|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
سائل يقول: قد وضعت الدوله ظريبه أسمها ظريبة النفايه ( القمامه) ، فاذا كنت أنت في محل لك وقد وضعت نفايه أمام المحل فهم يأتون ويأخذون هذه النفايه وليس هذا ألأمر كل يوم ولكن في فترات متفاوته مثلا يوم بعد يوم ، ثم يأتونك في آخر كل شهر ويأخذون منك هذه الظريبه وهي تقدر بعشرون دينارا . فهناك بعض الناس قالوا لا نعطيهم هذا المبلغ لانه ظريبه ، وبعضهم قال بل نعطيهم لانه في حكم الكهرباء . فما هو الصحيح جزاكم الله خيرا؟ |
|
#2
|
|||
|
|||
|
إذا رضيتم أوتركتم النفايات خارج المحل ليحملوها وأنتم مريدون لتلك النظافة لمصلحة البيع فتلك إيجارة يعطون ثمن المثل وإذالم ترضوا بعملهم وحملتموها أنتم فلايلزمكم الدفع فإن الإجارة لم تنعقد بغير رضاكم وأما إن كانتم مجبرين على الدفع وقع الوسخ أم لا فتلك ضريبة إن قدرتم على الإحتيال بغير ضرر ولامفسدة لترك إعطائهم فافعلوا
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
