|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله
امرأة تسأل عن استخدام ما يسمى باللولب ، وهو أداة طبية توضع في رحم المرأة لمنع الحمل ( منع التقاء الحيوان المنوي بالبويضة ) ، والأسباب التي أرادت لأجلها هذه المرأة وضعه هو أنها تريد التوقف عن الإنجاب لمدة عامين أو ثلاثة ، وهذا التوقف منها سببه كثرة أطفالها ، وسوء وضع أسرتها المادي ، والذي يرجى زواله ــ بعد مدة إن شاء الله ــ . فهل يجوز لها ذلك ؟؟ |
|
#2
|
|||
|
|||
|
لتستعمل هذه المرأة وسيلة أخرى كالحبوب أو العزل لما يترتب على إستعمال اللولب من كشف عورة كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه حَمن طريق بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ قال حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ قُلْتُ وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا قَالَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ 0
والنساء شقائق الرجال إلا في إبداء العورة الباطنة والتي لاتكشفها على النساء على ملك اليمين كالساقين والظهر ونحو ذلك 00 فلامانع من منع الحمل المؤقت لما روى البخاري في صحيحه عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفي رواية عنده قال كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ ولكن ينبغي أن يكون بطريقة شرعية فاللولب يترتب عليه كشف للعورة ولو على النساء فهذا لايجوز في الأصل والمنع للحمل ليس عذرا كما قال بعض العلماء في كشف العورة وهناك طرق أخرى فلاينبغي التساهل في كشفها من أجل ذلك 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
