|
||||||||
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم سؤال من تونس أعطاني شخص متاع فأضعته، فهل أدفع ثمنه ؟ أجاب الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله درس شرح كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله الأربعاء 6/محرم/1431هـ الموافق 22/12/2009م التعديل الأخير تم بواسطة أبو أحمد زياد الأردني ; 17-01-2010 الساعة 08:49AM |
|
#2
|
|||
|
|||
|
قال سائل من تونس : اعطاني شخص متاع فأضعته فهل أدفع ثمنه ؟
أجاب الشيخ حفظه الله : هذه الوديعة عند الفقهاء وهي انه اذا أودعك شخص وديعة , فيجب عليك أن تحافظ عليها . " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " . فلا بد أن ترجع له , أن تحافظ عليها . فاذا كان بتفريط منك ادفع له قيمتها , من غير تفريط فايش ؟ لاتدفع مثلا أعطاك رجل حقيبة فيها مجوهرات امرأته , قال امرأتي مسافرة وما قبلوها في الجمرك خذ الحقيبة , خليها معاك وبعد السفر آخذها , أخذت المجوهرات وذهبت تشرب الشاي في الطريق في القهوة فوضعتها على الطاولة ورحت تكلم هذا , جاء اخذها انسان عن الطاولة مفرطا . لكن أخذت المجوهرات ووضعتها في حرز هذا اذا سرقت من الحرز من بيتك فهو يتحملها الذي أعطاك اياها , أنت لا تتحمل لانك ما فرطت . إذن الكلام يُنظر في التفريط . |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
|
|
