تنقل عبر إذاعة معرفة السنن والآثار العلمية حسب توقيت مكة المكرمة حرسها الله :: الجمعة|13:00 ظهراً| كلمة منهجية ثم شرح كتاب الضمان من الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله وشرح السنة للبربهاري رحمه الله :: السبت|19:00| شرح كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :: الأحد|19:00 مساءً| شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي رحمه الله :: الاثنين|19:00 مساءً| شرح سنن أبي داود السجستاني:: الثلاثاء|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج وسنن أبي عيسى الترمذي رحمهما الله :: الأربعاء|19:00 مساءً| شرح الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله :: الخميس|19:00 مساءً| شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله
 
جديد فريق تفريغ المجلة


العودة   مجلة معرفة السنن والآثار العلمية > سـاحــة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني - حفظه الله - > نبر الأسئلة والفتاوى المنتظرة للأرشفة
البحث English مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
نود التنبيه على أن مواعيد الاتصال الهاتفي بفضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله، ستكون بمشيئة الله تعالى من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وفي جميع أيام الأسبوع عدا الخميس و الجمعة، آملين من الإخوة الكرام مراعاة هذا التوقيت، والله يحفظكم ويرعاكم «رقم جوال الشيخ: السعودية - جدة 00966506707220».

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-07-2005, 07:38PM
ابن الدرداء
عضو غير مشارك
 
المشاركات: n/a
افتراضي البيوع

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
انا يا شيخ اريد ان اشترى اجهزة الكترونية . وهى كالاتى
1. تصوير مستندات عادى وملون فقط 2. وكمبيوترطباعة .
علما بان الشراء يتم عن طريق البيع بالتقسيط.. بى مبلغ 6 الف دينار ..
والبيع نقدا بى 4 الف دينار
هل يجوز دلك . علما بان المسالة اختلف فيها اهل العلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  #2  
قديم 01-07-2005, 11:45PM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

قال الفقهاء إذا قال أبيعك بكذا نسيئة بخمسة عشرة ألفا وبعشرة آلاف ناجزا فاختار أحد البيعتين فلاحرج 00وقد نقل بن تيمية إتفاقا على ذلك أي على الزيادة في بيع الأجل إذا كان قصده الإتجار أو الإنتفاع وقد حمل بن القيم حديث من باع بيعتين في بيعة على بيع العينةحتى من أخذ بقول سماك وهو أحد رواة الحديث أن يقول نسيئة بخمسة عشر وناجز بعشر قال ذلك إذا ماعين أحد البيعتين فلو عينها جازت وكانت بيعة واحدة 0
وقال الزهري لاأعلم خلافا بين العلماء في جواز بيع ثوبا بثوبين نسيئة
قال شيخنا صالح الفوزان هذه المسألة صورتها بيع سلعة بثمن وليست ذهب بذهب أو ذهب بفضة أو تمر بتمر أو تمر بشعير
وفال يجوز الآجل فيها ولو بزيادة في الثمن على سعر اليوم والله أعلم
[i]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com
  #3  
قديم 01-07-2005, 11:50PM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

قال الفقهاء إذا قال أبيعك بكذا نسيئة بخمسة عشرة ألفا وبعشرة آلاف ناجزا فاختار أحد البيعتين فلاحرج 00وقد نقل بن تيمية إتفاقا على ذلك أي على الزيادة في بيع الأجل إذا كان قصده الإتجار أو الإنتفاع على ألا ينبغي أن يكون مضطرا للشراء ولاينبغي أن تكون الزيادة فاحشة وقد حمل بن القيم حديث من باع بيعتين في بيعة على بيع العينةحتى من أخذ بقول سماك وهو أحد رواة الحديث أن يقول نسيئة بخمسة عشر وناجز بعشر قال ذلك إذا ماعين أحد البيعتين فلو عينها جازت وكانت بيعة واحدة 0
وقال الزهري لاأعلم خلافا بين العلماء في جواز بيع ثوبا بثوبين نسيئة
قال شيخنا صالح الفوزان هذه المسألة صورتها بيع سلعة بثمن وليست ذهب بذهب أو ذهب بفضة أو تمر بتمر أو تمر بشعير
وفال يجوز الآجل فيها ولو بزيادة في الثمن على سعر اليوم والله أعلم
[i]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع




Powered by vBulletin®, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd