|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
هل يلزم زكاة الفطر للزوج التي لم يدخل عليها؟-للشيخ العثيمين
هل يلزم زكاة الفطر للزوج التي لم يدخل عليها؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن قدامة في " المغني " ( 2 / 361 ) : " كُلُّ امْرَأَةٍ لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا , كَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا إذَا لَمْ تُسَلَّمْ إلَيْهِ , وَالصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا يُمْكِنْ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا , فَإِنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا وَلَا فِطْرَتُهَا ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّنْ يُمُوَنُ " انتهى . =========== وهذا تفريغ للسؤال و الجواب للشيخ ابن عثيمين: السائل:أنا رجل عقدت على امراة و لم أدخل بها فهل يجب علي اخراج زكاة الفطر عنها و ما الحكم اذا كنت في (كلمة غير مفهومة) بلد آخر؟ جواب الشيخ رحمه الله و أسكنه فسيح جنانه: إذا عقد الرجل على امرأة و لم يدخل بها فإنه لا يلزمه شيئاً من مؤونتها لا زكاة الفطر و لا النفقة ,الا اذا كان التأخير من قبله بمعنى أنه طلب منه الدخول و لكنه يأبى أن يدخل فهنا يكون الامتناع من قبله أما اذا كان من قبل الزوجة و أهلها أعني تأخير الدخول فإنه لا يلزمه شيء من النفقات و لا من زكاة الفطر . و إذا كان مما جرت به العادة أي جرت العادة بتأخير الدخول لمدة شهر أو نصف شهر فكذلك لا يلزمه نفقة المرأة ما دام لم يدخل عليها . [ التوثيق]
__________________
قال بديع الزمان الهمذاني في وصف العلم: « العلم شيء بعيد المرام، لا يُصاد بالسهام، ولا يُقسم بالأزلام، ولا يُرى في المنام، ولا يُضبط باللجام، ولا يُكتب للثام، ولا يورث عن الآباء والأعمام وزرع لا يزكو إلا متى صادف من الحزم ثرى طيبا، ومن التوفيق مطرا صيبا، ومن الطبع جوا صافيا، ومن الجهد روحا دائما، ومن الصبر سقيا نافعا وغرض لا يصاب إلا بافتراش المدر، واستناد الحجر، وردّ الضجر، وركوب الخطر، وإدمان السهر، واصطحاب السفر، وكثرة النظر، وإعمال الفكر» [«جواهر الأدب» للهاشمي (194)] |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|