|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا شيخنا هل يجوز لشخص ما أن يخبر فتا ة معينة بأي وسيلة ما مثل (أن يبعث لها أخته أو أن يقول لها شخصيا ) أنا أريدك للزواج على سنة الله ورسوله ولكني أريد منكي أن تصبرين علي مدة ثلاث أو أربع سنوات ؟ ومعنى تصبرين أي لاتوافقين على أحد طيلت هذه المدة . وهو في زعمه انه لايريد فعل هذا الا خوفا أن تذهب الصبية من بين يديه الى شخص آخر مع العلم ان التمس فيها الصلاح ... توضيح سألني هذا السؤال أحد أصدقائي فما أجبته لأني لا أعلم وقلت له ما رأيك ان أسأل أحد أهل العلم قال لي( ياريت) |
|
#2
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل من رد بارك الله فيك . |
|
#3
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
لاحرج في هذا مادامه يقول قولا معروفا بلاطلب للمكالمات واللقاءات أثناء الخطبة قال تعالى لاجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء 00 فهذا في المعتدة بالوفاة جائز أن يعرض لها ولايصرح فيقول مثلك لايفوت فإنك صالحة 000ونحو ذلك فإذا كان هذا في المعتدة يرسل لها أو يكلمها بهذا فالتي ليست في العدة نحوها كذلك جائز أو من باب أولى أن تكلم وجائز التصريح وإنما منعت المعتدة بالوفاة وليست التي لازوج لها ولكن ليكن عازما صادقا في ذلك ويعد للنكاح عدته من علم وباءة والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| أسئلة الأسرة المسلمة للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى | طارق بن حسن | منبر الأسرة والمجتمع السلفي | 0 | 12-12-2003 05:16PM |
