|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
أخذ أبوه كل ماله وجعله في تجارة لم يأخذ منها شيء، فهل هذاالشاب من مستحقى الزكاة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شاب يملك مالا، أخذ هذا المال ابوه واعطاه لشخص اخرللتجارة فيه، وقد اتفق الاب وذاك الشخص على نسبة من الربح تعطى للابن بعدكل فترة اتفق عليها الاب والشخص الاخر. وقداحتاج الابن الان للمال فطالب التاجر لاعطائه ذاك المال فرفض التاجر بحجة انه متفق مع الاب !! فهل يجوزللابن الاخذ من مال الزكاة لانه محتاج؟ وهل للابن حق فى افسادالعقد الذى بين ابوه وذاك التاجر؟ واذا أصرالتاجر على عدم دفع المال للشاب هل يحق للشاب اخذ الزكاة؟ وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله التعديل الأخير تم بواسطة أبو أحمد زياد الأردني ; 12-09-2010 الساعة 03:05PM |
#2
|
|||
|
|||
هذا المال أصبح ملكا للأب بأخذه له وصيرورته في حوزته لما روى أبوداود في سننه عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ
وليس للأبن أن ينقض العقد مادام أن الوالد أخذ المال وقتئذ بمالم يضر بالولد ولايأخذ من زكاته كما قال الفقهاء الوالد لايعطي الزكاة ولده لأنه يجب عليه نفقته وبالله التوفيق
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
#3
|
|||
|
|||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عفوافضيلة الشيخ هل يجوزللشاب المذكورأخذالزكاة من غيروالده وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله |
#4
|
|||
|
|||
إذا كان فقيرا معدما أو مسكينا يجد رزقا لاكنه لايصادف كفاية فهو مستحق
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|