|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ اخت تسال عن الزكاة نظمتها لجمعية خيرية ولكن هى تتساءل عن وقت توزيعها فمثلا تقوم بتجميعها من المزكين فى شهر 1 وتقوم بتوزيعها فى مواسم معينة كرمضان مثلا وعيد الفطر وعيد الاضحى كذلك فسؤالها هل من الضرورى ان تعطيها فى نفس الوقت الذى استلمته فيه ام لا حرج عليها ان اخرتها ************************************************ سؤالها الثانى عن كفارة اليمين هل من الضرورى ان تعطيها اطعام وليس نقود ام ماذا وهل يجوز ان يكون هؤلاء العشرة من نفس العائلة واذا كان نقوداً فكم يكون المبلغ ؟ *********************************************** فضيلة الشيخ الاخت تسال عن مسألة الربا التى تؤرق اغلب الفتيات هى تقول ان شابا تقدم لخطبتها ولكنه لم يبنى بيته من الربا فقط هو يريد تكملة المستلزمات الاخرى هل تتجوزه نعم ام لا ؟ |
|
#2
|
|||
|
|||
|
الأصل عدم تأخيرها
لقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والأصل في الأمر أنه على الفور كما هو الأرجح عند الأصولين 000إلا إذا لم يجد فقراء ومساكين فيؤخرها إلى أن يجد وليس لها إعطاء كفار اليمين نقودا بل كما نصت الآية إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم أو كسوتهم أو عتق رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام قال تعالى لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لايجوز أخذ القرض الربوي لذلك ولغيره 000وأما نكاحها منه فصحيح ولكن لتبحث عن صالح إن وجد 000وإلا إذا كانت لاتصبر وعلى الصوم لاتقدر فلتنكحه فإثمه عليه والله أعلم 0[b]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
