|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
الحمد لله و الصلاة و السلام على نبي الله أما بعد
فأود أن أطرح مسألة فقهية وأرى هل تصوري لها سليم أم لا ؟ المسألة هي بيع ماليس عندك ؟ ذكر الحافظ رحمه الله في البلوغ باب البيوع عن أبي هريرة أنه قال قال النبي صلى الله عليه و سلم ( من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله ) أوكما قال عليه الصلاة و السلام ثم قال و عن ابن عمر رضي الله عنه قال ان رجلا اشترى زيتا ولما اشتراه باعه لرجل اخر فقال زيد ( نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع السلع حتى تأخد الى الرحال) أو كما قال ففهمي للمسألة هو ذا : وردت أحاديث كثيرة فيها نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع الطعام حتى (يقبض) و لكن في الحديث الذي ذكره ابن حجر بلفظ ( حتى يكتاله) و هذا ليبين حقيقة القبض ، فالحديثين الذي ذكرهما ابن حجر يبينان أن حقيقة القبض هي : أنه لا بد من (الوزن و الكيل) مع (حوز الطعام الى الرحال). أولا بارك لله فيكم أسال و أقول: هل فهمي للمسالة سليم ؟ و بارك الله فيكم . و ما دام ان حقيقة القبض هي الكيل و الميزان و الحوز الى الرحال هل هذا يعني انك إذا كنت في مكان عام لايخص اي أحد و اشتريت سلعة فلا تستطيع بيعها حتى تحوزها. ثم هل هذا خاص بالطعام فقط أم كل السلع ؟ و خاصة أن زيد قال في حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع السلع حت .... الحديث قال السلع ، و قال ابن عباس في البخاري (لا أرى غير الطعام الا كالطعام) أعيد و اقول لكم بارك الله فيكم هل فهمي سليم أم لا ؟ و إن كان لا فوجهونا بارك الله فيكم. و بارك الله فيكم و في علمكم و اللسلام عليكم و رحمة الله و بركاته. |
|
#2
|
|||
|
|||
|
سؤالك 000
ذكر الحافظ رحمه الله في البلوغ باب البيوع عن أبي هريرة أنه قال قال النبي صلى الله عليه و سلم ( من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله ) أوكما قال عليه الصلاة و السلام ثم قال و عن ابن عمر رضي الله عنه قال ان رجلا اشترى زيتا ولما اشتراه باعه لرجل اخر فقال زيد ( نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع السلع حتى تأخد الى الرحال) أو كما قال ففهمي للمسألة هو ذا : وردت أحاديث كثيرة فيها نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع الطعام حتى (يقبض) و لكن في الحديث الذي ذكره ابن حجر بلفظ ( حتى يكتاله) و هذا ليبين حقيقة القبض ، فالحديثين الذي ذكرهما ابن حجر يبينان أن حقيقة القبض هي : أنه لا بد من (الوزن و الكيل) مع (حوز الطعام الى الرحال). أولا بارك لله فيكم أسال و أقول: هل فهمي للمسالة سليم ؟ و بارك الله فيكم . و ما دام ان حقيقة القبض هي الكيل و الميزان و الحوز الى الرحال هل هذا يعني انك إذا كنت في مكان عام لايخص اي أحد و اشتريت سلعة فلا تستطيع بيعها حتى تحوزها. ثم هل هذا خاص بالطعام فقط أم كل السلع ؟ و خاصة أن زيد قال في حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع السلع حت .... الحديث قال السلع ، و قال ابن عباس في البخاري (لا أرى غير الطعام الا كالطعام) أعيد و اقول لكم بارك الله فيكم هل فهمي سليم أم لا ؟ و إن كان لا فوجهونا بارك الله فيكم. و بارك الله فيكم و في علمكم و اللسلام عليكم و رحمة الله و بركاته الجواب00000 فأقول في الرد على سؤالك 000بعد الحمدلله نعم لابد من أن يقبض السلعة قبضا صحيحا وكل مقبوض بحسبه إن كان طعاما فبكيله وإذا كان معدودا فبعده وإذا كان مذروعا فبذرعه ولابد مع ذلك من حيازته إلى مكان المشتري 0 وإذا كنت في مكان عام فباعك أحد طعام فلاتبعه حتى تنقله إلى حوزتك وقد جاء في بعض الآثار عن الصحابة وهو مارواه الدارقطني في سننه ج3/ص13 عن عبيد بن حنين عن بن عمر قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجار إلى رحالهم فمادام أنه في مكان البائع فلايبيعه حتى ينقله إلى مكان آخر ينسب إليه عرفا فلو كان في مكان عام ورجل واضع طعام أمامه يبيعه فإذا اشتراه ينقله إلى مكان آخر ولا يشترط أن يبني له دكانا بل في حوزته في أي مكان آخر ويضعه أمامه في السوق ليبيعه على آخر 0 وقد قال بعض الفقهاء وإن كان المبيع ممايتناول باليد كالجواهر والكتب ونحوها فقبضه يحصل بتناول المشتري وحيازته له أما مالايمكن نقله كالبيوت والأراضي والثمر على رؤوس الشجر فقبضه يحصل بالتخلية والله أعلم0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد | أبو عبد الرحمن السلفي1 | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 4 | 08-11-2007 12:07PM |
| شرح كتاب ثلاثة الأصول | أبو عبد الرحمن السلفي1 | منبر التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك | 3 | 13-10-2007 07:38PM |
| أصول في التفسير (للشيخ/محمد بن صالح العثيمين رحمه الله) | طارق بن حسن | منبر القرآن العظيم وعلومه | 1 | 13-12-2006 12:12AM |
