|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
إحذر أن تسرع لحية في منزلك فتقتلها فتخالف السنة أو تهلك ولكن حرج عليها
إحذر أن تسرع لحية في منزلك فتقتلها فتخالف السنة أو تهلك ولكن حرجعليها ...ولكن (ثلاث مِرارأو ثلاثة أيام) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد فإن مما يفزع أهل الدار أن يروا حية تتجول بمنزلهم فتراهم يهربون وحق لهم لكن الأشجع منهم سيبقى ليخلص الدار من شرها وسمها ورعبها ولكن هل يقتلها ويجب أن يترك الخوف منها فيعرض عنها ...فيدعها أخذا بعموم ما رواه مسلم في صحيحه من طريق مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ ، وَالْفَأْرَةُ،وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْحُدَيَّا ".وما رواه أحمد في مسنده عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ تَرَكَ الْحَيَّاتِ مَخَافَةَ طَلَبِهِنَّ،فَلَيْسَ مِنَّا مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ ". كلا بل يقيد ذلك بما كان خارج البيوت وأما ما بداخل البيوت والمساكن فإنه يحرج عليها ثلاثة أيام ثم يقتلها لأجل أن لا يقتل نفسا لم يؤذن بقتلها وهم الجن المسلمين من سواكن البيوت إلا إذا طاردها من الخارج و الصحراء و عاين دخولها بعينها للمنزل ولم تكن من السواكن فيقتلها بلا تحريج عليها لزوال العلة وهي خشية ان تكون من الجن وكذلك يقتل الأبتر قصير الذنب وذا الطفيتين له خطان أسودان على ظهره في كل حال لأنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل.. ويدل على ذلك ما رواه مسلم بسنده عَنْ صَيْفِيٍّ - وَهُوَ عِنْدَنَا مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ - أَخْبَرَنِي أَبُو السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي بَيْتِهِ، قَالَ : فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ، فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا فِيعَرَاجِينَ ، فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا حَيَّةٌ، فَوَثَبْتُ لِأَقْتُلَهَا، فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنِ اجْلِسْ فَجَلَسْتُ،فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ، فَقَالَ : أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : كَانَ فِيهِ فَتًى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ،قَالَ : فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْخَنْدَقِ، فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْصَافِ النَّهَارِ، فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ ؛ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ ". فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلَاحَهُ ثُمَّ رَجَعَ، فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً، فَأَهْوَى إِلَيْهَا الرُّمْحَ لِيَطْعُنَهَا بِهِ، وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ : اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ، وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي. فَدَخَلَ، فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَظَمَهَا بِهِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَرَكَزَهُ فِي الدَّارِ، فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ، فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الْحَيَّةُ أَمِ الْفَتَى، قَالَ : فَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَلَهُ، وَقُلْنَا : ادْعُ اللَّهَ يُحْيِيهِ لَنَا، فَقَالَ : " اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ ". ثُمَّ قَالَ : " إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ". ويستثنى ماتقدم الأبتر وذا الطفيتينكما في سنن أبي داود من طريق مالك عن نافع عن أبي لبابة أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، نهى عن قتلِ الجِنَّان التي تكونُ في البيوتِ ،إلا أن يكون ذا الطُّفْيَتَيْنِ ، والأبترَ، فإنهما يخطفانِ البصرَ ويَطْرَحانِ مافي بطونِ النساءِ. قال الألباني : (صحيح) وخصصت طائفة التحريج على سواكن المدينة واطلقت أخرى من أهل العلم والثاني ارجح وأحوط لرواية أبي داود فيحرج على السواكن مطلقا بالمدينة وغيرها وقوله ان بالمدينة جنا اسلموا لايلزم التخصيص ولذلك اُطلقت رواية ابي داود واستثنت الأبتر وذا الطفيتين ولم تستثن ما وجد في المساكن الأخرى دون المدينة ولكن هل يحرج عليها ثلاث مرات أو ثلاثة أيام ؟ جاءت روايتان... الأصح منهما ثلاثة أيام واما رواية ثلاثة مرات فاسنادها ضعيف وأما الثلاث بلا قيد بالأيام فهي في صحيح مسلم ولكنه اخرها رحمه الله وهو يبدأ بالأصح ثم ما دونه عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ : السَّائِبُ - وَهُوَ عِنْدَنَا أَبُو السَّائِبِ - قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ إِذْ سَمِعْنَا تَحْتَ سَرِيرِهِ حَرَكَةً، فَنَظَرْنَا، فَإِذَا حَيَّةٌ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ صَيْفِيٍّ، وَقَالَ فِيهِ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ ؛ فَإِنَّهُ كَافِرٌ ". وَقَالَ لَهُمُ : " وأما رواية ثلاثة ..مطلقة فلا يصح إسنادها وما جاء بمسلم فهي مقيدة بما قبلها....وقد جاءت مطلقة بسند أبي داود ولكن الحديث ضعيف الاسناد والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي فخرج بإسناده من طريق صاحب أبي يحيى...مرفوعا: إن الهوام من الجن ؛ فمن رأى في بيته شيئاً فليحرج عليه ثلاث مرات فإن عاد فليقتله ؛ فإنه شيطان فاسناده فيه جهالة وهو صاحب أبي يحيى مجهول (غير معروف) فالصحيح التحريج عليه ثلاثة أيام يقول كما قال مالك رحمه الله احرج عليك بالله واليوم الاخر ان تخرج...ثلاثة ايام فان خرج و الا يتوكل على الله ويقتله فانه شيطان فنعوذ بك اللهم ربنا من همزات الشياطين ونعوذ بك ربي ان يحضرون ... كتبه أخوكم ومحبكم في الله / أبو عبدالله ماهر بن ظافر القحطاني عضو التوعية بهيئة جدة |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الحجب, الجن |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
إحذر من نفسك والصاحب لا يفجئك الموت فيكون أحدكما لصاحبه للنار ساحب | عمرو التهامى | مـقـالات مـتـنـوعـة | 0 | 05-03-2017 10:00PM |
إحذر مغالطة النفس للإمام ابن القيم الجوزية | خليفة فرج السلفى | منبر الرقائق والترغيب والترهيب | 0 | 01-08-2010 05:23PM |