|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ:أبي سائق شاحنة وهو يعمل على نقل البضائع من بلد إلى بلد ولكن أحيانا يتعرض للجمارك ويقولون له ادفع كذا وكذا تدخل .وأحيانا إذا أراد أن ينزل بضاعته في الميناء يقولون له لن نرسلها تامة إلى صاحبها إلا إذا دفعت لنا علما بأنه إذا لم يرسلها تامة إلى صاحبها فإنه سيخسر في تجارته وبالتالي يدفع للرجل المشتري ثمن الحمولة التي أمسكوها عليه فهل المبلغ الذي يدفعه لهم ليتمموا البضاعة من الرشوة.أفيدونا جزاكم الله خيرا. |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
